وثائق سوريا
قانون تنظيم الشركات الصناعية عام 1962
القانون رقم 2 الذي أصدره الرئيس ناظم القدسي في الثامن عشر من شباط عام 1962م، حول بتنظيم أوضاع الشركات الصناعية.
قانون رقم / 2 /
تاريخ 18 / 2 / 1962
بتنظيم أوضاع الشركات الصناعية
أقر المجلس التأسيسي والنيابي وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :
الفصل الأول – أحكام عامة
مادة 1 – 1 – على كل منشأة صناعية قائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون وغير المشمولة بالتأميم يبلغ رأسمالها الاسمي مليونين ونصف مليون ليرة سورية فما فوق أن تتخذ شكل شركة مساهمة ، وأن تطرح ما لا يقل عن ستين بالمائة / 60 % / من أسهمها على الاكتتاب العام مع تحديد قيمة السهم الواحد فيها بما لا يتجاوز خمسين ليرة وذلك كله وفق نظام يصدر بمرسوم تنظيمي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد .
على أنه يجوز للشركات المساهمة التي لا تغطى فيها الأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال المدد المعينة في النظام المذكور آنفاً عدم التقيد بأحكام الفقرة السابقة .
2 – يمثل الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة عند الاقتضاء عضو يعينه وزير الاقتصاد من المساهمين الذين مضى على مساهمتهم في الشركة سنة على الأقل دون التقيد بالنصاب القانوني أو النظامي لملكية العضو للأسهم على أن يكون له نفس حقوق الأعضاء الآخرين .
مادة 2 – 1 – يخصص للعمال والمستخدمين في الشركات الصناعية القائمة أو التي ستقوم خمسة وعشرون بالمائة من الأرباح الصافية وذلك طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 4 / تاريخ 3 / 10 / 1961 كما يعطى العمال المياومون نصف أجرة يوم العطلة الأسبوعية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /74 / تاريخ 6 / 11 / 1961 بالإضافة إلى ما يصيبهم من أرباح الأسهم التي سيملكونها نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون .
2 – يمثل العمال والمستخدمون في مجالس إدارة الشركات المساهمة بعضوين على أن لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس الممثلين للمساهمين والعمال والمستخدمين سبعة وأن لا يقلوا عن خمسة .
الفصل الثاني
أوضاع الشركات الصناعية المشمولة بقرارات التأمين
ذوات الأرقام / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961
مادة 3 – تخضع الشركات المساهمة الصناعية المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين ذوات الأرقام / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 باستثناء المطاحن للأحكام التالية:
مادة 4 – تكون ملكية الأسهم في الشركات المذكورة في المادة / 3 / السابقة محددة وفق الأحكام التالية :
- لا يجوز للمساهم الواحد أن يملك في كل شركة من الشركات التي يكون قد انقضى على البدء باستثمارها كشركة مساهمة عشر سنوات أسهماً تزيد عن سبعة بالمائة ( 7 % ) من مجموع الأسهم في الشركات التي لا يتجاوز رأس مالها الاسمي خمسة ملايين ليرة وخمسة بالمائة ( 5 % ) فالتي الشركات التي تزيد رأسمالها الاسمي عن خمسة ملايين ليرة على أن لا تتجاوز قيمتها الاسمية في كلتا الحالتين مائة وخمسة وسبعين ألف ليرة .
- يعتبر المساهم وأولاده القاصرون بحكم الشخص الواحد ما لم تكن ملكية القاصر ناشئة عن الإرث .
- على المساهم في الشركات المساهمة المذكورة التي لم يمض على بدء استثمارها عشر سنوات أن يوفق أوضاعه مع أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة عندما تنطبق عليه هذه الأحكام .
مادة 5 – تسري على الشركات الصناعية المساهمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون والتي يكون قد انقضى على بدء استثمارها كشركة مساهمة عشر سنوات عند نفاذه القانون الأحكام التالية :
- يخصص خمسون بالمائة من الأسهم الزائدة عن الحد الأعلى المذكور في المادة السابقة ليباع من قبل الدولة إلى العمال والمستخدمين في الشركات الصناعية المساهمة تقسيطاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق نظام خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أن يصدر النظام المذكور خلال مدة شهرين من نفاذ هذا القانون .
- في حال تعذر بيع الأسهم المذكورة إلى العمال والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز نهاية حزيران 1963 يترتب على أصحاب الأسهم الزائدة التي لم يتم بيعها خلال المدة المذكورة أن يتخلوا عنها إلى المواطنين بما يتفق وأحكام هذا القانون في غاية عام 1963.
- تدفع قيمة الأسهم المبيعة للعمال والمستخدمين إلى أصحابها مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات على أن توزع أرباح الأسهم المذكورة بين أصحاب الأسهم والدولة والعمال بنسبة ما يدفع من قيمتها وذلك كله وفق النظام الخاص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
- تدفع قيمة الأسهم المبيعة للعمال والمستخدمين إلى أصحابها بسعرها المتداول يوم صدور القرارات بقوانين ذوات الأرقام ( 117 و 118 و 119 ) لسنة 1961 وإن لم يكن لها سعر متداول فبحسب قيمتها في ذاك التاريخ حسب تقدير لجنة تؤلف برئاسة قاض برتبة مستشار وعضوين يختار أحدهما وزير الاقتصاد ويختار الثاني مجلس إدارة الشركة السابق لتاريخ 20 / 7 /1961.
يعطى لأصحاب الأسهم للعمال والمستخدمين بطريق التقسيط سندات على الدولة قابلة للتداول حسب الأصول المصرفية .
- يترتب على أصحاب الأسهم الزائدة عن الحد الأعلى أن يتخلوا عن الخمسين بالمائة الأخرى من الأسهم الزائدة إلى المواطنين بما يتفق وأحكام هذا القانون حتى غاية عام 1963 .
- إذا انتقل إلى المساهم بسبب غير التعاقد كالإرث والوصية أسهم تزيد عن الحد الأعلى المذكورة يتوجب على المساهم أن يتخلى عنها خلال سنة على الأكثر .
مادة 6 – تستمر مجالس الإدارة الموقتة الحالية للشركات الصناعية المساهمة المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 في إدارة أمور الشركة ويترتب عليها توجيه الدعوة لإجراء الانتخابات لأعضاء مجالس الإدارة في كل شركة وفقاً لأحكام قانون التجارة وأنظمة الشركات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كما تجري انتخابات ممثلي العمال والمستخدمين المذكورين في الفقرة الثانية من الماد الثانية خلال المدة نفسها .
مادة 7 – تظل الشخصية الاعتبارية للشركات والمؤسسات الصناعية المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين ذوات الأرقام / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 قائمة ومستمرة قبل صدورها وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتبقى جميع نتائج الاستثمار المباشرة وغير المباشرة خلال فترة نفاذ هذه القرارات بالقوانين المشار إليها على عاتق المنشآت المذكورة .
مادة 8 – 1 – لوزارة الاقتصاد عند الضرورة أن توجب على أية شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تجعل أسهمها بقيم أسمية لا تزيد عن خمسين ليرة سورية .
2 – وفي هذه الحال تعفى عمليات إصدار وتقسيم الأسهم التي تقرضها الفقرة السابقة من جميع رسوم الطابع التي استوفت الخزينة الرسوم المتوجبة على أسمها الحالية .
3 – لوزير الاقتصاد أن يطلب من القضاء اتخاذ جميع التدابير التحفظية على الشركات المساهمة إذا تبين له سوء تصرف أو تنازع في إدارتها يؤدي إلى إلحاق أضرار بالشركة .
مادة 9 – لوزير الاقتصاد أن يعين مندوباً عن الحكومة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الصناعية المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 والتي ترتب عليها التزام تجاه المؤسسة الاقتصادية السورية مادام هذا الالتزام قائماً للمندوب المذكور حق الاعتراض على كل قرار يراه مضراً بحسن تنفيذ التزام الشركة تجاه المؤسسة الاقتصادية ، يوقف تنفيذ القرار المعترض عليه ويعرض على وزير الاقتصاد للبت به خلال 5 أيام من تاريخ اتخاذه .
مادة 10 – لوزير الاقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتطبيقه .
مادة 11 – تحل أحكام هذا القانون بالنسبة للشركات الصناعية المشمولة بأحكام محل أحكام القرارات بالقوانين رقم / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 وتلغى أحكام القرارات بالقوانين المذكورة فيما تتعلق بالمنشآت الصناعية باستثناء المطاحن كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .
مادة 12 – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
دمشق في : 14 / 9 / 1381 الموافق في 18 / 2 / 1962 م .
ناظم القدسي
صدر عن رئيس الجمهورية
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية | وزير الدفاع والتربية والتعليم | وزير الزراعة |
أحمد قنبر | رشاد برمدا | جلال السيد |
وزير الخارجية | وزير الاقتصاد | وزير العدل والأوقاف |
محمد معروف الدواليبي | عدنان قوتلي | مصطفى الزرقا |
وزير الصناعة | وزير الأشغال العامة | وزير المواصلات |
عبد الرحمن الهنيدي | محمد الشواف | أحمد علي كامل |
وزير التخطيط | وزير الدولة المكلف بوزارة
الصحة والإسعاف العامة |
وزير الثقافة والإرشاد القومي والإعلام |
نعوم السيوفي | محمود العظم | فؤاد العادل |
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | وزير المالية والتموين | وزير الإصلاح الزراعي |
محمد عابدين | رشيد الدقر | بكري القباني |
وزير الشؤون البلدية والقروية | ||
سهيل الخوري |
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000