وثائق سوريا

مرسوم تعديل نظام الامتحانات في سورية 1964

المرسوم التشريعي رقم 4 الذي أصدره  أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الثاني عشر من كانون الثاني عام 1964 حول تعديل نظام الامتحانات


مرسوم تشريعي رقم / 4 /

تاريخ 12/1/1964

تعديل نظام الامتحانات

رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .

بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .

وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 4 تاريخ 12/1/1964 .

 يرسم ما يلي:

 مادة 1- طلاب الكليات المنصوصة في المادة الخامسة من المرسوم ذي الرقم 231 والتاريخ 28/4/1963 المتضمن نظام الامتحان – عدا طلاب السنوات الإعدادية – الذين حصلوا بنتيجة امتحانات الدورة الثانية للعام الدراسي 1962/1963 على درجة تقل عن الستين في مقرر أو مقررين من مقرات سنتهم – شريطة أن يكون المقرر أو المقرران أقل عدداً من نصف مقررات السنة أو مساوياً له – وكان مجموع النهايات العظمى لدرجات امتحانهم في باقي المقررات لا تقل عن 60 % ينتقلون إلى الصف الأعلى ويمتحنون في المقرر أو المقررين اللذين نالوا فيهما أدنى الدرجات قبيل امتحانات دورتي العام الدراسي 1963/1964 في موعد يحدده مجلس الجامعة المختص وذلك إذا كانوا من غير طلاب السنوات النهائية .

أما إذا كانوا من طلاب السنوات النهائية فتقام لهم دورة امتحانية خاصة قبيل عطلة منتصف السنة الجامعية للعام الدراسي 1963/1964 يتقدمون فيها إلى امتحان المقرر أو المقررين اللذين نالوا فيهما أدنى الدراجات ، ويسمح أيضاً للمتخلفين من هؤلاء الطلاب بما لا يزيد عن مقررين من مقررات السنوات السابقة بالتقدم إلى الامتحان في هذين المقررين إلى جانب مقرري السنة النهائية يستفيد من الترخيص الأخير الطلاب الناجحون في السنة النهائية والمتخلفون فيما لا يزيد عن مقررين من مقررات السنوات السابقة .

ويسمح لطلاب السنوات النهائية المشار إليهم الذين يرسبون فيما امتحنوا فيه من مقررات سنتهم بإعادة الامتحان – فيما رسبوا فيه – في دورتي العام الدراسي 1963/1964 .

أما المقررات التي تعود لسنوات سابقة فيسمح لهم في حال رسوبهم فيها بإعادة امتحانها قبيل امتحانات دورتي العام الدراسي 1963/1964 .

يعتبر الطالب ناجحاً في السنة التي يعود إليها المقرر أو المقرران إذا حصل على درجات تجعل مجموع النهايات العظمى لدراجات امتحانات جميع مقررات تلك السنة لا تقل عن 60 % ودرجته في المقرر أو المقررين المشار إليهما لا تقل عن الخمسين . ويكون نجاح الطالب في المقررات المتخلف فيها وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من المرسوم ذي الرقم 231 والتاريخ 28/4/1963 المتضمن نظام الامتحان .

مادة 2- طلاب الكليات المنصوصة في المادة السابعة من المرسوم ذي الرقم 231 والتاريخ 28/4/1963 الذين حصلوا بنتيجة امتحانات الدورة الثانية للعام الدراسي 1962/1963 على درجة تقل عن الخمسين في مقرر أو مقررين من مقررات سنتهم – شريطة أن يكون المقرر أو المقرران أقل عدداً من نصف مقررات السنة أو مساوياً له – وكان مجموع النهايات العظمى لدرجات امتحانهم في باقي المقررات لا تقل عن 50 % ينتقلون إلى الصف الأعلى ويمتحنون في المقرر أو المقررين اللذين نالوا فيهما أدنى الدرجات قبيل امتحانات دورتي العام الدراسي 1963/1964 في موعد يحدده مجلس الجامعة المختص وذلك إذا كانوا من غير طلاب السنوات النهائية .

أما إذا كانوا من طلاب السنوات النهائية فتقام لهم دورة امتحانية خاصة قبيل عطلة منتصف السنة الجامعية للعام الدراسي 1963/1964 يتقدمون فيها إلى امتحان المقرر أو المقررين اللذين نالوا فيهما أدنى الدراجات ويسمح أيضاً للمتخلفين من هؤلاء الطلاب بما لا يزيد عن مقررين من مقررات السنوات السابقة بالتقدم إلى الامتحان في هذين المقررين إلى جانب مقرري السنة النهائية .

يستفيد من الترخيص الأخير الطلاب الناجحون في السنة النهائية والمتخلفون فيما لا يزيد عن مقررين من مقررات السنوات السابقة .

ويسمح لطلاب السنوات النهائية المشار إليهم الذين يرسبون فيما امتحنوا فيه من مقررات سنتهم بإعادة الامتحان – فيما رسبوا فيه – في دورتي العام الدراسي 1963/1964 .

أما المقررات التي تعود لسنوات سابقة فيسمح لهم في حال رسوبهم فيها بإعادة امتحانها قبيل امتحانات دورتي العام الدراسي 1963/1964 .

يعتبر الطالب ناجحاً في السنة التي يعود إليها المقرر أو المقرران إذا حصل على درجات تجعل مجموع النهايات العظمى لدرجات امتحان جميع مقررات تلك السنة لا تقل عن 50 % ودرجته في المقرر أو المقررين المشار إليهما لا تقل عن الأربعين . ويكون نجاح الطالب في المقررات المتخلف فيها وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من المرسوم ذي الرقم 231 والتاريخ 28/4/1963 المتضمن نظام الامتحان .

مادة 3- يضع المجلس للجامعات بناءَ على اقتراح مجالس الجامعات الأحكام الأخرى التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات الخاصة التي قد تنشأ عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي  وسواها من الحالات الأخرى .

مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً  من تاريخ صدوره .

دمشق في 27/8/1383 و  12/1/1964

 

أمين الحافظ

رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة


  اقرأ: 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

 

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1964
زر الذهاب إلى الأعلى