وثائق سوريا
قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين 1960
قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين 1960
النص :
قانون رقم / 36 /
تاريخ 10 / 2 / 1960
بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم / 5 / لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم / 37 / لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 3 / لسنة 1933 الخاص بنظام رسوم الطوابع والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم الاشتراعي رقم / 161 / لسنة 1935
وعلى القانون رقم / 14 / لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وكسب العمل والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 34 / بتاريخ 27 أبريل سنة 1949 بنظام الرواتب التقاعدية الملكية والعسكرية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 85 / لسنة 1949 الخاص بنظام ضريبة الدخل والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم التشريعي رقم / 18 / بتاريخ 18 يناير سنة 1950 بنظام الرواتب التقاعدية العسكرية
وعلى القانون رقم / 210 / لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم / 224 / لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة وللقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم / 27 / لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر
وعلى القانون رقم / 56 / لسنة 1954 بشأن الضريبة العامة على العقارات المبينة
وعلى القانون رقم / 394 / لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم / 117 / لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري
وعلى القانون رقم / 92 / لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
وعلى القانون رقم / 195 / لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين
وعلى القانون رقم / 250 / لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين بأحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المستفيدين من أحكامه .
مادة 2 – تنتقل حقوق والتزامات صندوقي التأمين والمعاشات المنشأين بالقانون رقم/394/ لسنة 1956 المشار إليه إلى صندوق التأمين والمعاشات الخاص بموظفي الإقليم المصري .
وتنتقل إلى صندوق التأمين والمعاشات في الإقليم السوري التزامات الخزانة العامة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة ، قبل الموظفين الموجودين في الخدمة عند العمل بالقانون المرافق والمعاملين بأحكام المرسوم التشريعي رقم / 34 / بتاريخ 27 / 4 / 1949 سواء قبلوا المعاملة بأحكام هذا القانون أم لم يقبلوا ، وذلك عن مدة خدمتهم السابقة على العمل به .
ويجب أن يشمل تقدير الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة تكاليف معاشات أو مكافآت الموظفين الذين لم يقبلوا المعاملة بالقانون المرافق عن مدة خدمتهم التالية للعمل به . وتلتزم الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بأداء قيمة هذه الالتزامات إلى صندوق التأمين والمعاشات في الإقليم السوري ، يجوز أن يكون الأداء بموجب صكوك خاصة يحدد مجلس أداء صناديق التأمين والمعاشات آجال استحقاقها وفائدتها بحيث لا تقل عن 4.5 % سنوياً ، ويتم تقدير هذه الالتزامات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة .
مادة 3 – تؤدي الأقساط المستحقة عن مدة الخدمة السابقة حتى بلوغ الموظف سن الستين ، فإذا انتهت خدمته دون أداء الأقساط المنصوص عليها في هذا القانون كاملة اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه أما إذا استحق مكافأة فتخصم القيمة الحالية للباقي من الأقساط عند ترك الخدمة من مكافأته .
وإذا حكم على الموظف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد / 38 و 39 و 40 / من القانون المرافق وسقط حقه في المعاش أو المكافأة ولم يكن قد أدى الأقساط المذكورة كاملة استقطعت الأقساط الباقية من المعاش الذي يمنح للمستحقين عنه ، وذلك في حدود ربع هذا المعاش أما إذا منحوا مكافأة فتخصم القيمة الحالية لهذه الأقساط مما يؤدي لهم من المكافأة في حدود ربعها .
ويقف خصم الأقساط بوفاة الموظف أو بفصله من الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية .
مادة 4 – تؤدي مصلحة التأمين والمعاشات المبالغ المدرجة في الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة / 55 / من القانون رقم / 394 / لسنة 1956 المشار إليه ، إلى الموظفين المقيدة تلك المبالغ لحسابهم أو إلى ورثتهم أو إلى من يعينونهم من هؤلاء الورثة ، وذلك عند انتهاء مدة خدمة الموظفين المذكورين مع فائدة مركبة مقدارها / 3 % / تسري اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1956 .
مادة 5 – تسري على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم المعاملين بأحكام القانون رقم /394 / لسنة 1956 أحكام القانون المرافق من تاريخ العمل به .
ويتبع في تسوية حقوق المنتفعين بالقانون رقم / 394 / لسنة 1956 التي نشأت قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق أحكام القانون رقم / 394 / لسنة 1956 المذكور .
مادة 6 – تحسب في المعاش بالنسبة إلى الموظفين الخاضعين لأحكام القانون المرافق المدة التي تقرر حسابها في المعاش طبقاً لأحكام القانون رقم / 394 / لسنة 1956 المشار إليه والقانون / 250 / لسنة 1959 .
واستثناء من أحكام المادة / 25 / من القانون المرافق تحسب في تسوية معاشات هؤلاء الموظفين كامل مدة خدمتهم المشار إليها السابقة على العمل ب بالقانون رقم / 394 / لسنة 1956 المشار إلهي والتي لم يؤدوا عنها اشتراكاً ، بواقع جزء واحد من مائة جزء من متوسط المرتبات المنصوص عليها في القانون المرافق عن كل سنة من سنوات هذه المدة .
على أنه في حالة استحقاق هؤلاء الموظفين مكافأة طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة / 30 / من القانون المرافق تحسب نصف مدة خدمتهم المذكورة في المكافأة .
فإذا كان انتهاء خدمة الموظف بسبب الاستقالة سويت مدة الخدمة المذكورة في المكافأة على الوجه التالي :
- لا تحسب مدة الخدمة السابقة في المكافأة إذا كان مجموع مدة خدمته أقل من / 5 / سنوات .
- تحسب ربع مدة الخدمة السابقة إذا كان مجموع مدد الخدمة خمس سنوات وأقل من عشرة .
- تحسب نصف مدة الخدمة السابقة إذا كان مجموع مدد الخدمة عشر سنوات وأقل من عشرين سنة .
مادة 7 – يبطل العمل بالرغبات التي أبداها الموظفون في الإقليم المصري الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون بشان تعيين المستفيدين من مبالغ التأمين ، ولا يعتد بغي الرغبات التي تتم بعد العمل به .
مادة 8 – يعمل بالأحكام الواردة في الباب السادس من القانون المرافق فيما يتعلق باستبدال المعاشات بالنسبة إلى جميع الموظفين والمستخدمين والعمال ويلغى ما عداها من قوانين أو لوائح صادرة في هذا الشأن .
ومع ذلك لا تسري الأحكام الخاصة بالاستبدال المنصوص عليها في القانون المرافق على طلبات الاستبدال التي قدمت قبل العمل به ، ويسري في شأنها الأحكام المعمول بها عند تقديمها .
وتصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لعملية الاستبدال بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 9 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة / 3 / من القانون المرافق يكون للموظفين المعاملين بأحكام المرسوم التشريعي رقم / 34 / بتاريخ 27 / 4 / 1949 في الخدمة عند العمل بهذا القانون الانتفاع بنظام المعاشات المقرر بمقتضى القانون المرافق ، بشرط أن يطلبوا معاملتهم بأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به ، وتسري عليهم أحكام هذا القانون من تاريخ البدء بأدائهم الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة المنصوص عليها في المادة / 12 / من هذا القانون .
مادة 10 – يؤدي الموظفون الخاضعون لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 34 / بتاريخ 27/ 4 / 1949 الذين لم يقبلوا المعاملة بأحكام القانون المرافق إلى صندوق التأمين والمعاشات في الإقليم السوري اشتراكاً شهرياً قدره / 9 % / من المرتب في مقابل المعاش وذلك بالإضافة إلى اشتراك التأمين وقدره / 1 % / وفقاً لأحكام المادة / 13 / من القانون المذكور .
وتستمر معاملة هؤلاء الموظفين طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه على أن يراعى في ربط المعاش عند تركهم الخدمة حساب المدة التي يقضونها بعد العمل بهذا القانون بواقع سنة وخمس سنة عن كل سنة من سنوات هذه المدة .
وتقوم مصلحة التأمين والمعاشات بتسوية حالاتهم عند تركهم الخدمة .
مادة 11 – تحسب في المعاش بالنسبة إلى موظفي الإقليم السوري المعاملين بالمرسوم التشريعي رقم / 34 / بتاريخ 27 / 4 / 1949 الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون – المدد التي تحسب في تصفية الحقوق التقاعدية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور وتعديلاته والقوانين الأخرى الصادرة في الإقليم المذكور بخصوص حساب بعض المدد في تصفية الحقوق التقاعدية بما في ذلك الخدمة المؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة من العمر .
كما تحسب المدد التي قضاها هؤلاء الموظفون في دوائر الدولة على اختلاف جهاتها حتى أثناء استقلال بعضها المالي والإداري في خدمات لم تكن خاضعة لخصم الاشتراكات التقاعدية سواء أكانت بمرتب أو تعويض مقطوع أو بالمياومة حتى ولو كانت الخدمة بصفة التمرين أو أديت في انحصار الكداستر في المصلحة الفنية . وكذلك المدة التي قضيت في دور المعلمين للدراسة ولم يكن نظامها متضمناً نصاً يسمح بقبول فترة الدراسة في الخدمة الفعلية ومدة الخدمة في عضوية المجلس النيابي التي لم تدخل ضمن الخدمات المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه على أن يدفعوا إلى الصندوق عن كل شهر من الخدمات المذكورة / 7 % / من مرتبهم الشهري المقطوع الذي كانوا يتقاضونه في اليوم السابق لتاريخ العمل بهذا القانون .
ويشترط لحساب المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يرد الموظف ما يكون قد تقاضاه من تعويض تسريح عن هذه المدة إلى خزانة الدولة وفقاً لأحكام المادة / 46 / من القانون المرافق .
مادة 12 – يؤدي الموظفون المعاملون بأحكام المرسوم التشريعي رقم / 34 / بتاريخ
27 / 4 / 1949 الذين يقبلون الانتفاع بالقانون المرافق بالإضافة إلى الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة مبالغ عن مدد خدمتهم السابقة التي تدخل في حساب المعاش تحدد وفقاً لجدول يصدر به قرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون .
وتؤدي هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال فترة الاختيار المشار إليها في المادة / 9 / من هذا القانون أو على أقساط شهرية متساوية وإما بأداء بعضها دفعة واحدة خلال فترة الاختيار والباقي على أقساط شهرية متساوية وذلك وفقاً للجدول المشار إليه على أن يحد الموظف رغبته وطريقة الأداء خلال الفترة المذكورة .
ويبدأ في تحصيل الأقساط الشهرية اعتباراً من مرتب الشهر التالي لانتهاء فترة الاختيار .
ويعتبر الموظف مشتركاً عن مدة خدمته السابقة متى بدئ في اقتطاع الأقساط المستحقة فإذا كان الموظف قد ترك الخدمة أو توفى قبل إبداء الرغبة أو قبل بدء الاقتطاع جاز له أو للمستحقين عنه أداء الاشتراكات عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة وذلك خلال فترة الاختيار أو خلال سنة من تاريخ الوفاة حسب الحال .
مادة 13 – تستمر الإدارات والمؤسسات والبلديات التي يعمل بها الموظفون المنصوص عليهم في المادتين / 3 ، 61 / من المرسوم التشريعي رقم / 34 / بتاريخ 27/4 / 1949 في أداء مبالغ إلى الخزانة العامة تقدر بواقع / 12 % / من مرتبات هؤلاء الموظفين المقبولة في تصفية حقوقهم التقاعدية .
مادة 14 – يستمر العمل بأحكام المادتين / 6 ، 17 / من المرسوم التشريعي رقم / 34 / بتاريخ 27 / 4 / 1949 وتعديلاته بالنسبة إلى المعاملين بالقانون المرافق .
مادة 15 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من أول الشهر التالي لتاريخ نشره .
ولوزير الخزانة المركزي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
جمال عبد الناصر