You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون تنظيم الشركات الصناعية عام 1962

القانون رقم 2 الذي أصدره الرئيس ناظم القدسي في الثامن عشر من شباط عام 1962م، حول بتنظيم أوضاع الشركات الصناعية.


قانون رقم / 2 /

تاريخ  18 / 2 / 1962

بتنظيم أوضاع الشركات الصناعية

أقر المجلس التأسيسي والنيابي وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :

 الفصل الأول – أحكام عامة

 مادة 1 – 1 – على كل منشأة صناعية قائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون وغير المشمولة بالتأميم يبلغ رأسمالها الاسمي مليونين ونصف مليون ليرة سورية فما فوق أن تتخذ شكل شركة مساهمة ، وأن تطرح ما لا يقل عن ستين بالمائة / 60 % / من أسهمها على الاكتتاب العام مع تحديد قيمة السهم الواحد فيها بما لا يتجاوز خمسين ليرة وذلك كله وفق نظام يصدر بمرسوم تنظيمي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد .

على أنه يجوز للشركات المساهمة التي لا تغطى فيها الأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال المدد المعينة في النظام المذكور آنفاً عدم التقيد بأحكام الفقرة السابقة .

2 – يمثل الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة عند الاقتضاء عضو يعينه وزير الاقتصاد من المساهمين الذين مضى على مساهمتهم في الشركة سنة على الأقل دون التقيد بالنصاب القانوني أو النظامي لملكية العضو للأسهم على أن يكون له نفس حقوق الأعضاء الآخرين .

مادة 2 – 1 – يخصص للعمال والمستخدمين في الشركات الصناعية القائمة أو التي ستقوم خمسة وعشرون بالمائة من الأرباح الصافية وذلك طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 4 / تاريخ 3 / 10 / 1961 كما يعطى العمال المياومون نصف أجرة يوم العطلة الأسبوعية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /74 / تاريخ 6 / 11 / 1961 بالإضافة إلى ما يصيبهم من أرباح الأسهم التي سيملكونها نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون .

2 – يمثل العمال والمستخدمون في مجالس إدارة الشركات المساهمة بعضوين على أن لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس الممثلين للمساهمين والعمال والمستخدمين سبعة وأن لا يقلوا عن خمسة .

الفصل الثاني

أوضاع الشركات الصناعية المشمولة بقرارات التأمين

ذوات الأرقام / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961

مادة 3 – تخضع الشركات المساهمة الصناعية المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين ذوات الأرقام / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 باستثناء المطاحن للأحكام التالية:

مادة 4 – تكون ملكية الأسهم في الشركات المذكورة في المادة / 3 / السابقة محددة وفق الأحكام التالية :

  1. لا يجوز للمساهم الواحد أن يملك في كل شركة من الشركات التي يكون قد انقضى على البدء باستثمارها كشركة مساهمة عشر سنوات أسهماً تزيد عن سبعة بالمائة ( 7 % ) من مجموع الأسهم في الشركات التي لا يتجاوز رأس مالها الاسمي خمسة ملايين ليرة وخمسة بالمائة ( 5 % ) فالتي الشركات التي تزيد رأسمالها الاسمي عن خمسة ملايين ليرة على أن لا تتجاوز قيمتها الاسمية في كلتا الحالتين مائة وخمسة وسبعين ألف ليرة .
  2. يعتبر المساهم وأولاده القاصرون بحكم الشخص الواحد ما لم تكن ملكية القاصر ناشئة عن الإرث .
  3. على المساهم في الشركات المساهمة المذكورة التي لم يمض على بدء استثمارها عشر سنوات أن يوفق أوضاعه مع أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة عندما تنطبق عليه هذه الأحكام .

مادة 5 – تسري على الشركات الصناعية المساهمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون والتي يكون قد انقضى على بدء استثمارها كشركة مساهمة عشر سنوات عند نفاذه القانون الأحكام التالية :

  1. يخصص خمسون بالمائة من الأسهم الزائدة عن الحد الأعلى المذكور في المادة السابقة ليباع من قبل الدولة إلى العمال والمستخدمين في الشركات الصناعية المساهمة تقسيطاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق نظام خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أن يصدر النظام المذكور خلال مدة شهرين من نفاذ هذا القانون .
  2. في حال تعذر بيع الأسهم المذكورة إلى العمال والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز نهاية حزيران 1963 يترتب على أصحاب الأسهم الزائدة التي لم يتم بيعها خلال المدة المذكورة أن يتخلوا عنها إلى المواطنين بما يتفق وأحكام هذا القانون في غاية عام 1963.
  3. تدفع قيمة الأسهم المبيعة للعمال والمستخدمين إلى أصحابها مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات على أن توزع أرباح الأسهم المذكورة بين أصحاب الأسهم والدولة والعمال بنسبة ما يدفع من قيمتها وذلك كله وفق النظام الخاص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
  4. تدفع قيمة الأسهم المبيعة للعمال والمستخدمين إلى أصحابها بسعرها المتداول يوم صدور القرارات بقوانين ذوات الأرقام ( 117 و 118 و 119 ) لسنة 1961 وإن لم يكن لها سعر متداول فبحسب قيمتها في ذاك التاريخ حسب تقدير لجنة تؤلف برئاسة قاض برتبة مستشار وعضوين يختار أحدهما وزير الاقتصاد ويختار الثاني مجلس إدارة الشركة السابق لتاريخ 20 / 7 /1961.

يعطى لأصحاب الأسهم للعمال والمستخدمين بطريق التقسيط سندات على الدولة قابلة للتداول حسب الأصول المصرفية .

  1. يترتب على أصحاب الأسهم الزائدة عن الحد الأعلى أن يتخلوا عن الخمسين بالمائة الأخرى من الأسهم الزائدة إلى المواطنين بما يتفق وأحكام هذا القانون حتى غاية عام 1963 .
  2. إذا انتقل إلى المساهم بسبب غير التعاقد كالإرث والوصية أسهم تزيد عن الحد الأعلى المذكورة يتوجب على المساهم أن يتخلى عنها خلال سنة على الأكثر .

مادة 6 – تستمر مجالس الإدارة الموقتة الحالية للشركات الصناعية المساهمة المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 في إدارة أمور الشركة ويترتب عليها توجيه الدعوة لإجراء الانتخابات لأعضاء مجالس الإدارة في كل شركة وفقاً لأحكام قانون التجارة وأنظمة الشركات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كما تجري انتخابات ممثلي العمال والمستخدمين المذكورين في الفقرة الثانية من الماد الثانية خلال المدة نفسها .

مادة 7 – تظل الشخصية الاعتبارية للشركات والمؤسسات الصناعية المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين ذوات الأرقام / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 قائمة ومستمرة قبل صدورها وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتبقى جميع نتائج الاستثمار المباشرة وغير المباشرة خلال فترة نفاذ هذه القرارات بالقوانين المشار إليها على عاتق المنشآت المذكورة .

مادة 8 – 1 – لوزارة الاقتصاد عند الضرورة أن توجب على أية شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تجعل أسهمها بقيم أسمية لا تزيد عن خمسين ليرة سورية .

2 – وفي هذه الحال تعفى عمليات إصدار وتقسيم الأسهم التي تقرضها الفقرة السابقة من جميع رسوم الطابع التي استوفت الخزينة الرسوم المتوجبة على أسمها الحالية .

3 – لوزير الاقتصاد أن يطلب من القضاء اتخاذ جميع التدابير التحفظية على الشركات المساهمة إذا تبين له سوء تصرف أو تنازع في إدارتها يؤدي إلى إلحاق أضرار بالشركة .

مادة 9 – لوزير الاقتصاد أن يعين مندوباً عن الحكومة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الصناعية المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 والتي ترتب عليها التزام تجاه المؤسسة الاقتصادية السورية مادام هذا الالتزام قائماً للمندوب المذكور حق الاعتراض على كل قرار يراه مضراً بحسن تنفيذ التزام الشركة تجاه المؤسسة الاقتصادية ، يوقف تنفيذ القرار المعترض عليه ويعرض على وزير الاقتصاد للبت به خلال 5 أيام من تاريخ اتخاذه .

مادة 10 – لوزير الاقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتطبيقه .

مادة 11 – تحل أحكام هذا القانون بالنسبة للشركات الصناعية المشمولة بأحكام محل أحكام القرارات بالقوانين رقم / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 وتلغى أحكام القرارات بالقوانين المذكورة فيما تتعلق بالمنشآت الصناعية باستثناء المطاحن كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

مادة 12 – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

دمشق في : 14 / 9 / 1381 الموافق في 18 / 2 / 1962 م .

                                                                           ناظم القدسي   

                                                                  صدر عن رئيس الجمهورية

 نائب رئيس مجلس الوزراء          رئيس مجلس الوزراء

                                                                   

وزير الداخلية وزير الدفاع والتربية والتعليم وزير الزراعة
أحمد قنبر رشاد برمدا جلال السيد
وزير الخارجية وزير الاقتصاد وزير العدل والأوقاف
محمد معروف الدواليبي عدنان قوتلي مصطفى الزرقا
وزير الصناعة وزير الأشغال العامة وزير المواصلات
عبد الرحمن الهنيدي محمد الشواف أحمد علي كامل
وزير التخطيط وزير الدولة المكلف بوزارة

الصحة والإسعاف العامة

وزير الثقافة والإرشاد القومي والإعلام
نعوم السيوفي محمود العظم فؤاد العادل
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير المالية والتموين وزير الإصلاح الزراعي
محمد عابدين رشيد الدقر بكري القباني
وزير الشؤون البلدية والقروية    
سهيل الخوري    

اقرأ: 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية 1962



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى