أصدر ناظم القدسي رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً في الخامس من آذار 1963 يقضي بمنح العفو العام عن الأفعال والجرائم المرتكبة منذ 28 أيلول 1961 أي منذ انفصام الوحدة بين سورية ومصر وحتى تاريخ إعلان نتائج التصويت على الدستور في الأول من كانون الأول 1961م.
ويقضي المرسوم كذلك بمنح عفو عام عن جميع الأفعال المرتكبة منذ 28 آذار 1962 وحتى 12 نيسان من العام ذاته بما فيها التوقيف غير المشروع.
واستثنى المرسوم من هذا العفو جميع القضايا التي فيها مرافعات قضائية سواء أصدرت فيها أحكام أم لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة.
وأكد مصدر قضائي أن الأحكام التي صدرت في حوادث حلب وبينها حكمان بالإعدام على إبراهيم العلي والعسكري مصطفى خليل لا يشملهما هذا العفو.
صدر هذا المرسوم بعد يومين من مناشدة جميعة الاقتصاديين العراقيين للرئيس ناظم القدسي لإيقاف تنفيذ أحكام الأعدام على العسكريين.
(1) صحيفة المنار، العدد 839 الصادر في السادس من آذار 1963
اقرأ: