You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون خضوع مرور السيارات الشاحنة العربية إلى موافقة وزارة النقل

 القانون رقم  6 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد  في  الخامس من نيسان عام 1976م  حول خضوع مرور السيارات الشاحنة والمقطورات المسجلة في بلدان غير عربية إلى موافقة مسبقة من وزارة النقل


قانون رقم / 6 /

تاريخ 5 / 4 / 1976

خضوع مرور السيارات الشاحنة والمقطورات المسجلة في بلدان غير عربية إلى موافقة مسبقة من وزارة النقل

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1976

يصدر ما يلي:

مادة – 1 –

  • ‌أ- يخضع مرور السيارات الشاحنة والمقطورات وأنصاف المقطورات المسجلة في بلدان غير عربية على شبكة الطرق السورية للوصول إلى مراكز تفريغ أو تحميل البضائع داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو لعبور أراضيها إلى موافقة مسبقة من وزارة النقل.
  • ‌ب- تستثنى من الموافقة المسبقة وسائط النقل في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل.

مادة – 2 – يستوفى عن كل من السيارات الشاحنة المذكورة في المادة الأولى الرسم المبين فيما يلي:

  • ‌أ- السيارات التي مقصدها سورية عند خولها من أحد المرافئ البحرية السورية.

400 ل.س عند خروجها محملة.

80 ل.س عند خروجها فارغة.

  • ‌ب- السيارات التي أدخلت إلى مقصد سوري عند خروجها من أحد المرافئ البحرية السورية.

400 ل.س عند خروجها محملة.

80 ل.س عند خروجها فارغة.

  • ‌ج- السيارات التي مقصدها سورية عند دخولها من أحد مراكز الحدود البرية السورية:

200 ل.س عند دخولها محملة.

40 ل.س عند دخولها فارغة.

  • ‌د- السيارات أدخلت إلى مقصد سوري عند خروجها من أحد مراكز الحدود البرية السورية.

200 ل.س عند دخولها محملة.

40 ل.س عند دخولها فارغة.

  • ‌ه- السيارات التي تعبر أراضي الجمهورية العربية السورية عندما يكون مركز الدخول أو الخروج، في رحلة العبور مرفأ بحري:

800 ل.س عند عبور السيارات محملة.

160 ل.س عند عبور السيارات فارغة.

  • ‌و- السيارات التي تعبر أراضي الجمهورية العربية السورية عندما يكون مركز الدخول والخروج في رحلة العبور مركز حدود بري:

400 ل.س عند عبور السيارات محملة.

80 ل.س عند عبور السيارات فارغة.

مادة – 3 – تعتبر بحكم السيارات الشاحنة السيارة المؤلفة من رأس قاطر ونصف مقطورة وكذلك المؤلفة من رأس قاطر مع مقطورة.

مادة – 4 – يستوفى 50% من الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية:

  • ‌أ- عن كل مقطورة إضافية تقطر خلف سيارة شاحنة أو ما يعتبر بحكمها حسب التعريف الواردة في المادة 3.
  • ‌ب- عن كل مقطورة أو نصف مقطورة غير عربية تجر رأس قاطر عربي أو سيارة شاحنة عربية.

مادة – 5 – تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

  • ‌أ- السيارات الشاحنة والمقطورة وأنصاف المقطورات إذا لم تتجاوز عند الدخول الحرم الجمركي أو المنطقة الحرة في مركز الحدود أو المرفأ البحري الذي دخلت منه.
  • ‌ب- السيارات الشاحنة والمقطورات وأنصاف المقطورات المستوردة إلى القطر والمصدرة منه.
  • ‌ج- وسائط المقل المذكورة في هذا القانون المستوردة إلى القطار الأخرى عبر أراضي الجمهورية العربية السورية إذا تم عبورها فارغة، فإذا حملت بالبضائع يستوفى عنها الرسم المحدد للسيارات الشاحنة العابرة بحمولتها.

مادة – 6 – لا يجوز للسيارات أن تمارس النقل بموجب الموافقات الممنوحة إلا في الحدود المرسومة في تلك الموافقات ويعتبر كل تجاوز لها مخالفة جمركية تطبق عليها النصوص النافذة.

مادة – 7 – يستوفى الرسم المحدد في هذا القانون من قبل الدوائر الجمركية.

مادة – 8 – تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير النقل مراكز دخول وخروج وسائط النقل المشمولة بأحكام هذا القانون.

مادة – 9 – تتوجب تأدية الرسوم المحددة في هذا القانون بإحدى العملات الأجنبية القابلة للتحويل ويحدد معدل التحويل بنشرة نصف سنوية يصدرها وزير المالية مع تدوير الأرقام نحو الأعلى توصلاً إلى وحدات بعدد صحيح دون كسور.

مادة – 10 – تضع وزارتا النقل والمالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة – 11 – ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لصدوره.

دمشق في: 5/4/1396هـ الموافق لـ تاريخ 5 / 4 / 1976م

رئيـــس الجمهوريـــة

حافظ الأسد


اقرأ: 

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 

وثائق سورية 1976

حافظ الأسد

 

 

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1976



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى