وثائق سوريا
قرار تشكيل لجنة خيرية في دمشق لإعانة المنكوبين عام 1926
قرار أحمد نامي رقم 669 الصادر في الثالث والعشرين من كانون الثاني عام 1926م، والقاضي بتشكيل لجنة خيرية في دمشق ذلك لإعانة المنكوبين عام 1926م
قرار رقم 669
ان رئيس دولة سوريا
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سوريا
وبناء على القرار تاريخ 26 نيسان 926 ورقم 259 القاضي بتعيينه رئيساً لدولة سوريا
وبناء على طلب لفيف من ذوات دمشق السماح لهم بتأليف لجنة لإعانة المنكوبين بسبب الحوادث الطارئة
وبناء على أن حالة المنكوبين تستدعي النظر وتوجب العناية والاهتمام
يقرر
1- تؤلف لجنة خيرية في دمشق تحت رئاسة معالي شاكر بك الحنبلي وزير المعارف وأعضائه السادات:
رضا بك مردم بك
رشدي باشا الصفدي
مسلم السيوفي
الشيخ عيد الحلبي
حسن أبو الهوى
مراد أحمد الزين
محمد صبحي القنواتي
مصطفى بك القباني
عبد النبي أفندي القلعي
سليم حباب
عبد الفتاح الكوسى
محمد يوسف الصباغ
مسلم دياب
الخواجه موسى مواس
وذلك لإعانة المنكوبين في الحوادث الطائة على أن تنتخب من بينها هيأة إدارية وتبلغ نتيجة انتخابها إلى متصرف دمشق.
2- تقوم اللجنة بوظيفتها وواجباتها المذكورة صراحة بمتن التعليمات المربوطة بهذا القرار.
3- تجمع واردات هذه اللجنة من إعانة الدولة
وريع اليانصيب والمعارض (كرمس) وحفلات الغناء والموسيقى والأكتتابات والهدايا وتبرعات أصحاب البر والإحسان وريع الروايات التي تمثل والمحاضرات التي تلقى لمساعدة المنكوبين ومن جميع الحفلات الخيرية التي تقام لإعانتهم ويصرف ما ذكر للمستحقين المبينة أوصافهم في المادة الثالثة من التعليمات المذكورة.
4- لا تودع أموال هذه اللجنة وفروعها في خزينة الدولة ولا في الدوائر الرسمية.
5- يمكن تأليف لجان فرعية في دمشق وبعض ملحقات الدولة السورية كهذه اللجنة على أن تقدم إلى الحكومة المحلية بياناً عقب تأليفها وأن تكون مرتبطة باللجنة المركزية العامة وأن تقوم بمهامها حسب التعليمات المذكورة أيضاً، ويبقى الفرع النسائي في دمشق وفرع القنيطرة مرتبطين باللجنة المركزية كما كانا سابقاً.
6- تودع الأموال الموجودة في صندوق لجنة إعانة المنكوبين الحاضرة المؤلفة بقرار مجلس الوزراء مع دفاترها وأوراقها إلى اللجنة المركزية العامة التي قامت مقامها على الوجه المبين في التعليمات المذكورة.
7- تنبه جميع المأمورين إلى مفاد المادة الخامسة من قانون التبرع العثماني تاريخ سنة 1331 القاضية بمنعهم من أخذ وطلب التبرع بأي قصد وصورة كانت من أصحاب المصالح الذين يراجعونهم حتى في الأحوال التي يسوغها هذا القانون ومنع أفراد الشرطة والدرك والجباة من الاشتراك والتدخل في ترتيب التبرع وتوزيعه وجمعه ودرجه كما تنص ذلك المادة السادة من القانون المذكور.
8- تعفى معاملات المستدعين المنكوبين من رسوم الطوابع.
9- يبلغ هذا القرار إلى كل ذي علاقة به لتنفيذ ما يخصه من أحكامه.
دمشق في 23 – 12 – 926
أحمد نامي
شوهد وصدق تحت رقم 1107 وتاريخ 5 كانون الثاني عام 1927م.
بيير اليب
انظر:
يانصيب لإعانة منكوبي سورية عام 1927
انظر ايضاً: