وثائق سوريا
قانون الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات المصارف في الإقليم السوري
قانون الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات المصارف في الإقليم السوري
النص:
قانون رقم / 11/
تاريخ 8 / 3 /1961
بعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات المصارف في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الموقت .
وعلى قانون التجارة السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 تاريخ 22/6/1949 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 87 بتاريخ 28/3/1953 المتضمن نظام النقد الأساسي وإحداث مصرف سورية المركزي .
وعلى القانون رقم 196 لسنة 1959 ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات المصارف .
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1960 بإنشاء المؤسسة الاقتصادية السورية .
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي :
المادة 1- يجب أن تكون المصارف التي تعمل في الإقليم السوري مؤسسة على شكل شركة مغفلة عربية ذات رأس مال محدود ( شركة مساهمة ) .
ويشترط في هذه المصارف ما يأتي :
- ألا يقل رأس مال المصرف عن ثلاثة ملايين ليرة سورية .
ب- أن تكون المؤسسة الاقتصادية السورية مساهمة في رأس المال بحصة لا تقل عن خمسة وثلاثين بالمائة منه .
ج- أن تكون أسهمها جميعها اسمية .
د- أن تكون أسهمها كلها مملوكة دائماً للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .
هـ- أن يكون أعضاء مجلس إدارة المصرف والمسؤولين عن الإدارة فيه من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .
المادة 2- يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي المصارف التي يصدر قرار منه بتعيينها من التقيد بحكم الفقرة (د) من المادة الأولى بشرط أن يكون 75 % على الأقل من أسهم رأس مال المصرف مملوكة دائماً للمتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وأن تكون باقي الأسهم مملوكة دائماً لرعايا الدول العربية .
ويجوز في هذه الحالة أن تمثل الحصة المملكة لرعايا الدول العربية في مجلس الإدارة بما يثفق ونسبة هذه الحصة إلى رأس المال .
المادة 3- مارس وزير الاقتصاد أو من ينيبه في ذلك بالنسبة للمصارف والاختصاصات المخولة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية ولمجلس إدارتها طبقاً للقانون رقم 99 لسنة 1960 المشار إليه .
المادة 4- على المصارف التي تعمل في الإقليم السوري وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها مع أحكامه خلال مهلة غايتها 31 كانون الثاني ( يناير ) سنة 1962 وألا شطب تسجيلها .
المادة 5- تساهم المؤسسة الاقتصادية السورية في رأس مال المصارف القائمة وقت صدور هذا القانون عن طريق زيادة رأس المال السمي للمصرف بما يكفل للمؤسسة الحصة المقررة لها قانوناً .
وتؤدي إلى المصرف قيمة الزيادة في رأس المال التي تمثل حصة المؤسسة خصماً من الديون المستحقة عليه للمصرف المركزي .
المادة 6- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من القسم الثامن من المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 28/3/1953 المشار إليه ، وإلى أن توفق المصارف أوضاعها مع أحكام هذا القانون أو إلى نهاية المهلة المنصوص عليها في المادة 4 أيهما أقرب ، يعين وزير الاقتصاد مراقباً في كل مصرف وعدداً من المعاونين حسب الأحوال.
ويكون لهذا المراقب حق الاطلاع والاعتراض على أي إجراء يتخذه المصرف متعلقاً بنشاطه في الإقليم السوري إذا رأى أنه لا يتفق والصالح العام .
وفي هذه الحالة يجوز للمركز الرئيسي للمصرف أن يطلب إلى وزير الاقتصاد خلال أسبوعين من تاريخ الاعتراض إعادة النظر فيه ، ويكون قرار وزير الاقتصاد في هذا الشأن نهائياً .
المادة 7- يلغى القانون رقم 196 لسنة 1959 المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 8- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ 3 آذار ( مارس ) سنة 1961 .
وعلى وزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
جمال عبد الناصر