وثائق سوريا
قانون أحكام تتعلق بمصرف سورية المركزي
قانون أحكام تتعلق بمصرف سورية المركزي
النص:
قانون رقم / 24/
تاريخ 4 / 4 / 1961
إحكام تتعلق بمصرف سورية المركزي
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت ،
وعلى المرسوم التشريعي رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي .
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي :
المادة 1- يقوم مصرف سورية المركزي بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطط العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد .
ويتخذ المصرف في سبيل تحقيق أغراضه الوسائل الآتية :
- التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط التجاري والصناعي والزراعي .
ب- اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية .
ج- مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي .
د- إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي .
المادة 2- يكون للمصرف المركزي مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للمصرف طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون .
ويشكل المجلس من حاكم يرأس المجلس ونائب حاكم وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة منهم مندوب عن وزارة الاقتصاد ومندوب عن وزارة الخزانة .
ويكون تعيين الحاكم ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيهما التفرغ لعملها .
ويعين باقي أعضاء مجلس الإدارة وتحدد مكافآتهم ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجمهورية .
المادة 3- يشترط في أعضاء المجلس :
- أن يكونوا جميعاً متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .
ب- ألا يكون لهم مصالح جدية في أي مصرف من المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية المتحدة .
ج- أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية .
المادة 4- يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة الحاكم للنظر في المسائل المعروضة عليه ، ويجتمع كذلك بناءً على طلب مقدم من نصف الأعضاء أو بناءً على طلب مقدم من مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة .
ويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه المطلقة على الأقل على أن يكون من بينهم أحد مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة .
وتتخذ المقررات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ولممثل وزارة الاقتصاد حق إيقاف تنفيذ أي قرار يراه مخالفاً للقانون أو ماساً بالصالح العام .
وفي حالة الإيقاف يعرض الأمر خلال يومين على وزير الاقتصاد فإذا لم يبت الوزير فيه خلال ثمانية أيام يعتبر القرار نافذاً .
المادة 5- يلغى مجلس النقد والتسليف وتنتقل جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المشار إليه إلى مجلس إدارة مصرف سورية المركزي .
المادة 6- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 7- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .