You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون أحكام تتعلق بمصرف سورية المركزي

قانون أحكام تتعلق بمصرف سورية المركزي

النص:

قانون رقم / 24/

تاريخ  4 / 4 / 1961

إحكام تتعلق بمصرف سورية المركزي

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور الموقت ،

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي .

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .

 

قرر القانون  الآتي :

 

المادة 1- يقوم مصرف سورية المركزي بتنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقاً للخطط العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد القومي واستقرار النقد .

ويتخذ المصرف في سبيل تحقيق أغراضه الوسائل الآتية :

  • التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط التجاري والصناعي والزراعي .

ب- اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية .

ج- مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي .

د- إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي .

المادة 2- يكون للمصرف المركزي مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للمصرف طبقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون .

ويشكل المجلس من حاكم يرأس المجلس ونائب حاكم وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يجاوز خمسة منهم مندوب عن وزارة الاقتصاد ومندوب عن وزارة الخزانة .

ويكون تعيين الحاكم ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيهما التفرغ لعملها .

ويعين باقي أعضاء مجلس الإدارة وتحدد مكافآتهم ومدة عضويتهم بقرار من رئيس الجمهورية .

المادة 3- يشترط في أعضاء المجلس :

  • أن يكونوا جميعاً متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .

ب- ألا يكون لهم مصالح جدية في أي مصرف من المصارف التي تعمل في الجمهورية العربية المتحدة .

ج- أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية .

المادة 4- يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة الحاكم للنظر في المسائل المعروضة عليه ، ويجتمع كذلك بناءً على طلب مقدم من نصف الأعضاء أو بناءً على طلب مقدم من مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة .

ويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر .

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه المطلقة على الأقل على أن يكون من بينهم أحد مندوبي وزارتي الاقتصاد والخزانة .

وتتخذ المقررات بأكثرية  أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

ولممثل وزارة الاقتصاد حق إيقاف تنفيذ أي قرار يراه مخالفاً للقانون أو ماساً بالصالح العام .

وفي حالة الإيقاف يعرض الأمر خلال يومين على وزير الاقتصاد فإذا لم يبت الوزير فيه خلال ثمانية أيام يعتبر القرار نافذاً .

المادة 5- يلغى مجلس النقد والتسليف وتنتقل جميع اختصاصاته المنصوص عليها في المرسوم التشريعي  رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المشار إليه إلى مجلس إدارة مصرف سورية المركزي .

المادة 6- يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

المادة 7- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية  ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

جمال عبد الناصر                                            



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى