وثائق سوريا

قانون شروط شراء مساكن من الجهات العامة عام 1986

القانون رقم 39 الذي أصدره حافظ الأسد في العشرين من كانون الأول عام 1986 م، حول شروط شراء مساكن من الجهات العامة.


قانون رقم / 39 /

تاريخ 20/12/1986

شروط شراء مساكن من الجهات العامة

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/1407 هـ الموافق 18/12/1986م

يصدر ما يلي :

المادة –1- يشترط في من يطلب شراء مسكن من أية جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو يخصص بمسكن من مساكنها ، توافر الشروط التالية :

أن لا يكون قد اشترى مسكنا من أي من هذه الجهات ، أو خصص بمسكن من مساكنها أو أية جمعية تعاونية سكنية .

أن لا يكون مالكا هو وأولاده القاصرون مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته على عشرين ألف ليرة سورية ، أو لاسهم تزيد قيمتها على ثلاثين ألف ليرة سورية في عقارات سكنية وفق التقدير الجاري لدى الدوائر المالية ويعدل هذان المبلغان عند الاقتضاء ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق .

أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيما فيها .

المادة – 2- يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل بيع أو تخصيص لمسكن من مساكن الدولة أو القطاع العام يجري خلافا لأحكام المادة السابقة و لا يترتب عليه أي أثر قانوني .

المادة –3-

يمتنع على كل من اشترى مسكنا من إحدى جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها قبل أو بعد نفاذ هذا القانون أن يتصرف به بيعا أو هبة أو عارية أو أن يعقد عليه عقد تأمين أو رهن أو غير ذلك من التصرفات لغير الجهة التي باعته أو خصصته ، قبل مضي خمسة عشر عاماً على تاريخ الشراء أو التخصيص قبل الوفاء بكامل قيمته ، وتوضع إشارة بذلك على صحيفة المسكن في السجل العقاري أو السجل المؤقت أو أي سجل يقوم مقامهما ويعفى وضع الإشارة وترقينها من أي رسم .

ينتهي منع التصرف المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوفاة المشتري أو المخصص بالمسكن ، وترقن الإشارة من صحيفة المسكن حكما .

يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ، و لا يترتب عليه أثر قانوني ، كل تصرف يجري خلافا لأحكام هذه المادة وكذلك كل توكيل ، مهما كان أسلوبه ، وأينما كان مكان إجرائه يخفي هذا التصرف .

لا يجوز لغير الجهة التي باعت أو خصصت المسكن طلب التنفيذ الجبري على هذا المسكن ، وبيعه بالمزاد العلني لأي سبب كان ونتيجة أي التزام ، قبل تحقق شروط التصرف المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة – 4-

يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات ويحكم ببطلان التصرف وإلغاء البيع والتخصيص وبمصادرة ملكية المتصرف للمسكن محل المخالفة ، مع سائر حقوقه فيه لصالح الجهة العامة التي باعته أو خصصته دون أي عوض وتنزع يد شاغل المسكن أو واضع اليد عليه أيا كان الشاغل أو واضع اليد .

تؤول ملكية المسكن المصادر خاليا من الإشارات والحقوق أيا كان نوعها إلى الجهة التي باعته أو خصصته ويسجل باسمها في السجل العقاري دون أية رسوم أو نفقات

تنفذ المصادرة ونزع اليد بمواجهة البائع والمشتري والشاغل وواضع اليد ، وترفع سائر الإشارات الواردة على الصحيفة العقارية بواسطة دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية.

لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون .

المادة – 5-

لا ترتب المصادرة ونزع اليد وفق أحكام هذا القانون للمتصرف أو المتصرف إليه أو الشاغل أو الدائن أو المرتهن أو الحاجز أي حق تجاه الجهة العامة التي آل إليها المسكن .

لا يحق لمن نزعت يده عن المسكن و لا للمتصرف أو المتصرف إليه أو دائنيهما أو لأصحاب الإشارات ، الادعاء على الجهة العامة التي آل إليها المسكن أو المطالبة بأي حق أو بوضع إشارة الحجز أو أية إشارة أخرى على المسكن لأي سبب يتعلق أو يتصل ببطلان التصرف أو المصادرة أو نزع اليد ، المقررة وفق أحكام هذا القانون .

لا يجوز إدخال الجهة العامة التي آل إليها المسكن المصادر طرفا في الدعاوى التي تقام بين المتصرف والمتصرف إليه أو بينهما وبين دائنيهما أي شخص يدعي حقا عينيا أو شخصيا على المسكن نتيجة بطلان التصرف أو المصادرة أو لأي سبب كان .

المادة –6- تستثنى من أحكام هذا القانون :

مساكن الادخار من أجل السكن وتخضع لأحكام القانون رقم (38) لعام 1978

المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم من قبل الجهات العامة .

المادة –7- تبقى التصرفات الجارية قبل نفاذ هذا القانون خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقــم

(45) لعام 1980 .

المادة – 8- يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة – 9- يلغى المرسوم التشريعي رقم (45) تاريخ 15/9/1980

المادة –10- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 18 /4/1407 هـ في 30/12/1986 م

رئيس الجمهورية

حافظ الأسد


انظر: 

قرارات هنري بونسو في سورية

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1986
زر الذهاب إلى الأعلى