وثائق سوريا

قانون أحكام تتعلق بمصرف سورية المركزي

قانون أحكام تتعلق بمصرف سورية المركزي

النص:

قانون رقم / 24/

تاريخ  4 / 4 / 1961

إحكام تتعلق بمصرف سورية المركزي

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت ،

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي .

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .

 

قرر القانون  الآتي :

 

المادة 1- يقوم مصرف سورية المركزي بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطط العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد .

ويتخذ المصرف في سبيل تحقيق أغراضه الوسائل الآتية :

  • التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط التجاري والصناعي والزراعي .

ب- اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية .

ج- مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي .

د- إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي .

المادة 2- يكون للمصرف المركزي مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للمصرف طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون .

ويشكل المجلس من حاكم يرأس المجلس ونائب حاكم وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة منهم مندوب عن وزارة الاقتصاد ومندوب عن وزارة الخزانة .

ويكون تعيين الحاكم ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيهما التفرغ لعملها .

ويعين باقي أعضاء مجلس الإدارة وتحدد مكافآتهم ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجمهورية .

المادة 3- يشترط في أعضاء المجلس :

  • أن يكونوا جميعاً متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .

ب- ألا يكون لهم مصالح جدية في أي مصرف من المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية المتحدة .

ج- أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية .

المادة 4- يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة الحاكم للنظر في المسائل المعروضة عليه ، ويجتمع كذلك بناءً على طلب مقدم من نصف الأعضاء أو بناءً على طلب مقدم من مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة .

ويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر .

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه المطلقة على الأقل على أن يكون من بينهم أحد مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة .

وتتخذ المقررات بأكثرية  أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ولممثل وزارة الاقتصاد حق إيقاف تنفيذ أي قرار يراه مخالفاً للقانون أو ماساً بالصالح العام .

وفي حالة الإيقاف يعرض الأمر خلال يومين على وزير الاقتصاد فإذا لم يبت الوزير فيه خلال ثمانية أيام يعتبر القرار نافذاً .

المادة 5- يلغى مجلس النقد والتسليف وتنتقل جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم التشريعي  رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المشار إليه إلى مجلس إدارة مصرف سورية المركزي .

المادة 6- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 7- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية  ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

جمال عبد الناصر                                            

زر الذهاب إلى الأعلى