وثائق سوريا
قانون خضوع مرور السيارات الشاحنة العربية إلى موافقة وزارة النقل
القانون رقم 6 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الخامس من نيسان عام 1976م حول خضوع مرور السيارات الشاحنة والمقطورات المسجلة في بلدان غير عربية إلى موافقة مسبقة من وزارة النقل
قانون رقم / 6 /
تاريخ 5 / 4 / 1976
خضوع مرور السيارات الشاحنة والمقطورات المسجلة في بلدان غير عربية إلى موافقة مسبقة من وزارة النقل
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/3/1976
يصدر ما يلي:
مادة – 1 –
- أ- يخضع مرور السيارات الشاحنة والمقطورات وأنصاف المقطورات المسجلة في بلدان غير عربية على شبكة الطرق السورية للوصول إلى مراكز تفريغ أو تحميل البضائع داخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو لعبور أراضيها إلى موافقة مسبقة من وزارة النقل.
- ب- تستثنى من الموافقة المسبقة وسائط النقل في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل.
مادة – 2 – يستوفى عن كل من السيارات الشاحنة المذكورة في المادة الأولى الرسم المبين فيما يلي:
- أ- السيارات التي مقصدها سورية عند خولها من أحد المرافئ البحرية السورية.
400 ل.س عند خروجها محملة.
80 ل.س عند خروجها فارغة.
- ب- السيارات التي أدخلت إلى مقصد سوري عند خروجها من أحد المرافئ البحرية السورية.
400 ل.س عند خروجها محملة.
80 ل.س عند خروجها فارغة.
- ج- السيارات التي مقصدها سورية عند دخولها من أحد مراكز الحدود البرية السورية:
200 ل.س عند دخولها محملة.
40 ل.س عند دخولها فارغة.
- د- السيارات أدخلت إلى مقصد سوري عند خروجها من أحد مراكز الحدود البرية السورية.
200 ل.س عند دخولها محملة.
40 ل.س عند دخولها فارغة.
- ه- السيارات التي تعبر أراضي الجمهورية العربية السورية عندما يكون مركز الدخول أو الخروج، في رحلة العبور مرفأ بحري:
800 ل.س عند عبور السيارات محملة.
160 ل.س عند عبور السيارات فارغة.
- و- السيارات التي تعبر أراضي الجمهورية العربية السورية عندما يكون مركز الدخول والخروج في رحلة العبور مركز حدود بري:
400 ل.س عند عبور السيارات محملة.
80 ل.س عند عبور السيارات فارغة.
مادة – 3 – تعتبر بحكم السيارات الشاحنة السيارة المؤلفة من رأس قاطر ونصف مقطورة وكذلك المؤلفة من رأس قاطر مع مقطورة.
مادة – 4 – يستوفى 50% من الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية:
- أ- عن كل مقطورة إضافية تقطر خلف سيارة شاحنة أو ما يعتبر بحكمها حسب التعريف الواردة في المادة 3.
- ب- عن كل مقطورة أو نصف مقطورة غير عربية تجر رأس قاطر عربي أو سيارة شاحنة عربية.
مادة – 5 – تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
- أ- السيارات الشاحنة والمقطورة وأنصاف المقطورات إذا لم تتجاوز عند الدخول الحرم الجمركي أو المنطقة الحرة في مركز الحدود أو المرفأ البحري الذي دخلت منه.
- ب- السيارات الشاحنة والمقطورات وأنصاف المقطورات المستوردة إلى القطر والمصدرة منه.
- ج- وسائط المقل المذكورة في هذا القانون المستوردة إلى القطار الأخرى عبر أراضي الجمهورية العربية السورية إذا تم عبورها فارغة، فإذا حملت بالبضائع يستوفى عنها الرسم المحدد للسيارات الشاحنة العابرة بحمولتها.
مادة – 6 – لا يجوز للسيارات أن تمارس النقل بموجب الموافقات الممنوحة إلا في الحدود المرسومة في تلك الموافقات ويعتبر كل تجاوز لها مخالفة جمركية تطبق عليها النصوص النافذة.
مادة – 7 – يستوفى الرسم المحدد في هذا القانون من قبل الدوائر الجمركية.
مادة – 8 – تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير النقل مراكز دخول وخروج وسائط النقل المشمولة بأحكام هذا القانون.
مادة – 9 – تتوجب تأدية الرسوم المحددة في هذا القانون بإحدى العملات الأجنبية القابلة للتحويل ويحدد معدل التحويل بنشرة نصف سنوية يصدرها وزير المالية مع تدوير الأرقام نحو الأعلى توصلاً إلى وحدات بعدد صحيح دون كسور.
مادة – 10 – تضع وزارتا النقل والمالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة – 11 – ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لصدوره.
دمشق في: 5/4/1396هـ الموافق لـ تاريخ 5 / 4 / 1976م
رئيـــس الجمهوريـــة
حافظ الأسد
اقرأ: