وثائق سوريا
قانون انتخاب المجالس المحلية عام 1971
المرسوم التشريعي رقم 91 الذي أصدره حافظ الأسد في الثالث من تشرين الأول عام 1971م والذي يتضمن قانون انتخاب المجالس المحلية.
مرسوم تشريعي رقم /91/
تاريخ 03 / 10 / 1971
قانون انتخاب المجالس المحلية
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
يرسم ما يلي:
مادة 1- يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها :
القانون : قانون الإدارة المحلية .
الوزير : وزير الإدارة المحلية .
العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو الخاص لقاء أجرة ويكون مشمولاً بأحكام قانون العمل ، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها .
الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي .
الكاسب الصغير : كل بائع بالمفرق لا يتجاوز دخله السنوي المقدرة على أساسه ضريبة الدخل مبلغ خمسة عشر ألف ليرة سورية .
الحرفي : من يعمل في إنتاج مواد أو من يقدم خدمات حرفية معتمداً على جهده الشخصي وخبرته المهنية بصورة أساسية مستعيناً بأفراد اسرته أو بمجال آخرين على أن لا يزيد عدد العاملين في المنشأة عن تسعة عمال وأن لا يتجاوز دخله السنوي الصافي خمسة عشر ألف ليرة سورية .
الفصل الثاني – حق الانتخاب
مادة 2- يتم انتخاب المجالس المحلية للوحدات الإدارية ( المحافظة والمدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية ) بالتصويت السري المباشر من قبل جميع الناخبين في كل من هذه الوحدات .
مادة 3- يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن عربي سوري من الذكور والأناث أتم الثامنة عشر من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب ما لم يكن محروماً من هذا الحق بموجب القوانين النافذة .
مادة 4- يحرم من حق الانتخاب :
- المحجور عليهم مدة الحجر .
ب- المصابون بأمراض عقلية مدة مرضهم .
ج- المحكومون بمقتضى المواد 63-65-66 من قانون العقوبات .
د- الفارون من وجه العدالة إذا صدرت بحقهم مذكرة قضائية حتى يسلموا أنفسهم .
مادة 5- لا يتمتع عسكريو الجيش والقوات المسلحة بما فيها قوى الأمن وكذلك عناصر الهيئات ذات النظام العسكري بحق الانتخاب .
الفصل الثالث – الجداول الانتخابية
مادة 6- 1- يسجل الناخبون في الجداول الانتخابية .
2- لا يجوز أن يسجل الناخب في أكثر من جدول انتخابي واحد .
مادة 7- تنظم الجداول الانتخابية على أساس قيود الأحوال المدنية للوحدات الإدارية الأساسية ( المدينة أو البلدة أو القرية أو الوحدة الريفية ) . بحيث يحتوي الجدول العائد لكل من هذه الوحدات على اسماء الناخبين المسجلين فيها .
مادة 8- تتولى لجنة تؤلف من رئيس وعضوين بقرار يصدر عن الرئيس الإداري المباشر ، مراجعة جدول الانتخاب في كل وحدة إدارية خلال النص الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة .
مادة 9- يعلن جدول الانتخاب من قبل اللجنة في الأماكن العامة ( دور الحكومة المعابد الساحات العامة …إلخ ) خلال يومين من انتهاء المراجعة .
مادة 10-1- لكل ناخب لم يرد اسمه في جدول الانتخاب ، أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب من اللجنة إدارج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به وله أن يعترض أمامها على قيد اسم غيره ممن ليس له حق الانتخاب وعلى إغفال قيد اسم من له هذا الحق .
2- تصدر اللجنة قرارها بهذا الشأن خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض إليها ويقبل قراراها الطعن فيه أمام محكمة صلح المنطقة التي يوجد فيها اقيد خلال ثلاثة أيام .
3- تصدر المحكمة حكمها في قضاء الولاية بصورة مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطعن لديها ، ما لم يكن متعلقاً بقيد اسم الغير ليس له حق الانتخاب .
مادة 11- 1- يحدد موعد انتخاب المجالس المحلية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ إجرائه بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير بالنسبة لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات وبقرار من الوزير بالنسبة لمجالس بقية المدن والبلدان وبقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بالنسبة لمجالس القرى والوحدات الريفية .
2- ينشر المرسوم والقرار القاضيان بتحديد موعد الانتخاب في الجريدة الرسمية .
مادة 12- تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 8- من هذا المرسوم التشريعي خلال يومين من تاريخ نشر موعد انتخاب المجالس المحلية بمراجعة الجداول الانتخابية وإعلانها ويقبل قرارها الصادر في هذا الشأن الاعتراض عليه إلى ما قبل انتهاء عمليات الانتخاب أمام قاضي الصلح الذي يبت فيه وفقاً للأصول المبينة في المادة -10- خلال ثلاثة أيام بحكم مبرم .
الفصل الرابع – شروط الترشيح
مادة 13-يتمتع كل مواطن عربي سوري من الذكور أو الإناث بحق الترشيح لعضوية المجلس المحلي إذا توافرت فيه الشروط التالية :
- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل .
ب- أن يكون ناخباً مسجلاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه عنها .
ج- أن يكون قد أتم الثالثة والعشرين من عمره في أول السنة التي يجري فيها الانتخاب .
د- أن يعرف القراءة والكتابة وتحدد درجة المعرفة بتعليمات من الوزير .
الفصل الخامس – إجراءات الترشيح
مادة 14- 1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات أن يقدم خلال أسبوع من تاريخ نشر المرسوم القاضي بتحديد موعد الانتخاب طلباً خطياً لقاء وصل إلى المحافظ .
2- على المحافظ أن يحيل طلبات الترشيح المقدمة إليه خلال أربع وعشرين ساعة من تسجيلها لديه إلى لجنة للترشيح تؤلف بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي في المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية ممثل عن صغار الكسبة وعن كل من المنظمات الشعبية التالية :
آ- اتحاد الفلاحين .
ب- اتحاد العمال .
ج- اتحاد الحرفيين .
د- الاتحاد النسائي .
هـ- اتحاد الطلبة .
و- نقابة المعلمين .
ز- اتحاد الشبيبة .
وممثل عن كل من نقابات المهن الحرة التالية :
آ- الأطباء .
ب- الصيادلة .
ج- المهندسين .
د- المهندسين الزراعيين .
هـ- المحامين .
و- أطباء الأسنان .
ز- رجال الفن والفكر والصحافة .
3- تتولى لجنة الترشيح ما يلي :
آ- دراسة قانونية طلبات الترشيح .
ب- تحديد القطاع الذي يعمل المرشح في نطاقه .
ج- البت في طلبات الترشيح في ضوء الفقرتين ( آ و ب ) السابقتين خلال خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب لديها وإبلاغ طالب الترشيح إشعاراً بقرار اللجنة .
مادة 15- 1- تقدم طلبات الترشيح لعضوية المجالس الأخرى خلال الفترة المحددة في المادة السابقة إلى المحافظ بالنسبة للوحدات الإدارية المرتبطة بمركز المحافظة مباشرة وإلى مدير المنطقة بالنسبة للوحدات الإدارية الواقعة في نطاق المنطقة .
2- يتولى المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال – نفس المهام المناطة بلجنة الترشيح المنصوص عليها في المادة السابقة .
مادة 16- لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
مادة 17- 1- يحق لكل من تقدم بطلب ترشيحه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح أو قرار المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال – خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار ويكون الاعتراض أمام محكمة الاستئناف في المحافظة بالنسبة لقرارات لجنة الترشيح وأمام محكمة الصلح بالنسبة للقرارات الأخرى .
2- يصدر الحكم في الاعتراض خلال ثلاثة أيام ، ويكون مبرماً .
مادة 18- يحق لكل ناخب أن يطعن في صحة ترشيح الغير خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت في الطلبات وذلك أمام الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى هذه الجهة أن تبت في الطعن خلال ثلاثة أيام بصورة مبرمة .
الفصل السادس – الدوائر الانتخابية وتحديد الموعد
مادة 19- يجري انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر ، وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها .
مادة 20- تكون المدينة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لمجلس المدينة وكذلك البلدة والقرية والوحدة الريفية بالنسبة لمجالسها .
مادة 21- تعتبر دائرة انتخابية بالنسبة لمجلس المحافظة كل من :
- المنطقة .
- مركز المحافظة والوحدات الإدارية المرتبطة به مباشرة .
مادة 22- توزع المقاعد المحددة لمجلس المحافظة على دوائرها الانتخابية تبعاً لعدد سكان كل منها وذلك بقرار من المحافظ عند كل دورة انتخابية .
الفصل السابع – العمليات الانتخابية
مادة 23- تؤلف بقرار من المكتب التنفيذي للمحافظة – لجنة مركزية في مركز كل محافظة أو منطقة برئاسة الرئيس الإداري وعضوية قاض وممثل عن المنظمات الشعبية مهمتها :
- تحديد مراكز الاقتراع .
ب- تعيين لجان الاقتراع .
ج- النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم من المرشحين خلال الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع والبت فيها بصورة نهائية .
د- إحصاء نتائج الانتخاب في جميع المراكز وتنظيم محضر إجمالي بها وإعلانها . وفي حال انتخاب مجلس المحافظة تتولى المركزية في مركز المحافظة بالإضافة إلى مهمتها الأصلية تلقي نتائج الانتخاب في سائر الدوائر الانتخابية التابعة للمحافظة وتنظيم محضر إجمالي بها ، وإعلانها.
مادة 24- تقسم الدائرة الانتخابية إلى مراكز اقتراع لا يزيد عدد الناخبين في كل منها على ألف ناخب ويصدر قرار بتحديد هذه المراكز قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الانتخاب .
مادة 25- تشرف على كل مركز اقتراع لجنة مؤلفة برئاسة أحد موظفي الدولة أو العاملين في الجهات العامة الأخرى وعضوية اثنين تسميهما اللجنة المركزية .
مادة 26- يحلف رؤساء لجان مراكز الاقتراع قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام قاضي الصلح بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة وحياد مطلق .
مادة 27- إذا غاب أحد أعضاء اللجنة يعين رئيس اللجنة بدلاً منه أحد الناخبين الحاضرين بعد أن يحلفه اليمين وإذا غاب رئيس اللجنة أو أعضاء اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري بدلاً منهم ويحلفهم اليمين .
مادة 28- يتولى رئيس اللجنة حفظ النظام واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حرية الناخبين وله ضمن مركز الاقتراع صفة الضابطة القضائية ويمكنه الاستعانة بقوى الأمن عند الضرورة .
مادة 29- على الرئيس الإداري الإشراف على مراكز الاقتراع التابعة لدائرته وعلى سير العمل فيها.
مادة 30- يحق للمرشحين إرسال ممثلين عنهم لمراقبة العمليات الانتخابية وفرز الأصوات .
مادة 31- تبت لجنة الاقتراع في جميع الاعتراضات المقدمة لها وتدون قراراتها في المحضر وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام اللجنة المركزية .
مادة 32- يعد المحافظ أو مدير المنطقة – حسب الحال – قائمة مطبوعة بأسماء مرشحي الدائرة الانتخابية حسب الأحرف الأبجدية يمكن استعمالها كورقة اقتراع . على أنه يجوز للناخب أن يمارس حقه الانتخابي بموجب أية ورقة يكون قد أعدها مسبقاً .
مادة 33- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية والعشرين دون انقطاع .
مادة 34- يتم نصاب الاقتراع إذا بلغ العدد الإجمالي للناخبين المقترعين في جميع مراكز الدائرة الانتخابية 51 % من مجموع الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية للدائرة وفي حال عدم بلوغ هذه النسبة تختم صناديق الاقتراع في جميع مراكز الدائرة ، وتحرس من قبل رجال الأمن وممثلي المرشحين . تنزع الأختام في اليوم التالي ، ويستأنف الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الرابعة عشرة ويكتفي بعدد الذين مارسوا حق الاقتراع .
مادة 35- يحض كل ناخب إلى مركز الاقتراع المدرج اسمه في جدوله وبعد أن تتثبت لجنة الاقتراع من وجود اسمه في الجدول الانتخابي ومن هويته بموجب بطاقته الشخصية ، يؤشر رئيس اللجنة على اسمه في الجدول ويسلمه مغلفاً مختوماً بخاتم اللجنة ، ثم يدخل إلى الغرفة السرية للممارسة حقه الانتخابي .
مادة 36- 1- يحق للناخب أن يمارس حق الانتخاب في محل قيده أو إقامته الفعلية ، وتحدد شروط الإقامة وكيفية نقل المواطن الانتخابي بتعليمات من الوزير .
2- يمارس أعضاء لجنة الاقتراع وممثلو المرشحين حقهم الانتخابي في مركز الاقتراع فيه وتلحق أسماؤهم بالجداول الانتخابية الأصلية للمركز .
الفصل الثامن – فرز الأصوات وإعلان النتائج
مادة 37- لا يجوز للجان الاقتراع فتح الصناديق عند انتهاء عمليات الاقتراع في اليوم الأول قبل تلقي أمر بفتحها من الرئيس الإداري المختص .
مادة 38- بعد تلقي الأمر بفتح الصندوق في اليوم الأول أو عند بلوغ الساعة الرابعة عشرة من اليوم التالي تشرع لجنة الاقتراع بفتح الصندوق علناً وعد المغلفات التي يحتويها فإذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من 5 % يعد الانتخاب في مركز الاقتراع لاغياً ويعاد في اليوم التالي . أما إذا كانت الزيادة أقل من 5 % فيتلف من مغلفات الاقتراع بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها ، وإذا كان النقص أقل من 5% من مجموع الناخبين المصوتين فلا يؤخذ هذا النقص بعين الاعتبار .
مادة 39- تفض المغلفات وتستخرج الأوراق منها ، فإذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً يزيد على المطلوب انتخابهم فتحذف الزيادة من الأخير وإذا تضمنت عدداً أقل من المطلوب انتخابهم فتعتبر بحق المنتخبين وإذا تضمنت اسم شخص غير مرشح فيحذف اسمه فقط ، وإذا تضمنت اسم مرشح أكثر من مرة فيعتبر مرة واحدة .
مادة 40- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية :
- إذا كان المغلف غير مختوم بخاتم لجنة الاقتراع .
ب- إذا وجد في المغلف أكثر من ورقة اقتراع واحدة .
ج- إذا تضمنت اسم الناخب أو توقيعه أو أية إشارة ظاهرة تعرف عليه .
د- إذا وجدت في المغلف ورقة بيضاء أو ورقة يتعذر قراءتها .
أما الأوراق التي لا تتضمن اسماء المرشحين بوضوح ولكنها تشتمل على دلالات كافية مانعة للالتباس فتكون معتبرة .
مادة 41- يجري فرز الأصوات علنية ومستمرة في مركز الاقتراع ، ثم تنظم محضراً يتضمن عدد ماناله كل من المرشحين من أصوات وما اتخذته من قرارات وإجراءات أثناء سير عملية الاقتراع وترفع هذه المحاضر فوراً إلى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية .
مادة 42- إذا قررت اللجنة المركزية بطلان الانتخاب في أحد مراكز الاقتراع يعاد الانتخاب فيه في الموعد المحدد الذي تحدده الجهة المختصة .
مادة 43- تجتمع اللجنة المركزية فور استلام المحاضر من مراكز الاقتراع فتحصي نتائجها بحضور المرشحين أو ممثلين عنهم وتنظم محضراً إجمالياً وتعلن النتائج النهائية وترفع صورة عن هذا المحضر إلى الجهة المختصة لإصدار القرار اللازم بتسمية الأعضاء الفائزين .
مادة 44- 1- يصنف المرشحون بحسب عدد الأصوات الصحيحة التي حصلوا عليها ويعتبر فائزاً من حاز عدداً أكثر من الأصوات مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من القانون .
2- إذا حصل مرشحان أو أكثر – بالنسبة للمقعد الأخير – على أصوات متساوية فينتخب أحدهم بالقرعة .
مادة 45- يسمى أعضاء المجالس المحلية الفائزون في الانتخابات :
- بمرسوم بالنسبة لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات .
ب- بقرار من الوزير بالنسبة لمجالس بقية المدن والبلدان .
ج- بقرار من المحافظ بالنسبة للمجالس الأخرى .
مادة 46- 1- يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية كما يلي :
- أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بالنسبة لأعضاء مجالس مراكز المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات .
ب- أمام لجنة تؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة وعضوين يختارهما المكتب التنفيذي من الهيئة القضائية في المحافظة بالنسبة لأعضاء المجالس الأخرى .
2- تكون الأحكام الصادرة في الطعون المنصوص عليها في ( آو ب ) من هذه المادة مبرمة .
الفصل التاسع – جرائم الانتخابات
مادة 47- تطبق على الجرائم المقترفة أثناء العمليات الانتخابية والمتعلقة بها أحكام المواد ( 319 إلى 324) من قانون العقوبات .
مادة 48- كل شخص طلب إليه المساهمة في لجنة أو كلف بعمل يتعلق بإنجاز عمليات الانتخاب وتخلف عن ذلك أو رفض التكليف دون عذر يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر .
الفصل العاشر – أحكام ختامية وانتقالية
مادة 49- تعفى من أي رسم أو طابع الطلبات والاعتراضات والطعون والأحكام الصادرة فيها وصورها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
مادة 50- 1- يطبق بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس مدينة دمشق ما يلي :
- إجراءات الترشيح النافذة بالنسبة لمجلس المحافظة .
ب- تأليف اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي .
2- يتولى المكتب التنفيذي في هذه المدينة ورئيسه الصلاحيات المخولة للمكتب التنفيذي في المحافظة وللمحافظ – حسب الحال – بموجب هذا المرسوم التشريعي .
مادة 51- 1- ريثما يتم انتخاب مجلس المحافظة ويشكل مكتبه التنفيذي يمارس المحافظ الصلاحيات الممنوحة لهذا المكتب في هذا المرسوم التشريعي .
2- إلى أن يتم انتخاب مجلس مدينة دمشق ومكتبه التنفيذي ، يمارس أمين العاصمة الصلاحيات المخولة للمحافظ في الفقرة السابقة من هذه المادة .
مادة 52- يصدر وزير الإدارة المحلية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي .
مادة 53- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي إينما وردت .
مادة 54- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 13/8/1391 هـ و 03 / 10 / 1971 م .
رئيس الجمهورية
الفريق حافظ الأسد
اقرأ:
اقرأ ايضاً:
16.02.1971 | مرسوم | مرسوم تشكيل مجلس الشعب وتعيين أعضائه عام 1971م |
04.07.1971 | قانون 22 | قانون إعفاء التبغ والتنباك من ضريبة الإنتاج الزراعي |
04.12.1971 | قانون 36 | قانون تعديل تعريف الفلاح |