وثائق سوريا
وثائق سورية 1961 – قرار فرض ضريبة عامة على الإيراد
وثائق سورية 1961 – فرض ضريبة عامة على الإيراد
قانون رقم / 130/
تاريخ 25 / 7 / 1961
فرض ضريبة عامة على الإيراد
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1945 بشأن ضريبة ريع العقارات والعرصات .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 85 لسنة 1949 بشأن نظام ضريبة الدخل المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1958
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
المادة 1- تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسري على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أيا كان موطنهم والأجانب المتوطنين في الإقليم السوري حتى ولو كانت إيراداتهم ناتجة من مصادر خارج هذا الإقليم ، أما الأجانب غير المتوطنين في الإقليم السوري فلا يخضعون للضريبة إلا على ذلك الجزء من الإيراد الذي نتج من الإقليم السوري .
وتستحق هذه الضريبة في أو يناير من كل سنة كما تستحق بوفاة المكلف أو انقطاع توطنه في الإقليم السوري .
المادة 2- يعفى من الضريبة :
- الأشخاص الذين لا يجاوز مجموع ايراداتهم (10000) ل.س سنوياً مضافاً إليها عند الاقتضاء مبلغ الإعفاء المصرح به الأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة الخامسة .
ب- رجال السلكين السياسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة .
ج- الفنيون والخبراء الأجانب المتوطنون في الإقليم السوري متى كان استخدامهم بناء على طلب الحكومة أو إحدى الهيئات العامة والخاصة أو الشركات أو أحد الأفراد بالنسبة لايراداتهم الناتجة من مصادر خارج الإقليم السوري .
المادة 3- تسري الضريبة على المجموع الكلي للايراد السنوي الصافي الذي حصل عليه المكلف خلال السنة السابقة .
ويحدد الإيراد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب الخاصة بها ومع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون .
ولا يدخل في الحساب إيراداً ومصروفاً عند تحديد المبالغ الخاضعة للضريبة الإيراد المفترض عن المنزل المملوك للمكلف أو المنزل الذي له فيه حق الانتفاع أو السكني متى كان يشغله فعلاً وكذلك فوائد الإسناد والقروض المعفاة من الضريبة بقانون خاص .
ويجوز خصم خسائر الاستغلال التجاري من وعاء الضريبة العامة على الإيراد في سنة تحققها دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لنقل هذه الخسائر طبقاً للمادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 85 لسنة 1949 المشار إليه أثر تحديد وعاء الضريبة العامة .
ويدخل في وعاء هذه الضريبة وعاء ضريبة الدخل المقطوع المفروضة بالقانون رقم 112 لسنة 1958 المشار إليه محسوباً على أساس اثني عشر مثلاً للضريبة المذكورة .
المادة 4- يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه المكلف من :
- فوائد القروض وفوائد الديون التي في ذمته .
- أقساط الإيرادات لمدى الحياة والمعاشات والنفقات الملزم بها قانوناً أو تنفيذاً لحكم قضائي إذا تقررت عليه دون مقابل .
- كافة الضرائب المباشرة التي دفعها المكلف خلال السنة السابقة غير الضريبة العامة على الإيراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات .
- أقساط التأمين على حياة المكلف لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده على ألا تجاوز قيمة الأقساط 5 % من صافي الإيراد الكلي السنوي أو (2000) ليرة أيهما أقل .
وبعد في حكم التكاليف التبرعات والإعانات المدفوعة للحكومة والهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتي يكون مركزها بالجمهورية العربية المتحدة على ألا تجاوز قيمتها 3 % من الإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه المكلف .
ويشترط في خصم المبالغ السالفة الذكر عدم دخولها في الحساب عند تقدير الإيرادات النوعية .
المادة 5- يخصم للمكلف من ايراده السنوي الكلي خمسمائة ليرة نظير كل ولد من أولاده وزوجته الذين يعولهم على ألا تجاوز مجموع الإعفاءات العائلية للمكلف (2000) ليرة ولا يمنح هذا الإعفاء إذا زاد الإيراد المذكور على (20000) ليرة .
المادة 6-يحدد سعر الضريبة بعد استبعاد المبالغ المشار إليها في المادة السابقة من الإيراد الكلي الصافي على الوجه الآتي :
الـ | 10000 ليرة سورية | معفاة | |
أكثر من | 10000لغاية | 15000 ليرة | 8% |
= = | 15000 لغاية | 20000 ليرة | 9% |
= = | 20000 لغاية | 30000 ليرة | 10% |
= = | 30000 لغاية | 40000 ليرة | 15% |
= = | 40000 لغاية | 50000 ليرة | 25% |
= = | 50000 لغاية | 60000 ليرة | 35% |
= = | 60000 لغاية | 70000 ليرة | 45% |
= = | 70000 لغاية | 80000 ليرة | 55% |
= = | 80000 لغاية | 90000 ليرة | 65% |
= = | 90000 لغاية | 100000 ليرة | 75% |
فوق | 100000 | 90% |
وتسقط كسور الليرة من صافي الإيراد عند تطبيق السعر عليه .
المادة 7- يعدل سعر الضريبة الواردة بالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 85 لسنة 1949 المشار إليه على الوجه الآتي :
½،8 % على المبالغ الخاضعة للضريبة لغاية 10000 ليرة
½، 12 % أكثر من 10000 ليرة لغاية 20000 ليرة
17 % أكثر من 20000 ليرة
المادة 8- يعدل سعر الضريبة الوارد في المادة 19 من القانون رقم 178 لسنة 1945 المشار إليه بالنسبة للأشخاص الخاضعين لأحكام الضريبة العامة على الإيراد على أساس 10.5 % مهما كان مجموع بدلات إيجار العقار .
المادة 9- تعتبر الضريبة النوعية التي تحصل زيادة على السعر النسبي المنصوص عليه في المادة السابقة وفاء معجلاً للضريبة العامة على الإيراد وتخصم من قيمة هذه الضريبة.
المادة 10- التصرفات التي تكون قد تمت بين الأصول والفروع أو بين الزوجين خلال السنة الخاضع إيرادها للضريبة لا تسري على الدوائر المالية عند ربط الضريبة عن هذه السنة والسنوات الخمس التالية لها ، سواء أكانت تلك التصرفات بعوض أم بغير عوض سواء انصبت على أموال ثابتة أو منقولة .
على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء ليقيم الدليل على أداء العوض وفي هذه الحالة يرد إليه فرق الضريبة ويلتزم من صدر إليه تصرف بعوض في هذه الحالة بتقديم البيان اللازم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الدوائر المالية له بمضمون الحكم بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول كما يلتزم أداء الضريبة المستحقة عليه من واقع ذلك البيان وذلك إذا كان قد أصبح بمقتضى ذلك التصرف خاضعاً للضريبة أو زاد إيراده نتيجة للتصرف .
المادة 11- يجب على المكلف الذي يزيد إيراده الصافي على حد الإعفاء المقرر في هذا القانون أن يقدم إلى الدوائر المالية بياناً خطياً بإيراده الكلي فإذا كان المكلف غائباً أو قاصراً أو محجوزاً عليه أو مفلساً فيلتزم بواجب الإقرار الوكيل أو الولي أو القيم أو وكيل التفليسة بحسب الأحوال وتوضح في هذا البيان العناصر المكونة لما يكون لديه من أنواع الإيرادات الخاضعة للضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 12- يقدم البيان في خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة على النموذج الذي يضعه وزير الخزانة ولوزير الخزانة أن ينظم كيفية تقديم البيان في حالة الوفاة أو انقطاع التوطن .
المادة 13- على المكلف أن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع البيان المقدم منه عند تقديمه .
المادة 14- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد التي تسير عليها الدوائر المالية بشأن فحص البيان وتصحيحه .
المادة 15- مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، القواعد المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 85 لسنة 1949 المشار إليه .
المادة 16- مع عدم الإخلال بأي قانون يقضي بعقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ليرة سورية وأداء تعويض لا يقل عن 25 % ولا يزيد على ثلاثة أمثال مالم يؤد من الضريبة كل من خالف أحكام المواد 10 و 11 و 12 و 13 من هذا القانون وكذلك كل من قدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من الضريبة .
وترفع الدعوى بناءً على طلب وزير الخزانة أو من ينيبه .
المادة 17- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري اعتباراً من أول يناير سنة 1962 عن إيرادات سنة 1961 والسنوات التالية ، ولوزير الخزانة في الإقليم السوري إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
جمال عبد الناصر