وثائق سوريا
قانون تصديق الاتفاقية السورية – اللبنانية في مجال العمل عام 1995
القانون رقم 7 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في السابع من آذار 1995م، حول تصديق الاتفاقية مع لبنان
قانون رقم / 7 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/1415هـ الموافق 27/2/1995م
يصدر ما يلي:
المادة – 1 – تصدق الاتفاقية الثنائية في مجال العمل بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقعة في بيروت بتاريخ 18/10/1994 من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العمل اللبناني نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية.
المادة – 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 6/10/1415هـ الموافق لـ 7 / 3 / 1995م
رئيـــس الجمهوريـــة
حافظ الأسد
نص الاتفاقية:
اتفاقية ثنائية
في مجال العمل بين
حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة
الجمهورية اللبنانية
انطلاقاً من التوجهات القيادية الحكيمة لكل من السيد الرئيس حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السيد الياس الهراوي، وتأكيداً على الروابط الأخوية المميزة المعبر عنها في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق المعقود بينهما والموقعة في دمشق بتاريخ 23/5/1991، وتنفيذاً للأحكام الختامية للمعاهدة المذكورة التي تقتضي بعقد اتفاقيات خاصة بين البلدين الشقيقين كجزء مكمل لها.
وسعياً نحو تنمية علاقات التعاون وتطويرها في مجال العمل والقوى العاملة.
ونتيجة للاتصالات والمباحثات التي جرت بين وزارتي العمل في كل منهما تم الاتفاق على ما يلي:
المادة الأولى – تقوم الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية بتسهيل الإجراءات اللازمة للتعاون بينهما في مجال تنظيم الميادين المختلفة المتعلقة بالعمل والقوى العاملة وذلك في حدود القوانين والأنظمة المرعية في كل منهما.
المادة الثانية – يعمل الطرفان على تبادل جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتسهيل التعاون بينهما في المجالات المذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية وعلى الأخص:
أ. أنظمة العمل والقوى العاملة.
ب. الأنظمة القانونية والإجراءات الإدارية الخاصة بمغادرة العمال بقصد العمل في الدولة الأخرى أو دخولهم بقصد العمل فيها، والتسهيلات المقدمة في الحالتين.
المادة الثالثة – يعتمد الطرفان الوثائق الصادرة في كل من الدولتين فيما يتعلق بالحالة المدنية والمؤهلات العلمية والمهنية وغيرها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في كل منهما.
المادة الرابعة – يتمتع عمال كل من الدولتين العاملون في الدولة الأخرى بنفس المعاملة والمزايا والحقوق والواجبات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في كل منهما ويكلف وزيرا العمل فيهما متابعة جهودهما لإيجاد الصيغ الكفيلة بضمان حقوق العمال في كلتا الدولتين.
المادة الخامسة – تقوم الأجهزة المختصة في كلتا الدولتين بدراسة الإجراءات الكفيلة بإحداث مكتب مشترك على معابر الحدود المشتركة السورية اللبنانية يضم ممثلين عن وزارتي العمل في كل منهما يتولى هذا المكتب منح بطاقة عمل مؤقتة للعمال الموسمين الذين يودون العمل في أي من البلدين. أما باقي فئات العمال فتمنح لهم بطاقة تخولهم الحصول على إجازة عمل من الجهات المختصة في كل من الدولتين بعد استكمال الوثائق المطلوبة وفقاً لقوانين وأنظمة كل منهما.
المادة السادسة – تتخذ السلطات المختصة في كل من الدولتين الإجراءات الكفيلة بإحداث دائرة لدى وزارة العمل فيها تتولى رعاية شؤون العمال من الدولة الأخرى وحماية حقوقهم في إطار التشريعات والأنظمة النافذة لديها والاتفاقات المعقودة في هذا الشأن.
المادة السابعة – ينظم لكل عامل ينقل للعمل فيما بين الدولتين عقد عمل خطي من أربع نسخ يحتفظ كل من صاحب العمل والعامل والجهة المختصة في موطن صاحب العمل بنسخة عنه بعد أن يوثق من قبلها أصولاً.
المادة الثامنة – يدرج في العقد المنظم وفقاً للمادة السابقة البيانات التالية:
– اسم العامل وتاريخ ومكان الولادة – اسم صاحب العمل – نوع ومكان العمل.
– الأجر ومكان أدائه والاقتطاعات التي تحسم منه – ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية والإجازات المستحقة بمختلف أنواعها – مدة العقد وشروط تجديده وفسخه والتأمين الاجتماعي وأية شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة التاسعة –
أ. تتولى الجهات المختصة في كلتا الدوليتن متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
ب. في حال حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة وفقاً للإجراءات القانونية المتتبعة لدى كل دولة لتسيير الوصول إلى تسوية النزاع إلى الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون.
المادة العاشرة – يتخذ كل من الطرفين جميع الإجراءات التي تكفل استفادة العمال الذين انتقلوا للعمل لديه قبل سريان هذه الاتفاقية بجميع الأحكام المقررة فيها.
المادة الحادية عشرة – تشكل لجنة مشتركة برئاسة وزيري العمل السوري واللبناني، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الطرفين وممثل عن كل من الاتحاد العام لنقابات العمال السورية واللبناني وتكون مهمتها متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة دورياً وكلما اقتضت الضرورة بناءً على طلب أحد الطرفين واقترانه بالموافقة على الاجتماع ومكان انعقاده بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني.
ويحق لهذه اللجنة تشكيل لجان فرعية فنية عند الاقتضاء.
المادة الثانية عشرة – تصبح هذه الاتفاقية نافذة اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المشعرة بتصديقها من قبل السلطات المختصة وفقاً للنظم الدستورية المتبعة لدى كل من الدولتين المتعاقدتين.
حررت هذه الاتفاقية على نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة.
بيروت في 14/5/1415هـ و 18/10/1994م
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل |
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير العمل |
اقرأ: