وثائق سوريا
قانون تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية 1961
قانون تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية رقم 133 الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في السابع والعشرين من تموز 1961م.
قانون رقم / 133/
تاريخ 27/7/1961
تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل .
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
المادة 1- استثناء من أحكام القانون رقم 91لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 42 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
المادة 2- لا يجوز للعامل أن يعمل في أكثر من مؤسسة واحدة .
كما لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتاً إضافياً أو توظف عمالاً يعملون بمؤسسات أخرى بعض الوقت إلا بإذن من وزير الصناعة المركزي .
المادة 3- يحدد وزير الصناعة المركزي عدد العمال الذين قد تلتزم المؤسسات لصناعية المشار إليها بزيادتهم نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون .
المادة 4- تلتزم المؤسسات المشار إليها بتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره .
المادة 5- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل عامل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتي قرش .
كما يعاقب كل مدير مؤسسة يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
وتضاعف العقوبة عند العود في الحالتين .
ولرجال الضبط القضائي حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري .
المادة 6- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 7- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر