وثائق سوريا
مرسوم تعديل نظام الامتحانات في سورية 1964
المرسوم التشريعي رقم 4 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الثاني عشر من كانون الثاني عام 1964 حول تعديل نظام الامتحانات
مرسوم تشريعي رقم / 4 /
تاريخ 12/1/1964
تعديل نظام الامتحانات
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 4 تاريخ 12/1/1964 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- طلاب الكليات المنصوصة في المادة الخامسة من المرسوم ذي الرقم 231 والتاريخ 28/4/1963 المتضمن نظام الامتحان – عدا طلاب السنوات الإعدادية – الذين حصلوا بنتيجة امتحانات الدورة الثانية للعام الدراسي 1962/1963 على درجة تقل عن الستين في مقرر أو مقررين من مقرات سنتهم – شريطة أن يكون المقرر أو المقرران أقل عدداً من نصف مقررات السنة أو مساوياً له – وكان مجموع النهايات العظمى لدرجات امتحانهم في باقي المقررات لا تقل عن 60 % ينتقلون إلى الصف الأعلى ويمتحنون في المقرر أو المقررين اللذين نالوا فيهما أدنى الدرجات قبيل امتحانات دورتي العام الدراسي 1963/1964 في موعد يحدده مجلس الجامعة المختص وذلك إذا كانوا من غير طلاب السنوات النهائية .
أما إذا كانوا من طلاب السنوات النهائية فتقام لهم دورة امتحانية خاصة قبيل عطلة منتصف السنة الجامعية للعام الدراسي 1963/1964 يتقدمون فيها إلى امتحان المقرر أو المقررين اللذين نالوا فيهما أدنى الدراجات ، ويسمح أيضاً للمتخلفين من هؤلاء الطلاب بما لا يزيد عن مقررين من مقررات السنوات السابقة بالتقدم إلى الامتحان في هذين المقررين إلى جانب مقرري السنة النهائية يستفيد من الترخيص الأخير الطلاب الناجحون في السنة النهائية والمتخلفون فيما لا يزيد عن مقررين من مقررات السنوات السابقة .
ويسمح لطلاب السنوات النهائية المشار إليهم الذين يرسبون فيما امتحنوا فيه من مقررات سنتهم بإعادة الامتحان – فيما رسبوا فيه – في دورتي العام الدراسي 1963/1964 .
أما المقررات التي تعود لسنوات سابقة فيسمح لهم في حال رسوبهم فيها بإعادة امتحانها قبيل امتحانات دورتي العام الدراسي 1963/1964 .
يعتبر الطالب ناجحاً في السنة التي يعود إليها المقرر أو المقرران إذا حصل على درجات تجعل مجموع النهايات العظمى لدراجات امتحانات جميع مقررات تلك السنة لا تقل عن 60 % ودرجته في المقرر أو المقررين المشار إليهما لا تقل عن الخمسين . ويكون نجاح الطالب في المقررات المتخلف فيها وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من المرسوم ذي الرقم 231 والتاريخ 28/4/1963 المتضمن نظام الامتحان .
مادة 2- طلاب الكليات المنصوصة في المادة السابعة من المرسوم ذي الرقم 231 والتاريخ 28/4/1963 الذين حصلوا بنتيجة امتحانات الدورة الثانية للعام الدراسي 1962/1963 على درجة تقل عن الخمسين في مقرر أو مقررين من مقررات سنتهم – شريطة أن يكون المقرر أو المقرران أقل عدداً من نصف مقررات السنة أو مساوياً له – وكان مجموع النهايات العظمى لدرجات امتحانهم في باقي المقررات لا تقل عن 50 % ينتقلون إلى الصف الأعلى ويمتحنون في المقرر أو المقررين اللذين نالوا فيهما أدنى الدرجات قبيل امتحانات دورتي العام الدراسي 1963/1964 في موعد يحدده مجلس الجامعة المختص وذلك إذا كانوا من غير طلاب السنوات النهائية .
أما إذا كانوا من طلاب السنوات النهائية فتقام لهم دورة امتحانية خاصة قبيل عطلة منتصف السنة الجامعية للعام الدراسي 1963/1964 يتقدمون فيها إلى امتحان المقرر أو المقررين اللذين نالوا فيهما أدنى الدراجات ويسمح أيضاً للمتخلفين من هؤلاء الطلاب بما لا يزيد عن مقررين من مقررات السنوات السابقة بالتقدم إلى الامتحان في هذين المقررين إلى جانب مقرري السنة النهائية .
يستفيد من الترخيص الأخير الطلاب الناجحون في السنة النهائية والمتخلفون فيما لا يزيد عن مقررين من مقررات السنوات السابقة .
ويسمح لطلاب السنوات النهائية المشار إليهم الذين يرسبون فيما امتحنوا فيه من مقررات سنتهم بإعادة الامتحان – فيما رسبوا فيه – في دورتي العام الدراسي 1963/1964 .
أما المقررات التي تعود لسنوات سابقة فيسمح لهم في حال رسوبهم فيها بإعادة امتحانها قبيل امتحانات دورتي العام الدراسي 1963/1964 .
يعتبر الطالب ناجحاً في السنة التي يعود إليها المقرر أو المقرران إذا حصل على درجات تجعل مجموع النهايات العظمى لدرجات امتحان جميع مقررات تلك السنة لا تقل عن 50 % ودرجته في المقرر أو المقررين المشار إليهما لا تقل عن الأربعين . ويكون نجاح الطالب في المقررات المتخلف فيها وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من المرسوم ذي الرقم 231 والتاريخ 28/4/1963 المتضمن نظام الامتحان .
مادة 3- يضع المجلس للجامعات بناءَ على اقتراح مجالس الجامعات الأحكام الأخرى التي يراها ضرورية لمعالجة الحالات الخاصة التي قد تنشأ عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وسواها من الحالات الأخرى .
مادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 27/8/1383 و 12/1/1964
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000