وثائق سوريا
قانون الموازنة العامة عام 1982
القانون رقم 1 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الثالث والعشرين من شباط عام 1982م، والقاضي بتحديد الموازنة العامة للسنة المالية 1982
قانون رقم / 1/
قانون الموازنة العامة 1982
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ماأقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 4/1402هـ الموافق10/12/1982م
يصدر ما يلي :
المادة 1 – تحدد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية / 1982 / بمبلغ إجمالي قدره 33345000000/ ل.س موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون .
المادة 2 – تقدر إيرادات الموازنة العامة للسنة المالية 1982 بمبلغ إجمالي قدره
33345000000/ ل.س وفق جدول الإيرادات المرافق لهذا القانون .
المادة 3 – تعتبر مضافة حكماً إلى الخطة الخمسية الخامسة ومعدلة لاستثماراتها جميع الاعتمادات الاستثمارية المخصصة في الموازنة العامة للدولة وغير الملحوظة في الخطة الخمسية المذكورة.
المادة 4 – تصدر موازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة وبعد موافقة وزارة المالية بالنسبة لموازنات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي .
المادة 5 – تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الاسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال لجهات القطاع العام الاقتصادي بناء على موافقة وزارة المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله .
المادة 6 – آ – تعتبر نفقات البريد والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه والمحروقات من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها .
ب – يخصص فقرة مستقلة لنفقات البريد والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه وفقرة مستقلة لكل من المحروقات و النفقات الاستهلاكية الأخرى .
ج – يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدنية للغايات المحددة في الفقرة ( آ ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها .
د – تطبق أحكام هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات العامة ومنشآت القطاع العام والبلديات والدوائر الوقفية .
المادة 7 – آ – يجوز لوزير المالية وبقرار منه بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب وأجور أي من العاملين في الإدارات التابعة لمجالس المحافظات الذين يتم نقلهم من محافظة إلى أخرى وذلك من موازنة المحافظة المنقولين منها إلى موازنة المحافظة المنقولين إليها .
ب – مع مراعات أحكام الفقرة ( آ ) لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات مجالس المحافظات إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الإدارات الرسمية .
المادة 8 – آ – للوزير المختص بقرار منه صرف مكافآت تشجيعية لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته أو لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وصرف مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز اثني عشر ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة رسمية أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة .
ج – تصرف المكافآت المشار إليها في الفقرة السابقة من الاعتمادات المرصدة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة الرسمية أو الشركة دون التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم/167/لعام 1963 وتعديلاته .
د – يتم صرف المكافآت التشجيعية في حدود جزء من أثني عشر جزءاً من المبلغ المحدد في الفقرة ( أ ) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة المالية .
المادة 9 – تصرف بقرارات تصدر عن وزيري الدولة لشؤون التخطيط والمالية كل فيما يخصه مكافآت تشجيعية للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية لكل منهما وذلك دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 167 / لعام 1963 وتعديلاته .
المادة 10 – آ – يجوز للوزير المختص الموافقة على تأمين بعض الإحتياجات الخاصة بوزارته والتي لا تتجاوز قيمة كل منها / 300 / ل . س عن غير طريق لجان الشراء المباشر وذلك في الحالات الضرورية التي يعود تقديرها إليه وبحدود مبلغ إجمالي لا يتجاوز ( 5000 ) ل . س سنوياً .
ب – تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام الفقرة ( آ ) السابقة من قبل الوزير المختص
المادة 11 – تصرف نفقات العمليات الجارية المخصصة في الموازنة التقديرية للشركة السورية لنقل النفط من حساب سلف خاص يفتح لدى وزارة المالية وتسدد هذه السلف بموجب أوامر تصفية وصرف إجمالية يصدرها وزير المالية محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة .
المادة 12 – آ – تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 1981 وما قبل للهيئات العامة ذات الطابع الإداري استناداًًًً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع موازنة عام 1982 وبعد موافقة وزارة المالية المسبقة .
ب – يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات العمليات الاستشارية لعام 1982 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 1981 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع موازنة عام 1982.
المادة 13 – على جميع الجهات التي يمول صندوق الدين العام عملياتها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على أشهر السنة وأرسالها إلى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية بهدف تأمين تمويلها .
المادة 14 – آ – على جميع الجهات التي تمول عملياتها الاستثمارية ذاتياً توريد كامل الفائض المتاح لديها إلى صندوق الدين العام .
ب – تحدد التوريدات المنوه بها في الفقرة السابقة في خطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات التي تمول ذاتياً وترسلها إلى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون ويحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري والتمويل الذاتي والفائض وفق النموذج والفائض وفق النموذج المعد من قبل وزارة المالية ويتم توريد مبالغ الفوائض إلى صندوق الدين العام وفقاً لهذه الخطة .
المادة 15 – تصرف بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي بناءً على اقتراح كل من جامعة دمشق وحلب وتشرين والبعث والمعهد العالي للعلوم السياسية مكافآت تشجيعية لا تدخل ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 لا تتجاوز مبلغ مئتي ألف ليرة سورية من موازنة كل من الجامعات المذكورة لعام 1982 لأعضاء الهيئة التعليمية لهذه الجامعات بمن فيهم المتفرغون الذين يكلفون بالتدريس في إحدى تلك الجامعات بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم الأساسية في جامعتهم وبما لا يتجاوز مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية من موازنة المعهد العالي للعلوم السياسية لعام 1982 للمحاضرين في دورات التأهيل الخاصة .
المادة 16 – تصرف بقرارات تصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية مكافآت تشجيعية للعاملين في مشروع تنفيذ المخابز الآلية الجديدة لا تدخل ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963وتعديلاته وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة الشركة العامة للمخابز لعام 1982 م .
المادة 17 – آ – تحول المؤسسات المستفيدة من المعاهد التابعة لوزارة الصناعة إلى حساب وزارة المالية ما يعادل الاعتمادات المخصصة لهذه المعاهد في الموازنة العامة للدولة لعام 1982 وتعتبر المبالغ المحولة إيراد للخزينة .
ب – يحدد المبلغ المتوجب على كل مؤسسة أو شركة توريده إلى حساب وزارة المالية بقرار يصدر عن الوزير المختص ولوزير المالية تحريك حساب المؤسسات و الشركات المذكورة بما يعادل المبالغ المصروفة من قبل المعاهد .
المادة 18 – تصرف أو تنقل إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم/13/ الفرع / 1301 / رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .
المادة 19 – يصرف إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب موازنة الفرع / 5206 / (المجالس المحلية) وفقاً لأحكام المادة/ 5 /من المرسوم التشريعي رقم/ 354 /تاريخ 31 / 12 / 1969 بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية .
المادة 20 – آ – توزع اعتمادات المشاريع الاستثمارية الملحوظة في القسم / 92 / ( اعتمادات غير مخصصة ) والقسم /95/ ( التزامات ناشئة عن الخطة الخمسية الرابعة ) على مختلف أقسام وفروع الموازنة ( المشاريع الاستثمارية ) بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتخطيط .
ب – تصرف أو تنقل الاعتمادات الملحوظة للنفقات الاستثمارية والعمليات الجارية في القسم / 92 / ( اعتمادات غير مخصصة ) إلى مختلف أقسام وفروع الموازنة
( النفقات الاستثمارية والعمليات الجارية ) بقرارات تصدر عن وزير المالية .
المادة 21 – تعتبر مبالغ القروض الممنوحة خلال عام 1981 من صندوق الدين العام على اعتمادات الفرع 1816 ( محافظة مدينة دمشق – القطاع البلدي ) والفرع 1817
( البلديات ) من الموازنة العامة للسنة المالية المذكورة لتمويل المشاريع الاستثمارية تمويلاً نهائياً .
المادة 22 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 23 – ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 1982 م وتلغى النصوص المخالفة .
دمشق في 29 / 4 / 1402 هـ الموافق في 23 / 2 / 1982م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد