وثائق سوريا
مرسوم كيفية فرض جزاء العزل المدني في سورية عام 1963
المرسوم التشريعي الذي أصدره لؤي الأتاسي في حول كيفية فرض جزاء العزل المدني في سورية.
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم 11
تاريخ 23 / 3 / 63
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
بناء على الأمر العسكري رقم 1 المؤرخ في 8 / 3 / 963
وبناء على قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 11 وتاريخ 23 / 3 / 963
يرسم ما يلي:
مادة 1- يفرض جزاء العزل المدني بمرسوم يتخذه المجلس الوطني لقيادة الثورة بحق الأشخاص والهيئات التالية:
أ- الأشخاص الذين جعلوا من أنفسهم ركائز للعهد الانفصالي سواء بأقوالهم أم بأفعالهم.
ب- الأشخاص الذين استغلوا نفوذهم وثرواتهم أو سخروا وظائفهم في الدولة قصد خدمة العهد الانفصالي أو خدمة رجاله.
ج- الصحفيون والكتاب الذين اساؤوا إلى إيمان الشعب العربي في سورية بالقومية أو بثوا الأفكار الشعوبية ولاسيما الذين عملوا على زعزعة ثقة الشعب بقوميته بدافع التكسب والحصول على المنافع غير المشروعة والأموال من الهيئات الرجعية أو الجهات الأجنبية.
د- الأشخاص الذين انحرفوا عن مبادئ القومية العربية سواء من اليمنيين أو اليساريين أو الانتهازيين المرتدين.
هـ- رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزارات وتوابهم والوزراء والنواب الذين عملوا على تكريس الانفصال فانحرفوا عن الاتجاه القومي وخدموا الاتجاه الشعوبي سواء بأقوالهم أم بأفعالهم أم بتشجيعهم الآخرين.
و- الإقطاعيون والرأسماليون والمستغلون الذين تسلطوا على الحكم، فزيفوا إرادة الشعب أو ناصروا الإنتهازية والشعوبية والسلطات الانفصالية.
مادة 2- يفرض جزاء الغزل المدني على الجماعات والهيئات والجمعيات والأحزاب والأندية والمؤسسات مهما كانت تسميتها التي تنطبق عليها أحكام المادة الأولى وتحمل حكماً بجميع فروعها وتصادر أموالها لصالح الدولة.
مادة 3-يحرم المعاقب بجزاء العزل المدني من الحقوق التالية:
أ- حقه في أن يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس النيابية أو الإدارية أو البلدية أو الطائفية أو الجمعيات أو النقابات أو النوادي وسائر الهيئات الإجتماعية مهما كان نوعها، ويحرم من جميع الحقوق السياسية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ب- حقه في أن يكون مدير جريدة أو مجلة أو مطبوعة دورية، أو وكالة أنباء، وأن يكون رئيس تحرير فيها، أو صاحب امتياز أو صاحب أي حق من الحقوق الصحفية مهما كان نوعها.
ج- حقه في أن يكون موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو معاقداً في الدولة أو في إحدى مؤسساتها العامة.
د- حقه في أن يكون صاحب مدرسة أو مديراً أو معلماً في جميع المدارس الخاصة والرسمية.
هـ- حقه في أن يكون متعهداً أو صاحب امتياز في الدولة أو مؤسساتها.
مادة 4- يجدد المجلس الوطني لقيادة الثورة بمراسيم أسماء الأشخاص والهيئات التي يطبق عليها جزاء العزل المدني.
مادة 5- يتراوح جزاء العزل المدني بين خمس وعشر سنوات.
مادة 6- يحق للمجلس الوطني لقيادة الثورة تعديل جزاء العزل المدني أو إلغاؤه.
مادة 7- يحق للمعاقبين بجزاء العزل المدني تقديم تظلم إلى لجنة يشكلها المجلس الوطني لقيادة الثورة للنظر في التظلمات وترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي يبت فيها بقرار قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن بدعوى الإلغاء أو التعويض.
مادة 8- ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ فوراً.
دمشق في 23 / 3 / 963
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
لؤي الأتاسي
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 14 الصادر في عام 1963م، صـ 2828
