وثائق سوريا
قرار إنشاء المؤسسة الاقتصادية السورية عام 1960
قرار إنشاء المؤسسة الاقتصادية السورية عام 1960
النص:
قانون رقم / 99 /
تاريخ 18 / 3 / 1960
إنشاء المؤسسة الاقتصادية السورية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى قانون التجارة الصادر في الإقليم السوري بالمرسوم التشريعي رقم / 141 / تاريخ 22 / 6 / 1949 وتعديلاته
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – تنشأ في الإقليم السوري مؤسسة عامة تسمى المؤسسة الاقتصادية السورية وتلحق برئاسة الجمهورية .
مادة 2 – يتكون رأس مال المؤسسة من :
- أ- أنصبة الحكومة في رؤوس أموال الشركات المغفلة القائمة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً لأغراض التنمية الاقتصادية .
- ب- رؤوس أموال المؤسسات العامة التي من أغراضها مباشرة النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو العقاري والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ويجوز زيادة رأس المال بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 3 – تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة تتولى تقويم رأس مال المؤسسة الاقتصادية ويصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية .
مادة4 – أغراض المؤسسة هي المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاط الاقتصادي في القطاع العام .
مادة 5 – للمؤسسة في سيبل تحقيق أغراضها ، أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وعلى الأخص :
- أ- تأسيس شركات أو منشآت لأغراض التنمية الاقتصادية أو الاشتراك فيها .
- ب- زيادة أو إنقاص أموالها المستثمرة في المشروعات التي تساهم فيها وذلك بغير إخلال بالحقوق والضمانات المكتسبة بمقتضى القوانين . .
- ج- عقد القروض مع الحكومة أو المؤسسات العامة أو المصارف أو الهيئات الخاصة وكذلك الحكومات والهيئات الأجنبية والمؤسسات الدولية .
- د- إصدار الأسناد في داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها للحصول على الأموال اللازمة لأعمالها .
- ه- إقراض الشركات والمؤسسات التي تساهم في رأس مالها أو ضمانها فيما تعقده من قروض وتحديد شروط عقد القروض وإصدار الأسناد بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 6 – للمؤسسة بمفردها تأسيس شركات مغفلة دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها .
مادة 7 – يكون للمؤسسة ممثلون في مجالس إدارات الشركات التي تشترك في رأس مالها ويصدر بتعيينهم وإنهاء عضويتهم قرار من مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية .
وتكون مدة عضويتهم غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة .
ويحدد عدد ممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن نسبة اشتراكها في رأس المال ويشترط في جميع الحالات أن يكون للمؤسسة ممثل واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركات التي لا يقل نصيبها عن / 10 % / من رأس مالها .
مادة 8 – يكون لممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة ما لسائر أعضاء المجلس من سلطات وحقوق ولهم أن يقدموا إلى مجلس الإدارة أو الهيئة العامة المقترحات المتعلقة بإدارة شؤون الشركة .
مادة 9 – يجب على ممثلي المؤسسة في مجالس إدارات الشركات وهيئاتها العامة إبلاغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالقرارات التي تصدرها تلك المجالس والهيئات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
مادة 10 – إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال إحدى الشركات لا تقل عن / 25 % / كان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق طلب إعادة النظر في كل قرار يصدر من مجلس إدارة تلك الشركة أو هيئها العامة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه وإلا اعتبر القرار نافذاً .
أما إذا اعترض على القرار فلا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس إدارة الشركة أو هيئها العامة على حسب الأحوال بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل .
مادة 11 – لا يشترك ممثلو المؤسسة الاقتصادية في الهيئة العامة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الرأسمال الخاص .
مادة 12 – لا يلزم ممثلو المؤسسة الاقتصادية في مجالس إدارة الشركات بامتلاك أي عدد من أسهم الشركة للحصول على عضوية مجلس إدارتها ويجوز لها بترخيص من رئيس الجمهورية الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة .
مادة 13 – تؤول إلى المؤسسة الاقتصادية المبالغ التي تستحق لممثليها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت .
وللمؤسسة أن تحدد المرتبات أو التعويضات التي تصرف من خزانتها إلى هؤلاء الممثلين .
مادة 14 – يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة والعضو الإداري المفوض والمدير العام واحد مفتشي الحسابات في الشركات التي تمتلك المؤسسة / 25 % / على الأقل من رأس مالها بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس إدارة الشركة لكل منصب وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة . وفي حال غياب العضو الإداري المفوض يحل محله بصفة مؤقتة أحد ممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة .
مادة 15 – يشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحيد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية .
ويشترط فيهم :
- أ- أن يكونوا جميعاً متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة .
- ب- ألا يكون لهم مصالح جدية في أية شركة من الشركات التي تساهم فيها المؤسسة .
- ج- أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية وغير محكوم عليهم بجناية أو بجرم شائن .
مادة 16 – ينعقد المجلس بدعوة من رئيس ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء . وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وفي حالة غياب الرئيس يختار المجلس من بين أعضائه من ينوب عنه ويتولى اختصاصاته .
يبلغ رئيس مجلس الإدارة جميع قرارات المجلس إلى رئيس الجمهورية الذي يكون له حق الاعتراض على القرار بالإلغاء أو التعديل خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه وإلا كان القرار نافذاً .
مادة 17 – لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وله على الأخص ما يأتي :
- أ- ممارسة جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لإدارة أموال المؤسسة وتعيين كيفية استثمارها .
- ب- عقد القروض وإصدار الأسناد وفقاً لأحكام القانون .
- ج- إصدار التوجيهات اللازمة لممثلي المؤسسة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم في رأس مالها ودراسة التقارير المقدمة منهم .
مادة 18 – تعتبر أموال المؤسسة من أموال الدولة الخاصة إلا ما خصص منها لمنفعة عامة بقرار من رئيس الجمهورية أو بالفعل .
مادة 19 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أو كانون الثاني ( يناير ) وتنتهي في 31 كانون الأول ( ديسمبر ) من كل سنة .
مادة 20 – يضع مجلس الإدارة لكل سنة مالية ميزانية للمؤسسة وحساباً للأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط المؤسسة خلال هذه السنة ومركزها المالي .
مادة 21 – يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة عن نتيجة الفحص .
ولا تخضع المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبات غير القضائية .
مادة 22 – يرفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى رئيس الجمهورية تقريراً عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية ويشفع هذا التقرير بصورة من كل من التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير ديوان المحاسبات .
مادة 23 – يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر ويستخدم صافي أرباح المؤسسة في إنشاء مشروعات جديدة ودعم الاقتصاد القومي وتنميته .
مادة 24 – يصدر رئيس الجمهورية لائحة بنظام المؤسسة تتضمن بوجه عام ما يأتي :
- أ- القواعد التي تتبع في إدارة أعمال المؤسسة ونظامها بما في ذلك القواعد المالية والحسابية دون التقيد بالقوانين والأنظمة والقواعد المطبقة في الحكومة .
- ب- الشكل الذي يجب أن تصدر به ميزانية المؤسسة والبيانات التي تشملها .
- ج- قواعد تعيين وترفيع الموظفين والمستخدمين ومكافآتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم دون التقيد بالقوانين والأنظمة التي تطبق على موظفي الحكومة ومستخدميها .
مادة 25 – يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويكون وارداً في القوانين الصادرة بالترخيص للحكومة في الاشتراك في الشركات المغفلة .
مادة 26 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
جمال عبد الناصر