وثائق سوريا
قرار تنظيم اتحاد دول دمشق، حلب وبلاد العلويين عام 1922
القرار رقم 1459 الذي أصدره الجنرال غورو في حلب في الثامن والعشرين من حزيران عام 1922م والقاضي بتنظيم اتحاد الدول السورية المستقلة تنظيماً مؤقتاً: المؤلف من دولة دمشق ودولة حلب، ودولة بلاد العلويين.
نص القرار:
إن الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الأول 1919م، و23 تشرين الثاني 1920
وبعد استطلاع رأي مدير المالية ورئيس المباحث التشريعية بالوكالة
وبناء على اقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
الباب الأول
أحكام عمومية
المادة الأولى – انشء اتحاد الدول السورية المستقلة مؤلفاً من دولة دمشق ودولة حلب ودولة العلويين.
المادة الثانية – لدول الاتحاد وغيرها الخاضعة للانتداب الفرنساوي منطقة وحيدة من حيث العملة ولا يمكن وضع أي انفصال جمركي أو تحديد تجاري من أي نوع كان داخل تلك المنطقة.
الباب الثاني
سلطة الاتحاد التنفيذية
المادة الثالثة– إن سلطة الاتحاد التنفيذية محفوظة لرئيسه ويجوز له ان يعهد بالوكالة لحكام الدول تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس الاتحادي.
ان رئيس الاتحاد هو رئيس المجلس الاتحادي، وينتخبه المجلس من بين أعضائه بأكثرية أصوات مندوبي الدول المطلقة لسنة واحدة, ويقوم بمهام وظيفته بصورة دائمة ولا يجوز إعادة انتخابه في السنة التالية سنة رئاسته وهو مكلف تنظيم الميزانية وتأمين تنفيذها. وهو الذي يدرس ويعد ويقترح المشاريع المختلفة التي تعرض على المجلس الاتحادي. ويعين بنفسه أو بالإستنابة عنه الموظفين والمستخدمين في الاتحاد. ويعين أيضاً ممثلي الاتحاد للمفاوضة بشأن الاتفاقات مع الدولة غير المتحدة وله أن ينشر القوانين مباشرة او بواسطة حكام الدول.
المادة الرابعة– يساعد رئيس الاتحاد في وظيفته مديرون اتحاديون ومجلس اتحادي. اما الإدارات الاتحادية فهمي بصفة مؤقتة كما يأتي:
1- إدارة المالية.
2- إدارة الأشغال العمومية.
3- إدارة المصالح الملكية.
على مديري الاتحاد او يستطلعوا اراء المستشارين الفرنساويين:
أولاً – تعد إدارة المالية الميزانية وتنفيذها وفقاً للمواد 16 إلى 21 من هذا القرار.
ثانياً- تعد إدارة الأشغال العمومية مشاريع الأعمال التي يقرر مجلس الإتحاد ان لها صبغة اتحادية وتبدي اقتراحاتها بشأن توزيع هذه الأعمال على الدول المنوط بها تنفيذها ويكون هذا التوزيع وفقاً لقرار المجلس الاتحادي وتراقب باسم الاتحاد انجاز تلك الأعمال.
وتعد إدارة الأشغال العمومية الاتفاقات وشروط الالتزام بشأن الامتيازات والمقاولات التي لا يحق للاتحاد منحها، ويناط بها المراقبة على انجاز الأعمال المختصة بالامتيازات.
ثالثاً – وعلى إدارة المصالح الملكية درس وإعداد كل مشروع بشأن الأمور التي يطلب من المجلس الاتحادي البت فيها.
وتكون محكمة التمييز تابعة للإدارة المذكورة. ويمكن أن تتبعها ايضاً الدوائر والمعاهد التي تقرر الدول الاتحادية الاشتراك بنفقاتها.
المادة الخامسة- لا تكون قرارات رئيس الاتحاد نافذة الا بعد ان يوافق عليها القومسير العالي.
الباب الثالث
المجلس الاتحادي
المادة السادس- يؤلف مجلس الاتحاد من خمسة مندوبين لدولة دمشق وخمسة لدولة حلب وخمسة لدولة العلويين. وينتخب أولئك المندوبون لمدة سنة من قبل مجالس الحكومة يوم تشكل بطريقة الانتخاب. ولا يتحتم ان يكون أعضاء المجلس الاتحادي من ضمن مجلس الحكومة الذي ينتدبهم.
ويكون تعيينهم مؤقتاً من قبل حكومات الاتحاد.
المادة السابعة – يجتمع مجلس الاتحاد معاقبة سنة في دمشق وأخرى في حلب. وينتخب لنفسه هيئة مكتب يمثل فيه كل فريق من المندوبين.
ويؤلف هذا المكتب من رئيس هو رئيس الاتحاد وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة ومن نائبي رئيس.
المادة الثامنة – ينعقد مجلس الاتحاد كل سنة في أوائل نيسان وأول تشرين الثاني. وتستمر جلساته العادية ثلاثة أسابيع وللرئيس ما خلا ذلك ان يمدد زمن هذه الجلسات وان يدعو المجلس إلى جلسة غير عادية كلما رأى ضرورة لإنعقاده.
المادة التاسعة– يحق للرئيس اسوة بدول الاتحاد ان يشعر المجلس بكل مشروع يراد عرضه عليه أي على المجلس فإذا كانت الدول هي المبادرة بالمشروع وجب عليها ان تبلغه إلى رئيس المجلس ثلاثة أشهر على الأقل قبل انعقاد المجلس ثم يبلغه الرئيس إلى الحكومات قبل إنعقاد المجلس بشهر واحد على الأقل اما اذا كان الرئيس هو المبادر بالمشروع فيبلغه في المدة عينها إلى الحكومات ذات الشأن فتدقق فيه من كل وجهة ثم تبدي للرئيس ورأيها فيه فإذا قبلته حكومتان على الأقل من الحكومات وجب على الرئيس تقديمه إلى المجلس.
المادة العاشرة – يشعر الرئيس المجلس الاتحادي بالمشاريع التي حازت قبولاً وفقاً لأحكام المادة السابقة فينعقد المجلس الاتحادي بأجمعه ويعين لجاناً ممثلاً فيها كل فريق من المندوبين لفحص المشاريع. وله ان يتناقش في مقررات تلك اللجان.
يقترح كل فريق من المندوبين فيكون لكل دولة صوت واحد. اذا وقع خلاف يجب على رئيس الاتحاد بناء على طلب احدى الدول رفعه إلى القومسير العالي في قرار مؤيد بالأسباب الموجبة. ويمكن للقومسير العالي أن يصدر حكمه في هذا الشأن بقرار يصدره إذا دعت الحاجة لتأمين انفاذ واجبات تقضي بها احدى المعاهدات او سير الدوائر العمومية او لقضاء حاجة من حاجات الاتحاد الجوهرية.
الباب الرابع
اختصاصات المجلس الاتحادي
المادة الحادية عشرة – للاتحاد تشريع واحد قوامه ما يأتي:
القوانين العقارية وقانون الأراضي.
المجلة (تعهدات وقانون الأراضي)
قانون التجارة
قانون أصول المحاكمات الحقوقية والتجارية ووسائل التنفيذ (الإجراء).
قانون الجزاء
حماية الملكية الصناعية والتجارية والأدبية.
المادة الثانية عشرة – للاتحاد صلاحية لدرس كل اقتراح من شأنه وضع تشريع واخد فيما يتعلق بالمسائل ذات المنفعة المشتركة بين دول الاتحاد واتخاذ قرار بشأنه.
المادة الثالثة عشرة– للمجلس الاتحاد صلاحية لدرس كل مشاريع الأشغال العمومية التي يعم نفعها الاتحاد وهي التي يشمل نفعها أكثر من دولة على أن لا تتجاوز حدود منطقة الاتحاد وللمجلس الاتحادي البت فيما إذا كان يجب أن يعهد القيام بها للدول أو لأحد الملتزمين أو المقاولين.
المادة الرابعة عشرة – للمجلس الاتحادي ايضاً الصلاحية في تقرير إنشاء جميع المؤسسات ذات النفع العام من حيث الزراعة والمعادن والصحة أو غيرها إذا كان لدول الاتحاد منها منفعة مشتركة.
المادة الخامسة عشرة – الشؤون التي لا يقرر مجلس الاتحاد أنها اتحادية تبقى من متعلقات الدول. للدول أن تضع أي نظام كان لتأمين تنفيذ التدابير التي يقررها الاتحاد وللاتحاد ايضاً ان يعين في قرار منه آخر مهلة لنشر ذلك النظام.
الباب الخامس
ميزانية الاتحاد
المادة السادسة عشرة – ان مشروع ميزانية السنة التالية يقدم لرئيس المجلس الاتحادي في جلسات شهر تشرين الثاني.
المادة السابعة عشرة– تتكون إيرادات الميزانية من جمارك الدول السورية المتحدة ومن ضرائب غير مقررة واتفاقاً من الأموال التي تقرر الدول دفعها للميزانية. وتستدرك في الميزانية نفقات الدوائر والأشغال التي اعتبرت لمنفعة الاتحاد بموجب قرار من المجلس الاتحادي وترتب الميزانية فصولاً حسب المواد الداخلة فيها.
المادة الثامنة عشرة – يقرر المجلس الاتحاد في آخر كل دورة مالية بشأن الأموال الزائدة في الميزانية فيدفعها إلى صندوق الاتحاد الاحتياطي أو ينقلها إلى إيرادات الميزانية التالية أو يرجعها إلى دول الاتحاد.
المادة التاسعة عشرة – يجب أن يعرض مشروع الميزانية على اللجنة المالية التي يمكنها ان تقترح تنقيحه حسبما تراه مناسباً وتقدم اللجنة مع المشروع تقريراً بشأنه إلى المجلس الاتحادي.
المادة العشرون – يتناقش المجلس الاتحادي في مشروع الميزانية ويعدله عند الاقتضاء ليجعله موافقاً لتعهدات الاتحاد ثم يقترع على الميزانية فصلاً فصلاً.
المادة الحادية والعشرون– يتحقق رئيس الاتحاد ان الميزانية متوانة فعلاً وانها استدركت الاعتمادات اللازمة لوفاء الديون المطلوبة من الاتحاد وللقيام بنفقات الدوائر الاتحادية ثم يأمر بتنفيذها.
الباب السادس
أحكام مختلفة
المادة الثانية والعشرون – يحق للمجلس الاتحادي أن يطرح على الرئيس اسئلة خطية في كل الأمور المتعلقة بالاتحاد.
المادة الثالثة والعشرون – سعين في قرار تالِ تشكيل وصلاحية المحكمة التي يعهد إليها الفصل فيما يصدر من حكومات الاتحاد من سوء استعمال السلطة وفي الخلافات الناشئة عن تطبيق هذا القرار.
حلب في 28 حزيران سنة 1922
القومسير العالي
غورو
انظر قرارات الجنرال غورو في سورية:
قرار سلخ قضاء مصياف عن ولاية دمشق وإلحاقه بسنجق اللاذقية
نص قرار الجنرال غورو حول تحديد مقاطعة العلويين
قرار غورو القاضي بإعلان دولة لبنان الكبير