وثائق سوريا
قرار المتضمن نظام الرواتب التقاعدية العسكرية عام 1960
قرار المتضمن نظام الرواتب التقاعدية العسكرية عام 1960
النص:
قانون رقم / 68 /
تاريخ 3 / 3 / 1960
تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم / 18 / تاريخ 18 / 1 / 1950
المتضمن نظام الرواتب التقاعدية العسكرية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 18 / الصادر في 18 / 1 / 1950 المتضمن قانون التقاعد العسكري للإقليم الشمالي والتشريعات المعدلة له
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يستبدل بالمادتين / 3 ، 16 / وبالفقرة / ح / من المادة / 20 / والبند الثاني من الفقرة / د / من المادة / 25 / وبالفقرة الأولى من المادة / 27 / وبالمواد / 51، 52 ، 58 / وبالبند الأول من الفقرة ( أ ) من المادة / 61 / وبالمادة / 65 / من المرسوم التشريعي المشار إليه النصوص الآتية :
” مادة 3 – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية القائد العام للقوات المسلحة منح معاشات تقاعد استثنائية أو زيادات في المعاشات التقاعدية أو منح مكافآت استثنائية للعسكريين المحالين إلى التقاعد أو الذين يتركون الخدمة أو لعائلات من توفي أو يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم على التقاعد .
وتسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية الأحكام الواردة في هذا القانون مع عدم الإخلال بما قد يتضمنه القرار الصادر في هذا الشأن من أحكام خاصة ” .
” مادة 16 – يخصص للعسكري المحال على التقاعد معاش تقاعد يعادل جزء من أربعين من الراتب الأساسي الشهري المخصص للرتبة والدرجة التي كان يشغلها عند إحالته على التقاعد وذلك من كل سنة من سني خدماته المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية على ألا تجاوز هذه الخدمات اثنتين وثلاثين سنة .
فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية دون الضمائم على اثنتين وثلاثين سنة يدفع له عن المدة الزائدة مكافأة بمعدل راتب شهر مقطوع عن كل سنة على ألا يزيد مقدارها على راتب خمسة أشهر ولا تدخل كسور السنة في حساب المكافأة ” .
” مادة 20 – فقرة ( ح ) تطبق أحكام الفقرتين ( هـ ، و ) من هذه المادة على المجندين وتحسب لهم معاشات التقاعد على أساس الرواتب الأساسية الشهرية المبنية فيما يلي :
- للضباط المجندين – الرواتب المحددة لرتب ودرجات الضباط العاملين المعادلة لرتبهم .
- للمرشحين – 100 ليرة سورية .
- لباقي المجندين – الرواتب المحددة لرتبة ودرجة المتطوع المعادلة لرتبة المجند .
أما في حالات المعلولية الناجمة من الخدمة وأثناء القيام بواجب الوظيفة التي لا تشملها أحكام الفقرتين ( هـ ، و ) فتقرر نسبتها من قبل لجنة التحقيق الصحية وتحدد هذه النسبة وفقاً للقواعد المطبقة في الجيش ، ويدفع للمصابين بها تعويض بحسب على أساس الراتب المقطوع المخصص لرتبه المرشح بالنسبة إلى المرشحين وعلى أساس الرواتب المقطوعة المقابلة للرواتب الأساسية السابق الإشارة إليها بالنسبة إلى بقية المجندين وذلك بواقع خمسمائة يوم مضافاً إليه راتب شهر من كل سنة تنقص عن سن الستين من عمر المصاب ويضرب المجموع في نسبة المعلولية والحاصل يكون مقدار التعويض المستحق .
ويصدر بهذا التعويض قرار من وزير الحربية ويؤدي دفعة واحدة من اعتمادات تعويضات التسريح المرصدة في موازنة وزارة الحربية ” .
وتطبق هذه الفقرة اعتباراً من 1 / 1 / 1950 .
” مادة 25 – فقرة ( د ) البند الثاني – يضاف إلى معاشهم التقاعدي الأصلي جزء من أربعين من رواتبهم الأساسية الشهرية الأخيرة عن كل سنة يقصونها في الخدمة بما في ذلك الضمائم القانونية .
يحق للعسكريين المصابين في العمليات الحربية المسرحين من الجيش لعلة دائمة التداوي والاستشفاء مجاناً في مشافي ومؤسسات الجيش مدى الحياة .
تطبق أحكام هذه الفقرة على من تشملهم أحكام الفقرة / هـ / من المادة / 20 / من هذا القانون . “
” مادة 27 – فقرة أولى – إن الحقوق التقاعدية العائدة للعسكريين بموجب هذا المرسوم التشريعي أو بموجب القوانين الأخرى قابلة للانتقال إلى عيالهم ويجب توزيع هذه الحقوق على الوجه التالي : “
” مادة 51 – إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة في الجيش أو إلى إحدى الوظائف الحكومية يوقف معاشه التقاعدي طيلة مدة استخدامه وعند تركه له يستعيد معاشه التقاعدي السابق إذا لم يبلغ مجموع خدماته الفعلية الجديدة مدة سنة كاملة وفي حالة إتمامه سنة أو أكثر تصفى حقوقه التقاعدية مجدداً وفقاً لأحكام المادة / 16 / على ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن المعاش التقاعدي السابق . “
” مادة 52 – إذا دعي المتقاعد لأشغال أحدى الوظائف الحكومية بعد بلوغه السن القصوى المحددة لهذه الوظائف أو إذا دعي لأشغال الوظائف غير الخاضعة للعوائد التقاعدية وتابعة للدولة يوقف معاشه التقاعدي ويتقاضى تعويضاً معادلاً لراتب الوظيفة التي دعي إليها ويجوز في أحوال خاصة يعود تقديرها إلى الوزير المختص منحه تعويضاً إضافياً لا يجاوز مقداره / 20 % / من التعويض الأصلي .
ولا تدخل التعويضات النيابية ومعاشات المواساة في عداد التعويضات المذكورة في هذه المادة . “
” مادة 58 – خلافاً لما جاء في المادة / 53 / يحق للعسكريين المتقاعدين الذين أعيدوا أو سيعادون إلى الخدمة بموجب قوانين خدمة العلم أو قوانين أخرى بعد بلوغهم السن القانونية أن يطالبوا بتصفية حقوقهم التقاعدية ثانية شريطة أن يتموا سنة في الخدمة وذلك على الوجه الآتي :
يضاف إلى معاشهم التقاعدي الأصلي جزء من أربعين من الراتب الأساسي الشهري الذي كانوا يتقاضونه عند تركهم الخدمة لآخر مرة عن كل سنة قضوها في الخدمة بعد عودتهم إليها بما في ذلك الضمائم القانونية ” .
” مادة 61 – بند أول فقرة ( أ ) يعطى النقباء المحترفون المسرحون من الخدمة المتمتعون بحقوقهم التقاعدية دون أن يستحقوا معاشاً تقاعدياً تعويض تسريح يعادل راتب سهر مقطوع عن كل سنة من سني خدماتهم الفعلية بما فيها ضمائم الخدمة القانونية ” .
” مادة 65 – يعطى النقيب المحترف عند إحالته على التقاعد ولمرة واحدة إعانة مالية تعادل راتب شهر مقطوع مع العبء العسكري ويستفيد النقباء المحترفون الذين أعيدا أو سيعادون إلى الخدمة ثانية من هذه الإعانة إذا لم يسبق لهم تقاضيها وفي حالة وفاة النقيب المحترف تدفع هذه الإعانة بكاملها لعياله المعرفين في المادة 28 ” .
مادة 2 – يضاف إلى المادة / 59 / بند جديد على الوجه الآتي :
ويجوز بأمر من قائد الجيش الأول الاحتفاظ بالعسكريين بعد بلوغهم السن القانونية فيما إذا كانت خدماتهم الفعلية ثلاثة عشر عاماً أو أكثر وذلك إلى أن يتموا خمسة عشر عاماً وتحسب مدة الاحتفاظ خدمة فعلية تدخل في حساب التقاعد أو تعويض التسريح أما الخدمات التي يؤدونها بعد إتمامهم الخمسة عشر عاماً فيطبق في شأنها حكم المادة / 58 / .
ويسري هذا الحكم على العسكريين الذين سرحوا ابتداء من 1 / 1 / 1950 إلى تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
جمال عبد الناصر