وثائق سوريا
نص اتفاقية القرض الأميركي لسورية في أيلول 1976
اتفاقية قرض مؤرخة في الثلاثين من أيلول 1976 بين الجمهورية العربية السورية (المقترض) والولايات المتحدة الأميريكية ممثلة بوكالة الإنماء الدولية ( الوكالة ) .
المادة – 1 –
القرض
القسم 1 – 1 – القرص : توافق الوكالة بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 المعدل مبلغاً لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) مليوناً من الدولارات ( القرض ) لمساعدة المقترض في تمويل تكاليف القطع الأجنبي للسلع والخدمات المتعلقة بالسلع والمعرفة بتنظيم رقم / 1 / للوكالة اللازمة لمساعدة المقترض في برامج تنمية الاقتصادية .
إن السلع والخدمات المرخص بتمويلها بموجب هذه الاتفاقية والمشروحة بشكل كامل في القسم 4 – 4 سيشكل المبلغ الإجمالي للصرفيات بموجب القرض المبلغ الأصلي للقرض .
المادة 2 – شروط القرض .
القسم 2 – 1 – الفائدة :
سيدفع المقترض إلى الوكالة الفائدة التي ستترتب بمعدل اثنين بالمائة ( 2 % ) سنوياً خلال فترة عشر سنوات تلي تاريخ أول صرف بموجب هذه الاتفاقية ، وبمعدل ثلاثة بالمائة ( 3 % ) فيما بعد ذلك على رصيد المبلغ الأصلي غير المسدد وعلى أي فائدة مستحقة وغير مدفوعة ستترتب الفائدة على رصيد المبلغ الأصلي غير المسدد اعتباراً من تاريخ كل صرف حاصل ( حسبما يحدد هذا التاريخ في القسم 6 – 3 ) وتحسب على أساس أن السنة تتألف من 365 يوم . سيتوجب دفع الفائدة كل نصف سنة ستستحق أول دفعة للفوائد وتكون واجبة الدفع في موعد لا يتجاوز ( 6 ) أشهر بعد أول صرف بموجب هذه الاتفاقية بالتاريخ الذي تحدده الوكالة .
القسم 2 – 2 التسديد :
سسدد المقترض المبلغ الأصلي إلى الوكالة خلال أربعين ( 40 ) سنة اعتباراً من تاريخ أول صرف بموجب هذه الاتفاقية بإحدى وستين ( 61 ) قسطاً نصف سنوي متساوياً تقريباً عن المبلغ الأصلي والفائدة . سيستحق دفع القسط الأول عن المبلغ الأصلي بعد تسع سنوات ونصف ( ½9 ) من تاريخ استحقاق أول دفعة للفائدة ووفقاً للقسم 2 – 1 ستزود الوكالة المقترضة بجدول إطفاء وفقاً لهذا القسم بعد آخر صرف بموجب هذا القرض .
القسم 2 – 3 – التطبيق ، نوع عملية الدفع ومكانه :
ستتم جميع تسديدات المبلغ الأصلي والفائدة بموجب هذه الاتفاقية بدولارات الولايات المتحدة وستطبق أولاً على دفع الفوائد المستحقة ومن ثم تسديد المبلغ الأصلي ، وباستثناء ما قد تحدده الوكالة خطياً على خلاف ذلك فإن جميع هذه الدفعات سوف تتم لأمر وكالة الإنماء الدولية وسوف تعتبر مسددة عندما يستلمها مكتب المراقب ، وكالة الإنماء الدولية ، واشنطن ، إقليم كولومبيا ، الولايات المتحدة الأميريكية .
القسم 2 – 4 – التسديد المسبق :
بعد تسديد كامل الفائدة والمبالغ المستردة المستحقة في حينه بإمكان المقترض أن يسدد مسبقاً وبدون أي غرامة كل المبلغ الأصلي أو أي جزء منه .
إن أيا من التسديد المسبق هذا سوف يطبق على أقساط المبلغ الأصلي حسب الترتيب العكسي لاستحقاقها .
القسم 2 – 5 – إعادة التفاوض على شروط القرض :
يوافق المقترض على التفاوض مع الوكالة في أي وقت أو أوقات حسب ما قد تطلبه الوكالة حول الإسراع في تسديد القرض في حالة حدوث أي تحسن ملحوظ للوضع الداخلي والخارجي الاقتصادي والمالي ولإمكانيات التقدم في سوريا .
المادة 3 – الشروط السابقة للصرف :
القسم 3 – 1 الشروط السابقة للصرف الأولي :
باستثناء ما قد تتفق عليه الوكالة مع المقترض خطياً على خلاف ذلك سوف يقدم المقترض للوكالة قبل الصرف الأولي أو قبل إصدار كتاب الالتزام الأولي أو قبل أي ترخيص آخر بالصرف بموجب القرض بشكل ومحتوى مرضي للوكالة ما يلي :
أ – فتوى أو آراء من مجلس الدولة للجمهورية العربية السورية تقضي بأن هذه الاتفاقية قد رخص بها أصولاً وأنها صدقت ونفذت بالنيابة عن المقترض حسب للأصول وأنها تشكل التزاماً نافذ المفعول وملزماً قانونياً للمقترض وفقاً لجميع بنودها .
ب – بياناً بأسماء الشخص أو الأشخاص المعتمدين أو العاملين في إدارة المقترض المحددين في القسم 8 – 2 وكذلك نموذج توقيع كل شخص مذكور في هذا البيان .
ج – خطة شراء تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في جميع المشتريات الممولة بهذه الاتفاقية ، المعايير وطرق اعتماد المورد المرخص به وآلية الإعلان عن المشتريات ومنح العطاءات .
القسم 3 – 2 – التاريخ النهائي لاستيفاء الشروط السابقة للصرف :
إذا لم يتم استيفاء جميع الشروط المحددة في القسم 3 – 1 خلال مائة وعشرين يوماً (12) بعد تاريخ هذه الاتفاقية أو أي تاريخ لاحق نتفق عليه خطياً بين لوكالة والمقترض فيمكن للوكالة حسب اختيارها أن ننهي هذه الاتفاقية بإعطاء أشعار خطي للمقترض ، وفي حالة الإنهاء طبقاً لذلك فإن هذه الاتفاقية وكافة التزامات الطرفين الناجمة عنها سوف تنتهي بإعطاء أشعار الإنهاء هذا ، على أنه كانت الوكالة قد قامت بصرف أية أموال قبل استيفاء الشروط المذكورة فإن المقترض سوف يسدد حالاً المبلغ الأصلي المسحوب حينئذ وسوف يدفع الفائدة المترتبة لدى إعطاء الأشعار .
القسم 3 – 3 الإبلاغ عن استيفاء الشروط السابقة للصرف :
عندما تقرر الوكالة بأن الشروط السابقة للصرف المحددة في القسم 3 – 1 قد تم استيفاؤها فإنها ستقوم بإعلام المقترض بذلك .
المادة 4 – المشتريات ، الاستعمال ، والسلع المرخص بها
القسم 4 – 1 – نظام الوكالة رقم 1 :
باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة خطياً على خلاف ذلك فإن هذا القرض والمشتريات واستعمال البنود المرخص بها والممولة من القرض ستكون متفقة مع شروط لنظام الوكالة رقم / 1 / وتعديلاته السارية المفعول التي تتم من وقت لآخر والتي تلحق به وتجعل جزاء لا يتجزاء منه . وإذا كان أي شرط من نظام الوكالة رقم / 4 / لا يتفق مع شروط هذه الاتفاقية فيؤخذ بشرط هذه الاتفاقية .
القسم 4 – 2 – مصدر المشتريات :
باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة خطياً على خلاف ذلك أو ما قد تحدده الوكالة في كتب التطبيق أو تعليمات شراء السلع سيكون مصدر ومنشأ جميع السلع والخدمات الممولة بموجب هذه الاتفاقية الولايات المتحدة الأميريكية .
القسم 4 – 3 – تاريخ الشراء :
باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة خطياً على خلاف ذلك فإن تلك السلع التي يرخص لها بالتمويل بموجب هذه الاتفاقية فإنها فقط تلك السلع التي تبت طلباتها بتاريخ 30 أيلول 1976 وما بعده ، وإن الخدمات المتعلقة بتلك للسلع ستكون مرخص لها بالتمويل من هذا الغرض .
القسم 4 – 4 – البنود المقبولة :
آ – ستكون السلع المقبولة للتمويل من هذا القرض تلك التي تحدد في كتب التطبيق وتعليمات شراء السلع ، وستكون الخدمات المتعلقة بالسلع كما هي معرفة بنظام بالوكالة رقم ( 1 ) بما في ذلك تكاليف المواصلات والشحن على سفن تحمل علم الولايات المتحدة مقبولة للتمويل من هذا القرض وتصبح بنوداً أخرى مقبولة للتمويل فقط بعد اتفاق خطي بين الوكالة والمقترض . يمكن للوكالة بعد التشاور مع المقترض بموجب القسم 4 – 13 أن تلغي من السلع المحددة بأنها مقبولة أي سلعة محددة أو فئة من السلع أو خدمة متعلقة بالسلع.
ب – تحتفظ الوكالة بالحق في حالات استثنائية بأن ترفض تمويل أي سلعة محددة أو خدمة تتعلق بسلعة ويدخل في الحالات الاستثنائية مثلاً ولا تكون محددة بها الحالات التي قد تضر فيها السلعة الصحة أو سلامة الأشخاص في بلد المقترض أو أنها لا تستعمل للقرض المقصود أو أن لا يتناسب مع غرض القرض إذا كان الصرف لتلك العملية وفقاً للقسم 5-1 فيمكن استخدام حق الوكالة في وقت لا يقع بعد قبول السلع من قبل الوكالة ( استمارة 11 للموافقة ) .
ج – سيتم إعلام المقترض بأي قرار للوكالة لاستخدام حقها بموجب هذه الاتفاقية .
القسم 4 – 5 – مشتريات القطاع العام :
فيما يتعلق بالمشتريات التي تتم بموجب هذه الاتفاقية من قبل المقترض أدواته ودوائره:
آ – يجب تطبيق شروط القسم 201 – 22 من نظام الوكالة رقم / 1 / فيما يتعلق بإجراءات المناقصات التنافسية إلا إذا اتفق المقترض مع الوكالة خطياً على خلاف ذلك .
ب – يجب أن يتأكد المقترض من أن مستوردي القطاع العام في ظل هذه القرض قد أعدوا تسهيلات إدارية ملائمة وخصصوا الأموال الملائمة لتسديد الرسوم المصرفية والجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم السلعية الأخرى والمرتبطة بالسلع المستوردة من قبل مؤسسات القطاع العام .
القسم 4 – 6 – تمويل التسهيلات المادية :
باستثناء ما قد توافق عليه الوكالة والمقترض خطياً وعلى خلاف ذلك لا يجوز استخدام أكثر من مليون دولار ( 000ر000ر1 دولار ) من عائدات هذا القرض لشراء السلع أو الخدمات المرتبطة بالسلع لأغراض الإنشاء التوسع التجهيز أو تغيير أي من التسهيلات المادية المرتبطة بدون موافقة مسبقة من الوكالة وبالإضافة للموافقات اللازمة والمنصوص عليها في نظام الوكالة رقم / 1 / وتعني التسهيلات المادية المرتبطة تلك التسهيلات لتي أخذ بالحسبان عوامل الارتباط الوظيفي التقارب الجغرافي والملكية فإنها تكون مشروعاً منفرداً.
القسم 4 – 7 – استعمال السلع :
آ – على المقترض أن يضمن بأن السلع الممولة بموجب هذه الاتفاقية ستستخدم بصور، فعالة في الأغراض التي رصدت من أجلها هذه المعونة ويشمل هذا الاستخدام الفعال ما يلي
- الاحتفاظ بسجلات دقيقة خاصة بعمليات وصول السلع المستوردة وتخلصها من قبل الدوائر الجمركية وضمان إجراء المعاملات اللازمة بشأنها فوراً في دوائر بموانئ الدخول وفي تخليصها من حرم الجمارك أو من المستودعات المتعاقدة والمخصصة لمثل هذه السلع وأن لا يتجاوز الوقت الكلي لذلك ( أي من تاريخ وصول المواد إلى ميناء الدخول إلى تاريخ إخراجها من قبل المستورد من حرم الجمارك ) على تسعين /90 / يوماً ما لم يحول دون ذلك والمستورد ظرف قاهر أو توافق الوكالة على خلاف ذلك .
- استهلاك أو استخدام السلع خلال سنة واحدة من تاريخ وصولها لميناء الدخول ما لم يكن هناك مبرر مقبول لدى الوكالة بنبرير فترة أطول أما لظروف قاهرة أو خاصة أو ظروف أخرى .
- فرض رقابة وإشراف ملائمين من جانب المقترض لتقليل حوادث التلف والسرقة في الموانئ والناتجة عن الإهمال أو النقل غير الحريص المعتمد كما هو موضح بالتفصيل في كتب التطبيق .
يعني تعبير الظروف القاهرة المستعمل هنا حصول حادث غير اعتيادي خارج عن إرادة وسيطرة المقترض ويؤدي إلى أن يصبح أداء العمل المطلوب متعذراً أو يصبح الأداء غير فعالاً إلى درجة يصعب معها تحقيق الغرض المتوخى على العمل وتشمل عبارة الظروف القاهرة ( وإن كانت لا تقتصر على ما يلي ) الهزات الأرضية والفيضانات والأعاصير والأمطار أو الرياح غير الطبيعية وغرق السفن والحرب أو الأعمال العدوانية من قبل قوات أجنبية .
ب – على المقترض أن يبذل قصارى جهده لمنع استخدام السلع الممولة بموجب هذه الاتفاقية لتنمية أو إعانة أي مشروع أو نشاط له علاقة بأي بلد أو يموله أي بلد غير مشمول في قانون الوكالة رقم 935 من كتاب مجموعة القوانين الجغرافية والنافذة المفعول في وقت حصول مثل هذا الاستعمال المنصور إلا إذا جرى ذلك بناء على اتفاق مسبق بين الوكالة والمقترض .
القسم 4 – 8 – الشحن والتأمين :
آ – ستنقل السلع الممولة بموجب هذا القرض إلى سورية على سفن تابعة لأي دولة مدرجة في القانون رقم 935 من كتاب مجموعة القوانين الجغرافية لوكالة الساري المفعول في وقت الشحن شريطة :
- أن ينقل 50 % من الوزن الإجمالي للبضاعة المحسوبة إفرادياً لحاملات البضائع الجافة وسفن الحمولات الجافة وسفن نقل السوائل الممولة بموجب هذه الاتفاقية والتي يمكن أن تنقل إلى سفن تجارية خاصة أمريكية .
- أن يدفع بالإضافة إلى ذلك 50% على الأقل من عائدات الشحن الإجمالية الناتجة عن جميع الشحنات الممولة بموجب هذه الاتفاقية والمنقولة إلى سورية على سفن بضائع جافة إلى الشركات التجارية الخاصة والأمريكية أو لمنفعتها .
- أن يتم التقيد بالشرطين 1 و 2 أعلاه بالنسبة للحمولات من الموانئ الأمريكية وكذلك بالنسبة لحمولات منقولة من موانئ غير أمريكية محسوبة كلا على حده .
- أن يزود المقترض خلال 90 يوماً بعد نهاية كل ربع عام تقويمي أو أي فترة تعينها الوكالة خطياً بإقرار على شكل ومادة مقبولين لها تقرر فيه تقيدها بما نص عليه هذا القسم .
- أن لا تنقل مثل هذه البضائع على سفينة بحرية أو طائرة تكون الوكالة قد أعلنت بإشعار للمقترض بأن واسطة النقل هذه غير صالحة لنقل البضائع الممولة من قبل الوكالة أو على سفينة بحرية أو طائرة مجازة بنقل مثل هذه البضائع ما لم تصدر موافقة من الوكالة على مثل هذه الإجازة .
ب – إذا كان المقترض فيما يعلق بضع التأمين البحري على الشحنات الممولة بموجب هذه الاتفاقية يفضل بسبب تشريع أو مرسوم أو نظام أو تعليمات أية شركة للتأمين في أي بلد على أية شركة مرخص لها بالتأمين البحري في أية ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية فإن البضاعة المشتراة من الولايات المتحدة الممولة بموجب هذا القرض ستكون خلال استمرار هذا التفضيل مؤمنة ضد حوادث النقل البحري في الولايات المتحدة الأمريكية لدى شركة أو شركات مرخص لها بالتأمين البحري في أية ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية .
ج – يؤمن المقترض أو يهيئ الأسباب للتأمين على جميع البضائع الممولة بموجب القرض من الأخطار التي ستحدث أثناء نقلها إلى جهة استعمالها وأن مثل هذا التأمين سيصدر وفق قواعد وشروط تتمشى مع العرف التجاري السليم وسوف تؤمن القيمة الكاملة للبضاعة وتكون مستحقة الأداء بنفس العملة التي مولت بها البضاعة وأن أي تعويض يدفع للمقترض بموجب هذا التأمين يستعمل لشراء بديل أو إصلاح أية مواد تالفة أو لقاء بضائع فقدت مؤمن عليها أو ستستعمل للتعويض على المقترض من أجل توفير بديل أو إصلاح مثل هذه البضاعة وأن أي بديل يجب أن يكون مصدره ومنشأة تفي الولايات المتحدة ما لم توافق الوكالة والمقترض خطياً على خلاف ذلك ويكون باستثناء ذلك خاضعا لأحكام هذه الاتفاقية .
القسم 4 – 9 – إعلام الموردين المحتملين :
من أجل إتاحة الفرصة أمام الشركات الأمريكية الاشتراك في تموين المواد المقبولة يزود المقترض الوكالة بالمعلومات الكافية حول هذه المواد في الأوقات التي تطلبها الوكالة في كتب التطبيق .
القسم 4 – 10 – المعلومات والتأشير :
يتعاون المقترض مع الوكالة في جهودها لنشر المعلومات الخاصة للقرض ويتقيد بمثل هذه التعليمات المعقولة فيما يتعلق بالتأشير على المواد المقبولة حسبما تراه الوكالة من وقت لأخر .
القسم 4 – 11 – الصفقات ذات الحجم الأدني :
باستثناء ما قد يتم الاتفاق عليه بين المقترض والوكالة خطياً على خلاف ذلك أن يصدر أي خطاب اعتماد وفقاً لهذه الاتفاقية ( فيما عدا قطع التبديل ) بمبلغ أقل من عشرة آلاف (000ر10 ) دولار .
القسم 4 – 12 – الإجراءات :
تصدر الوكالة كتب تطبيق وتعليمات الحصول على المواد اللازمة التي تحدد الإجراءات الملائمة لتنفيذ هذه الاتفاقية .
القسم 4 – 13 – استمرار التشاور :
يتعاون المقترض والوكالة بصورة تامة لضمان اتصال كاف بين الطرفين ولتحقيق الغاية من القرض ومن أجل هذا يتبادل المقترض والوكالة من وقت لآخر وخلال خمسة أيام من تسليم طلب خطي من أي الطرفين والآراء عن طريق ممثليهما حول تقدم القرض وحول ما قام به كل من الطرفين من التزامات بموجب هذه الاتفاقية والمواضيع الأخرى المتعلقة بهذا القرض .
المادة 7 – الصرفيات :
القسم 5 – 1 – صرف التكاليف المترتبة بدولارات الولايات المتحدة – كتب تعهد إلى المصارف الأمريكية :
عند توفر الشروط السابقة ، فإن للمقترض أن يطلب من وقت لآخر من الوكالة إصدار كتب تعهد بمبالغ معينة إلى واحد أو أكثر من المصارف الأمريكية المقبولة من الوكالة ، تتعهد الوكالة بموجبها بأن تسدد إلى ذلك المصرف أو تلك المصارف المبالغ التي دفعت إلى المقترض أو إلى من يمثله بواسطة كتب اعتماد أو وسائل أخرى عن تكاليف المواد المقبولة التي تم الحصول عليها وفقاً لنصوص وشروط هذه الاتفاقية . ولن تتم أية دفعة من مصرف إلى متعهد أو مورد إلا بموجب الوثائق المؤيدة التي قد تحددها الوكالة في كتب التطبيق وكتب التعهد .
أما الرسوم المصرفية الناشئة عن كل ما يتعلق بكتب التعهد وكتب الاعتماد فستسجل على حساب المقترض ويمكن تمويلها من القرض .
القسم 5 – 2 – أنواع أخرى من الصرف :
يمكن إجراء صرف من القرض أيضاً بواسطة أساليب وإجراءات أخرى يتفق عليها المقترض والوكالة خطياً .
القسم 5 – 3 – تاريخ الصرف :
تعتبر عمليات الصرف التي تقوم بها الوكالة وذلك بالنسبة للصرف عملاً بالقسم 5 – 1 حاصلة في تاريخ قيام الوكالة بالصرف إلى المقترض أو إلى من يمثله أو إلى أية مؤسسة مصرفية بناء على كتاب تعهد . وفي حالة حدوث صرف بموجب القسم 5 – 2 المبين أعلاه ، يحدد تاريخ الصرف في الوثيقة التي يتفق بموجبها الطرفان على هذا الصرف ، وفي حال عدم وجود مثل هذا التحديد فإن تاريخ الصرف يعتبر التاريخ الذي تقوم فيه الوكالة بالصرف بالنسبة للسلع أو بتسليم الملكية إلى حوزة المقترض أو من يمثله .
القسم 5 – 4 – التاريخ النهائي للطلبات الخاصة بكتب المتعهد :
باستثناء ما قد تتفق عليه الوكالة والمقترض خطياً على خلاف ذلك لن يصدر كتاب تعهد بناء على طلب يستلم بعد 30 أيلول 1977 .
القسم 5 – 5 – التاريخ النهائي للصرف :
باستثناء ما قد تتفق عليه الوكالة مع المقترض على خلاف ذلك خطياً ، لن يتم الصرف مقابل أي مستندات تقدم بعد 31 آب 1978 ولن يصرف أي مبلغ من القرض بعد 30 أيلول 1978 .
القسم 5 – 6 – متطلبات التوثيق :
يحدد نظام الوكالة رقم / 1 / بالتفصيل الوثائق اللازمة لدعم الصرفيات الجارية حسب هذه الاتفاقية عن طريق كتاب تعهد أو أية وسيلة تمويلية أخرى ، ويمكن أن تطلب الوكالة وثائق أخرى بالنسبة لسلع معينة كما سيجدد ذلك بالتفصيل في كتب التعهد .
القسم 5 – 7 – السجلات :
على المقترض أن يحتفظ أو يعمل على الاحتفاظ بما يتمشى مع مبادئ المحاسبة السليمة والعرف المطبق بالدفاتر والسجلات المتعلقة لهذه الاتفاقية حسبما هو محدد في كتب التطبيق . وبالإضافة إلى ما تقدم يحتفظ المقترض بسجلات كافية لإثبات أن المواد الممولة بموجب هذه الاتفاقية قد استعملت طبقاً للقسم 4 – 7 من هذه الاتفاقية . إن مثل هذه الدفاتر والسجلات ستكون متيسرة للوكالة أو ممثليها لغرض التفتيش وذلك في الفترات والأوقات التي تحددها الوكالة على أن يحتفظ بهذه السجلات لمدة خمس أعوام بعد تاريخ آخر صرف. بموجب هذه الاتفاقية .
المادة 6 – التعهدات والضمانات العامة :
القسم 6 – 1 – التقارير :
على المقترض أن يزود الوكالة بالمعلومات والتقارير المتعلقة بالبضائع والخدمات الممولة بموجب هذا القرض ولقيام بالمقترض بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك عندما تطلب الوكالة منه ذلك .
القسم 6 – 2 – كشف الوقائع والظروف المادية :
يتعهد المقترض بأن تكون كافة الوقائع والظروف التي اطلع الوكالة عليها أو كان عاملاً في إطلاع الوكالة عليها في أثناء العمل للحصول على القرض صحيحة وكاملة وبأنه قد اطلع الوكالة بصورة صحيحة وكاملة على كافة الوقائع والظروف التي قد تؤثر بصورة محسوسة على القرض وعلى تنفيذ مسؤولياته في هذه الاتفاقية وعلى المقترض أن يخبر الوكالة فوراً بأية وقائع وظروف قد تنشأ فيما بعد وتؤثر بشكل محسوس ، أو التي يعتبر من الطبيعي أن يكون لها تأثيراً مادياً على هذا القرض أو على قيام المقترض بتنفيذ التزامه بموجب هذه الاتفاقية .
القسم 6 – 3 – الضرائب :
تعفى هذه الاتفاقية وهذا القرض وأي دليل على الدين صادر فيما يتعلق بهذه الاتفاقية من أي من الضرائب والرسوم المفروضة حسب القوانين السارية في سورية ، ويسدد المبلغ الأصلي بما فيه الفائدة بدون حسم أي مبلغ من أجل هذه الضرائب والرسوم .
القسم 6 – 4 – العمولات والرسوم والمدفوعات الأخرى :
أ – يتعهد المقترض ويؤكد فيما يتعلق بالحصول على القرض وباتخاذ أية إجراءات بشأن هذه الاتفاقية أنه لم يدفع ولن يدفع أو يوافق على دفع كما أنه حسب معرفته الجيدة لم يكن هناك دفع أو اتفاق على الدفع ، من قبل فرد أو جماعة لعمولات أو أية مدفوعات من أي نوع ، ما عدا التعويضات المعتادة لموظفي ومستخدمي أو كتعويضات عن خدمات مهنية أو فنية أو ما يشبه ذلك تحققت فعلاً ، سوف يطلع المقترض الوكالة بسرعة على أية دفعة أو اتفاق على الدفع لمثل هذا التعويض عن الخدمات المهنية والفنية أو ما شابه ذلك المتحققة فعلاً سواء اشترك فيه أو كان له علم به (وتشير في ذلك إلى أن هذه الدفعة قد تمت أو أنها ستتم على أساس طارئ ) . وإذا اعتبرت الوكالة أن مبلغ أية دفعة غير مقبولة من قبلها .
ب – يتعهد المقترض ويؤكد أنه أو أي من موظفيه لم يستلم ولن يستلم أي دفعة تتعلق بالحصول على السلع والخدمات الممولة بموجب هذه الاتفاقية ، ما عدا الرسوم والضرائب وما يماثلها من المدفوعات القانونية في سوريا .
المادة 7 – الإلغاء والإيقاف :
القسم 7 – 1 – الإلغاء من جانب المقترض :
يجوز للمقترض بواسطة إعلام خطي موجه إلى الوكالة أن يلغي ذلك الجزء من القرض الذي :
- لم تصرفه الوكالة بعد أو لم تتعهد بصرف قبل إصدار الأعلام ، أو
- لم يستعمل بعد عن طريق إصدار كتب اعتماد غير قابلة للإلغاء أو عن طريق مدفوعات مصرفية تمت بوسيلة غير كتب الاعتماد غير القابلة للإلغاء .
القسم 7 – 2 – حالات التقصير : المسارعة :
إذا حصلت واحدة أو أكثر من الحالات التالية ( حالات التقصير ) :
أ – تخلف المقترض عن دفع أية فائدة أو أي قسط من المبلغ الأساسي بحسب هذه الاتفاقية عند الاستحقاق .
ب – فشل المقترض بالتنفيذ بأي من نصوص هذه الاتفاقية .
ج – فشل المقترض عند حلول المواعيد المعنية في تسديد أية فائدة أو قسط من أقساط المبلغ الأساسي أو أية دفعة أخرى تتطلبها أية اتفاقية قرض أخرى أو أية اتفاقية ضمان أو أية اتفاقية أخرى بين المقترض من جهة والوكالة أو أية من المنظمات السابقة لها من جهة أخرى .
فعندئذ تطلب الوكالة التشاور وفقاً للقسم 4 – 13 هاهنا ويمكن ، حسب اختيارها ، أن تعطي المقترض إعلاماً بأن كل من المبلغ الأصلي غير المدفوع أو أي جزء منه ، يصبح مستحق الدفع ويجب دفعه بعد ستين ( 60 ) يوماً من تاريخ الإعلام وما لم يتلافى التقصير خلال ستين ( 60 ) يوماً فإن :
- المبلغ المدفوع أو أية فائدة متجمعة عنه تصبح كلها مستحقة للدفع ويجب دفعها فوراً.
- أية مصروفات إضافية بموجب كتب اعتماد غير قابلة للإلغاء ومازالت غير منجزة أو بموجب أية وسائل أخرى تصبح مستحقة للدفع ويجب دفعها حال صرفها .
القسم 7 – 3 – إيقاف الصرف وتحويل السلع إلى الوكالة :
في حالة حصول ما يلي في أي وقت من الأوقات :
أ – حدوث تقصير .
ب – حدوث واقعة تعتبرها الوكالة وضعاً غير طبيعي يجعل من غير المحتمل تحقيق الغرض الذي من أجله تم القرض أما أن يكون ذلك بالنسبة لهدف القرض من أداء التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، أو
ج – صرف أي مبلغ بصورة مناقضة للأنظمة التي تسير الوكالة بموجبها . فعندئذ ستطلب الوكالة المشورة وفقاً للقسم 4 – 13 ويمكن حسب اختيارها بالإضافة إلى طريق المعالجة المنصوص عليها في نظام الوكالة رقم ( 1 )
- إن تتمتع عن إصدار أي كتب تعهد أخرى أو أية تخويلات أخرى بالصرف .
- أن توقف أو تلغي كتب التعهد أو أية تخويلات أخرى بالصرف لم تجر بعد مادامت لم تستخدم بموجب كتب اعتماد غير قابلة للإلغاء ، أو
- مادامت الوكالة لم توافق على صرفيات مباشرة للمقترض أن تمتنع عن إجراء أي صرف باستثناء المبالغ المخولة بموجب كتب تعهد ، و
- أن تحول على نفقتها أوراق ملكية البضائع الممولة بموجب هذه الاتفاقية إلى اسمها إذا كانت تلك البضائع في وضع قابل للشحن ولم يجر تفريغها في موانئ الدخول في سورية .
القسم 7 – 4 – الإلغاء من جانب الوكالة :
بعد إيقاف الصرف وفقاً للقسم 7 – 3 وما لم ينته أو يصحح سبب أو أسباب إيقاف الصرف خلال ستين ( 60 ) يوماً من تاريخ هذا الاتفاق فإن للوكالة الخيار أية فترة أو فترات بعد ذلك أن تلغى كل أو أي جزء من القرض لم بجر حتى ذلك الحين صرفه أو أصبح لكتب اعتماد غير قابلة للإلغاء .
القسم 7 – 5 – استمرار فعالية الاتفاقية :
بصرف النظر عن أي إلغاء أو إيقاف صرف أو مسارعة في التسديد ، تستمر فعالية نصوص هذه الاتفاقية بصورة كاملة ( بالنسبة لأية مبالغ صرفت بموجب هذا القرض ) إلى أن يتمر تسديد المبلغ الأصلي كاملاً بالإضافة إلى أي فوائد مجتمعة .
القسم 7 – 6 – الرديات :
بالإضافة إلى استرداد المبالغ التي تطالب بها الوكالة وفقاً لنظامها رقم ( 1 ) . فعند حدوث أي صرف غير مدفوع بوثائق نافذة المفعول بموجب أحكام هذه الاتفاقية ، أو كان مخالفاً للقوانين التي تسير عليها الوكالة ، يمكن للوكالة أن تطلب إلى المقترض إعادة هذه المبالغ بعملة الولايات المتحدة إليها هلال ستين يوماً ( 60 ) يوماً بعد استلام الطلب بهذا الخصوص .
والمبالغ المستردة من المقترض والمدفوعة إلى الوكالة والناتجة عن مخالفات لأحكام هذه الاتفاقية تعتبر تخفيضاً في التزامات الوكالة وتنقص المبالغ المتوفرة للصرفيات المستقبلة . ولن تكون متاحة للاستعمال ثانية بعد ذلك بموجب هذه الاتفاقية .
القسم 7 – 7 – تكاليف التحصيل :
إن كافة النفقات المعقولة المترتبة على الوكالة ، ما عدا الرواتب التي تدفعها لموظفيها والمصروفة والمتعلقة بتحصيل أي مبلغ مسترد أو المبالغ المستحقة للوكالة بسبب أي من الوقائع الموضحة في القسم 7 – 2 يمكن أن تقيد على حساب المقترض وتسدد مبالغها إلى الوكالة بطريقة يتفق عليها بين الطرفين بعد الرجوع إلى الفقرة 4 – 13 .
القسم 7 – 8 – عدم التنازل عن الوسائل الشرعية لاسترداد الحقوق :
لا يعتبر أي تأخر أو إغفال في ممارسة أي حق أو سلطة أو صلاحية لاسترداد حق يؤول إلى الوكالة بموجب هذه الاتفاقية ، لاغياً لهذا الحق أو تلك السلطة أو صلاحية أخرى.
المادة 8 – متفرقات :
القسم 8 – 1 – الاتصالات :
إن أية مذكرة أو طلب أو وثيقة أو أي اتصال آخر معطى أو يتم من قبل المقترض أو الوكالة بموجب هذه الاتفاقية يكون كتابياً أو برقياً أو برسائل برقية أو عن طريق الراديوغرام .
ويعتبر أنه قد تم بالطريقة الصحيحة عندما يتم تسليمه إلى الجهة المقصودة باليد أو بالبريد أو برقياً أو بالرسائل البرقية أو عن طريق الراديوغرام إلى العناوين التالية :
بالنسبة للمقترض :
العنوان البريدي والبرقي :
هيئة تخطيط الدولة ، دمشق الجمهورية العربية السورية
بالنسبة للوكالة :
العنوان البريدي والبرقي :
وكالة الإنماء الدولية الأمريكية ، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية دمشق ، الجمهورية العربية السورية .
ويمكن الاستعاضة عن هذه العناوين بأخرى فيما إذا أعطى إخطار بذلك أن كافة مذكرات الإعلام والطلبات والاتصالات والوثائق المقدمة إلى الوكالة بموجب هذه الاتفاقية يجب أن تتم باللغة الإنكليزية إلا إذا وافقت الوكالة خطياً على خلاف ذلك .
القسم 8 – 2 – الممثلون :
لأجل كافة أغراض هذه الاتفاقية سيمثل المقترض المسؤول أصالة أو نيابة في مكتب معاون وزير الدولة لشؤون التخطيط ، وبالنسبة للوكالة ، فيمثلها الشخص المسؤول أصالة أو نيابة في مكتب مدير بعثة الوكالة في سورية . إن هؤلاء الأفراد مخولين حق تعيين ممثلين عنهم بموجب إعلام خطي ، وفي حالات تغييرهم أو تعيين ممثلين آخرين فعلى المقترض أن يقدم بياناً يتضمن اسم الممثل ونموذجاً عن توقيعه وذلك بصيغة ومحتوى توافق الوكالة عليهما ، وحتى تاريخ استلام الوكالة الإعلام الخطي بشأن تغيير أي من ممثلي المقترض المخولين حسب الأصول والمعينين بموجب هذا القسم ، يجوز للوكالة أن تعتبر أياً من توقيعهم على أية معاملة دليلاً قاطعاً على أن أي إجراء تم بمثل هذه الوسيلة مجاز رسمياً ومعتمد قانونياً .
القسم 8 – 3 – كتب التطبيق :
تصدر الوكالة من وقت لآخر كتب تطبيق تشرح فيها الإجراءات الواجب تطبيقها فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية .
القسم 8 – 4 – أدوات الدين :
يصدر المقترض في الموعد أو المواعيد التي تطلبها الوكالة أدوات الدين أو أية وثائق أخرى تثبت الدين بالنسبة لهذا القرض وذلك بالشكل والمحتوى المقبولين لدى الوكالة مدعومة بالآراء القانونية وحسبما تطلبه الوكالة في حدود المعقول .
القسم 8 – 5 – حالة الانتهاء لدى الدفع الكامل :
عند حصول الدفع بصورة كاملة بالنسبة للمبلغ الأصلي والفائدة المجتمعة فإن هذه الاتفاقية وكافة المسؤوليات والالتزامات المترتبة على المقترض وعلى الوكالة بموجب أحكام اتفاقية القرض هذه تعتبر منتهية وشهادة على ما تقدم فإن الجمهورية العربية السورية، والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق ممثليهما المخولين رسمياً قد وقعا هذه الاتفاقية باسميهما وسلماها في اليوم والسنة المبينين أعلاه .
30/ 09 / 1976
عن الجمهورية العربية السورية :
اسم الممثل : محمد عصام الحلو وظيفته : معاون وزير الدولة لشؤون التخطيط .
عن الولايات المتحدة الأمريكية :
اسم الممثل : غوردن ب . رامزي
وظيفته : مدير بعثة وكالة الولايات المتحدة إلى سوريا .
اقرأ:
قانون تصديق إتفاقية القرض المعقود بين سورية والولايات المتحدة الأميركية عام 1977