وثائق سوريا
بيان يوسف العظمة وزير الحربية حول إعلان الإدارة العرفية في سورية 1920
على أثر التطورات التي سبقت وصول إنذار غورو، اتخذت حكومة هاشم الأتاسي سلسلة تدابير كان أولها إعلان الإدارة العرفية في سورية.
وأصدر يوسف العظمة وزير الحربية بلاغاً في الثاني عشر من تموز تضمن إعلان الإدارة العرفية في سورية، وهذا نص البلاغ:
(بناء على خطورة الموقف، ولزوم اشتغال الأمة بأمر دفاعها فقط، فقد قررت الحكومة العسكرية – استناداً على قرار الوزارة – : تأييد الإدارة العرفية التي لم تلغَ حتى الآن، وتطبيقها بحذافيرها ولحصول الإطلاع عليها ادرجنا المواد الآتية:
1-تؤيد الإدارة العرفية في جميع أنحاء المنطقة الشرقية.
2- ان أحكام القوانين والأنظمة الأساسية والملكية المخالفة لهذا القرار تعد معطلة مادامت الإدارة العرفية.
3- يحاكم بالقضاء العرفي المجرمون الآتي ذكرهم:
- كل من أخل بالأمن العام داخلاً أو خارجاً من أرباب الجنحة والجناية، سواء كان فاعلاً لها بنفسه مباشرة، أو كان ذا دخل، مهما كانت صفته ومكانته.
- كل من تعد على موظفي الحكومة أثناء رؤيتهم وظيفتهم الرسمية (اذا كانت حركته تمس بالأحوال المتعلقة بإعلان الإدارة العرفية).
ج – كل من له علاقة في الجمعيات السرية، ولو كانت تلك الجمعيات مؤسسة قبل إعلان الإدارة العرفية.
د – كل من يتهم باحدى الجنح او الجنايات التي لها مساس قوى مباشرة بالدعاوى الجارية رؤيتها مباشرة بالدعاوي الجارية رؤيتها لدى الأقضية العرفية.
هـ كل من يتهم بما يتعلق بإفشاء أسرار الحكومة العسكرية ابان اعلان النفير العام وما يتعلق ايضا بالجاسوسية والخيانة الحربية.
و- جميع الأشخاص الذين تتعلق جرائمهم بجميع الوسائط النقلية وسوق الجنود وتحشيدهم، والمأمورون المكلفون بطرح التكاليف الحربية اذا تلاعبوا او اساءوا الاستعمال بذلك، والأشخاص الذين يسهلون الفرار ويساعدونهم على عدم التلبية لأوامر الجندية ويحبذون لهم ذلك.
ز- كل من يتهم بأحد الأفعال المتعلقة بالتعرض لزوجات الضباط والأمراء العسكريين، ولزوجات من ينتمون إلى الجندية من المللكين والأهالي ولكل ذي رحم يتعلق بهؤلاء.
4- للإدارة العرفية الحق اولاً بأن تتحرى مساكن الأشخاص التي ترى لزوماً لتحريها. ثانياً بأن تطرد إلى الخارج من قبضت عليه الحكومة من ذوي السوابق أو الأشخاص الذين لم يكن لهم مسكن في منطقة الإدارة العرفية. ثالثاً – بأن تأخذ سلاح الأهلين وعتادهم الحربي وتصادره رابعاً-ان تعطل الجرائد فوراً اذا سعت بنشرياتها لتخديش الاذهان وبأن تمنع جميع الاجتماعات.
5- الدعاوى المتعلقة بالجنحة والجناية العادية ترى في المحاكم العدلية كما كانت الحال في السابق.
6- بما أن القضاء العرفي مكلف بوظائف المحاكم النظامية الجزائية التي ناب عنها فلا يحق له التدخل بالدعاوى التي سبقت رؤيتها قبل إعلان الإدارة العرفية في المحاكم العادية.
7- من يتبين أنه ذو دخل في الأحوال التي استلزمت اعلان الادارة العرفية يحاكم بالقضاء العرفي، وان كل من سكان غير المنطقة الشرقية.
8- القضاء العرفي يطبق أحكامه على المواد المدرجة في قانون الجزاء العسكري، واذا لم يجد هناك ما يوافق الجرم يراجع القانون الملكي.
9- مهما كانت رتبة المظنون بهم في الأحوال التي استلزمت إعلان الإدارة العرفية فإنهم يساقون إلى المحاكم دون استحصال أمر ملكي مطاع.
10- إن الأقضية العرفية الموجودة ضمن المنطقة الشرقية والتي ستؤسس حديثاً ترى الدعاوى اليها المتعلقة بالأركان والأمراء والضباط، وان كانت مؤسسة على صورة لا توافق رتبهم.
11- أحكام القضاء العرفي قطعية لا تقبل التمييز.
25 شوال سنة 1338 هـ
وفي 12 تموز سنة 1920م
وزير الحربية
انظر:
بيان إلغاء الإدارة العرفية في سورية عام 1920م