وثائق سوريا
مرسوم ادخار القمح لتأمين حاجة الجيش والاعاشة في سورية عام 1941
في الأول من حزيران 1941م، أصدر رئيس الوزراء خالد العظم المرسوم رقم 2 حول ادخار كمية من القمح لتأمين الجيش والإعاشة في سورية.
فيما يلي نص المرسوم:
مرسوم اشتراعي رقم 2 – س
تاريخ 1 حزيران 1941
بشأن ادخار كمية من القمح تأميناً لحاجة الجيش والاعاشة خلال عام 1941
ان رئيس الحكومة السورية
بناء على قرار المفوض السامي رقم 70- ل.ر تاريخ 2 نيسان 1941م، المتضمن تنظيم وممارسة السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة السورية
وبناء على قرار المفوض السامي رقم 71- ل.ر تاريخ 2 نيسان 1941 المتضمن تسميته رئيساً للحكومة السورية
وبناء على قرار المفوض السامي رقم 100- ل. ر تاريخ 6 أيار 1941 المتضمن تنظيم دائرة الاعاشة في الدول
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1 -س تاريخ 21 أيار 1941 المتضمن تنظيم مصلحة الاعاشة في سورية
وبناء على ضرورة ادخار كمية من القمح تناسب وحاجة الجيش والاعاشة خلال السنة الزراعية لعام 1941 بالسعر المعرف (أي المحدد بتعرفات خاصة)
وبناء على اقتراح مدير الاعاشة العام وموافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 41 تاريخ 25 1941
وبعد استطلاع رأي مجلس الشورى
يرسم ما يلي:
مادة 1 – تقوم مصلحة الاعاشة بادخار القمح اللازمة لاعاشة سوريا في مناطق الاستهلاك بنسة احتياج كل منطقة.
يحدد هذا الاحتياج بقرار من مدير الاعاشة العام ووفاقاً للبرنامج الذي تقرره اللجنة العليا المشتركة.
مادة 2- تعين الكميات التي يحق لمصلحة الاعاشة أخذها من كل منتج بالسعر المعرف بنسبة مجموع الاحتياج إلى مجموع المحصول المخمن في البلاد ويراعى في هذا التعيين المقدار الزائد عن حاجة المنتج من بذار ومؤونة.
مادة 3 – على كل منتج ان يسلم مصلحة الاعاشة السورية ما يصيبه من الكميات المقرر شراؤها وادخارها من القمح بالسعر المعرف وبالشروط المعينة في هذا المرسوم ويمكن ان تتولى هذه المصلحة مشترى بقية القمح اللازمة لها بالأسعار الرائجة.
ويكون جميع منتجي القرية مسؤولين بالتضامن والتكافل عن تسليم كميات القمح المفروضة عليها فردياً.
(الفصل الثاني)
-معاملات التخمين-
مادة 4 – تتولى تخمين المنتجات وتعيين الكميات الزائدة عن حاجة النتجين في كل محافظة خلال موسم القمح لعام 1941 لجان مخصوصة يعين المحافظ عددها ومناطق عملها حسب الحاجة.
مادة 5 – تتألف كل لجنة من رئيس وعضوين خبيرين ينتخب المحافظ رئيسها وتنتخب أحد العضوين غرفة الزراعة والثاني لجنة اعاشة المنطقة.
مادة 6 – تقوم اللجنة بتخمين حاصلات القمح لكل منتج وتعين مقدار حاجته وتبلغ نتائج عملها في كل قرية فوراً إلى المختار وإلى الموظف الاداري التابعة له تلك القرية وعلى المختار ان يقوم بتبليغ المنتجين فوراً بطريق الإعلان وبحضور اللجنة وان يودع اليها ضبط التبليغ.
مادة 7- يحق للمنتج وللمحافظ او القائمقام او المدير الاعتراض على قرارات اللجنة خلال ثلاثة أيام تلي تاريخ التبليغ إلى لجنة استئنافية مؤلفة برئاسة المحافظ في مركز المحافظة او القائمقام في مركز القضاء مع عضوين خبيرين احدهما لجنة اعاشة المنطقة ويختار المحافظ العضو الثاني من بين أعضاء مجلس ادارة القضاء واذا كان الاعتراض مقدماً من المحافظ او القائمقام فيترأس اللجنة من ينتدبه المحافظ او القائمقام للرئاسة.
مادة 8 – تنظر اللجنة الاستئنافية في الاعتراضات المقدمة اليها وتبت فيها خلال ثلاثة أيام وتكون قراراتها قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
مادة 9 – يحظر على المنتج رفع حاصلاته قبل مضي مدتي الاعتراض والبت في هذا الاعتراض. وفي حالة رفع الحاصلات او قسم منها يرد الاعتراض اذا كان مقدماً من المنتج اما اذا كان واقعاً من قبل الحكومة فيثبت التخمين الأولي ويضاف اليه ما تقدره اللجنة الاستئنافية بالنظر إلى نتائج تحقيقها على ان لا تقل هذه الاضافة عن 25 في المائة.
مادة 10- يتناول رئيس وأعضاء لجان التخمين الابتدائية والاستئنافية اجور النقل والتنقل وفاقاً لمرسوم خاص.
(الفصل الثالث)
-الشراء والادخار-
مادة 11- تحدد أسعار القمح الواجب سراؤه ضمن الشروط المبينة في المواد السابقة بمبلغ يعادل السعر المعرف في محطات حلب أو حمص او حماخ او دمشق بعد تنزيل النفقات التي تتكبدها الحكومة في سبيل الحصول على القمح وايصاله الى احدى المحطات المذكورة.
مادة 12- يجب أن يكون القمح المسلم بحالة جيدة والا تزيد نسبة الاجرام فيه عن (1) في المائة.
مادة 13- يجري استلام كميات القمح في الأماكن والمهل التي تعنيها مصلحة الاعاشة لقاء وصل استلام تعطيه لجنة استلام مؤلفة من المحافظ ورئيس المالية ورئيس البلدية في مركز المحافظة وممن القائمقام ومدير المال ورئيس البلدية في مركز القضاء ويؤآزر كلاً من هذه اللجان مأمور مستودع.
مادة 14- تدفع أثمان كميات القمح المشتراة فوراً ابراز وصل الاستلام المنوه عنه في المادة السابقة من صناديق المال في الدولة ضمن حدود التفاويض المالية المعطاة مقدماً لهذه الغاية من قبل وزارة المالية أو من قبل معتمدين تعينهم مصلحة الاعاشة. ولا يمكن ان يحجز هذا الثمن لقاء أية ذمة كانت ما عدا ضرائب عام 1941 المستحقة.
مادة 15- للمنتج الخيار بتسليم كمية اضافية من القمح بالسعر الصافي المعرف محسوباً عن بقايا الضرائب المترتبة عليه وفي هذه الحالة يعطي وصلاً خاصاً يبرزه المكلف للجابي بمقام النقد.
مادة 16- تعطى التفاويض المالية للمحاسبين والسلف للمعتمدين ضمن حدود الاموال الموضوعة تحت تصرف الاعاشة بعد تنزيل مقدار الضرائب التي تجبى وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا المرسوم.
مادة 17- تخضع المعاملات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي لمراقبة وزارة المالية ضمن الشرائط المعينة في القوانين المرعية الاجراء.
مادة 18- للمحافظين الحق بوضع اليد على الأماكن المعدة لحفظ الحبوب وعند عدم وجودها على الأماكن التي يرون لزوماً لاتخاذها مداخر وتقدر أجور هذه الأماكن من قبل لجان الاستلام التي يلحق بها عضو مجلس الإدارة.
(الفصل الرابع)
-الاتجار بالقمح ونقله-
مادة 19- اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وإلى أن ينتهي مشترى وادخال كميات القمح من قبل مصلحة الاعاشة ضمن الأحكام المبينة في هذا المرسوم يمنع مشترى القمح من قبل الافراد بقصد الاتجار او الاحتكار. يستثنى من ذلك التموين الفردي لتأمين الحاجات البيتية المألوفة.
تنتهي عمليات المشترى والادخار في غاية تشرين الأول ولمدير الاعاشة الحق بتمديدها عند الضرورة مدة لا تزيد عن شهرين .
مادة 20- شذوذاً عن أحكام المادة السابقة يجوز لمصلحة الاعاشة ان تسمح ببيع وشراء بقية محصول منتج شريطة ان يثبت انه سلم الكمية المفروض عليه بالسعر المعرف وان القصد من هذا البيع هو تسهيل التموين بالسعر الحر.
مادة 21- يخضع نقل القمح إلى خارج القرية لاجازة نقل تعطيها مصلحة الاعاشة. يعين المدير العام المراجع التي يحق لها اعطاء اجازات النقل ويعين الشروط التي بموجبها تعطي هذه الاجازات.
يسرى حكم هذه المادة على كميات القمح الناتجة عن موسم القمح للعام 1941م، او المواسم السابقة ويتناول ايضا الكميات المدخرة بقصد التجارة.
(الفصل الخامس)
-العقوبات-
مادة 22- اذا تأخر المنتج عن تسليم كمية القمح المفروضة عليه ضمن المدة المعينة ينذر بوجوب تسليم خلال (48) ساعة واذا لم يسلم بعد مضي مدة الانذار تصادر الكمية ويعاقب المخالف بغرامة نقدية تتراوح بين خمس وعشر ليرات سورية عن كل كيلو او كسورها من الكمية المفروضة عليه واذا ثبت ان المنتج هرّب القمح المفروض عليه تسليمه يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالحد الأقصى من الغرامة المذكورة آنفاً.
مادة 23- عند وقوع الحالات المبينة في المادة السابقة توضع الكميات التي لم يسلمها المنتج على عاتق بقية منتجي القرية وعند تخلف أحد هؤلاء عن التسليم تطبق بحقه جميع الغرامات المترتبة على المخالف الأصلي.
مادة 24 – كل من يعارض أعمال لجان التخمين من بدائية أو استئنافية أو يحاول عرقلتها يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية تتراوح بين خمس وعشرين وخمسائة ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 25- اذا رافق المخالفة جرم يستوجب قانوناً عقوبة أسد أو في حالة التكرر يحق لرئيس اللجنة أن يأمر بتوقيف المجرم بالاستناد إلى محضر تنظمه اللجنة بالواقع وبإرساله حالاً إلى النيابة أو حاكم الصلح.
مادة 26- يعزل ويعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل موظف يمتنع عن تلبية لجان التخمين متعمداً توقيف أعمالها أو تأخيرها أو عرقلتها وتطبق هذه العقوبة ايضاً على اعضاء اللجان من غير الموظفين الذين يتقاعسون للغاية نفسها عن القيام بالواجبات المترتبة عليهم بمقتضى أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
تسري أحكام هذه المادة على المختار بصفته موظفاً.
مادة 27- كل مخالفة لاحكام المادة (19) من هذا المرسوم الاشتراعي تعتبر من الأعمال التي تخل بالتموين العام ويعاقب صاحبها بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة نقدية من عشرين إلى الفى ليرة سورية.
مادة 28 – كل مخالفة لأحكام المادة (21) يعاقب فاعلها بغرامة نقدية تعادل القيمة المعرفة للقمح المنقول بدون إجازة ويصادر القمح.
مادة 29- الموظفون المكلفون بمراقبة تطبيق القوانين وتنظيم ضبوط المخالفات بحسب المادة (16) من المرسوم الاشتراعي رقم 1- س المؤرخ في 21 أيار 1941 يقومون بمراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم وبتنظيم ضبوط المخالفات وتوديعها إلى مصلحة الاعاشة.
مادة 30- تفرض الغرامات وتستوفى وتقرر المصادرات وتنفذ من قبل مدير الإعاشة العام أو من ينتدبه. ولا تصبح هذه الغرامات والمصادرات قطعية إلا بعد أن تبت فيها المحاكم المختصة. يخصص بعد الحكم من بدل الغرامات والمصادرات (15) في المائة للمخبرين و (10) في المائة للمصدرين.
مادة 31- يعاقب المتدخلون تدخلاً فرعياً في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم كالفاعل الأصلي.
(الفصل السادس)
-أحكام خاصة-
مادة 32- تستثنى محافظة جبل الدروز من تطبيق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالتخمين وبمشترى القمح ويترك للمحافظ حق اختيار التدابير التي تكفل تقديم كمية القمح المحددة من قبله لمصلحة الاعاشة بالسعر المعرف.
مادة 33- يترك لمحافظ اللاذقية أمر اتخاذ التدابير التي تتلائم مع وضع منطقته الخاص لتطبيق أحكام هذا المرسوم الاشتراعي فيها على أن يضع المحافظ بذلك نظاماً بالاتفاق مع وزارة الداخلية.
مادة 34- تعتبر ملغاة ولا حكم لها جميع الاتفاقات المعقودة بين التجار والمنتجين بشأن مشترى محصول موسم عام 1941م، من القمح في جميع الأحوال التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 35- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ لمن يلزم لأجل تنفيذ أحكامه.
دمشق في 7 جمادى الأولى 1360 و حزيران 1941
وزير المالية رئيس الحكومة
حنين صحناوي خالد العظم
مدير الإعاشة العام
حسن جبارة
الجريدة الرسمية، عدد 1 حزيران 1941
للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر بحسب الأيام
انظر أيضاً :
أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات