وثائق سوريا
مرسوم العفو العام عن جميع الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلية عام 1951
مرسوم العفو العام عن جميع الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلية عام 1951م الذي أصدره الرئيس أديب الشيشكلي في العشرين من تموز عام 1953م، والذي شمل المقدم عدنان المالكي ومحمود شطرا ورفاقهما.
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم 8 تاريخ 20 / 7 / 1953
منح عفو عام في جميع الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي التي ارتكبت منذ تاريخ 29 تشرين الثاني 1951م حتى نهاية 10 تموز 1953 والمعاقب عليها في المواد 199 و200 و 219 و 288 و 296و 305 و 306 و 357 و 358 و 388 و 389 من قانون العقوبات في المواد 114 و 120 و 123 من قانون العقوبات العسكرية وفي المرسوم التشريعي ذي الرقم 188 المؤرخ في 1 نيسان 1952 وفي المرسوم التشريعي ذي الرقم 100 المؤرخ في 31 / 2 / 1951.
ان رئيس الجمهوري السورية
بناء على أحكام الدستور، وخاصة المادتين 123 و 124 منه
وعلى أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 1 المؤرخ في 11 تموز عام 1953م.
يرسم ما يلي:
مادة 1- يمنح عفو عام عن جميع الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي التي ارتكبت منذ تاريخ 29 تشرين ثان 1951 حتى نهاية 10 تموز 1953م.
مادة 2- يشمل هذا العفو مار ارتكبت من الجرائم المذكورة من أفعال سواء كانت تشكل جرائم مستقلة أو مركبة أو ملازمة كما أنه يشمل رسوم المحاكمة إذا كانت لم تحصل.
مادة 3- يعتبر هذا المرسوم التشريعي نافذاً من تاريخ صدوره وينشر ويبلغ لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 10 /11/ 1373 و 20 / 7 / 1953
رئيس الجمهورية
أديب الشيشكلي
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، عام 1953
