وثائق سوريا
قرار مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت عام 1961
قانون مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت عام 1961
نص القرار:
قانون رقم / 118/
تاريخ 20/7/1961
بتقرير مساهمة الحكومية في بعض الشركات والمنشآت
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي:
المادة 1- يجب أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية وأن تساهم فيها إحدى المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة لا تقل عن 50 % من رأس المال .
المادة 2- على الشركات والمنشآت المشار إليها أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره .
ويجوز عند الاقتضاء تخفيض حصة كل مساهم أو شريك في رأس المال بمقدار النصف.
المادة 3- تحدد قيمة رأس المال على أساس سعر السهم حسب آخر أقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون .
وإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف ، وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن .
كما تتولى هذه اللجان تقويم رأس مال المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة .
المادة 4- تؤدي الحكومة قيمة الحصة التي تساهم بها المؤسسات العامة في أرس مال الشركات والمنشآت المشار إليها بموجب سندات أسمية على الدولة بفائدة 4% سنوياً لمدة خمس عشرة سنة وتكون السندات قابلة للتداول ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد بشهرين .
المادة 5- يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل من الشركات والمنشآت المشار إليها .
المادة 6- يجوز للجهة الإدارية المختصة بالنسبة للشركات المشار إليها أن تعفي العضو المنتدب لأي شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين مجلس موقت أو عضو منتدب أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد .
كما يجوز لها بالنسبة للمنشآت المشار إليها إعفاء مدر المنشأة وتعيين غيره .
كما يجوز لها تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر .
وتخضع قرارات المجلس الموقت أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلاً من اختصاص مجلس الإدارة وكذلك قرارات مدير المنشأة لتصديق الجهة الإدارية المختصة.
المادة 7- إذا كانت الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الحكومة وفقاً للمادة الرابعة مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانوناً السندات المصدرة وفقاً للمادة الرابعة .
المادة 8- كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ( خمسة آلاف ليرة ) ولا تجاوز الفي جنيه ( عشرين ألف ليرة ) أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 9- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره .
جمال عبد الناصر