وثائق سوريا
قانون الإعفاء من الغرامات وجواز تقسيط بقايا الرسوم المماثلة لها في الإقليم السوري عام 1960
قانون جمال عبد الناصر رقم 3 الصادر في السادس عشر من كانون الثاني عام 1960م، حول الإعفاء من الجزاءات والغرامات وجواز تقسيط بقايا الضرائب المباشرة
والرسوم المماثلة لها في الإقليم السوري
قانون رقم / 3 /
تاريخ 16 / 1 / 1960
الإعفاء من الجزاءات والغرامات وجواز تقسيط بقايا الضرائب المباشرة
والرسوم المماثلة لها في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المعمول بها في الإقليم السوري
وعلى القانون رقم / 341 / لسنة 1956 بشأن جباية الأموال العامة
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي :
مادة 1 – 1 – يعفى المكلفون من الجزاءات والغرامات المترتبة عليهم في أية سنة من سنوات 1959 وما قبل لمخالفتهم أحكام القانون المتعلق بإحدى الضرائب أو الرسوم المبينة أدناه إذا سددوا الضريبة والرسم العائدين لتلك السنة خلال مائة وعشرين يوماً من التاريخ الذي يحدده وزير الخزانة بقرار منه فور نفاذ هذا القانون .
- أ- ضريبة ريع العقارات والعرصات .
- ب- ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية .
- ج- ضريبة دخل الرواتب والأجور .
- د- ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .
- ه- ضريبة الدخول المقطوعة .
- و- ضريبة التمتع .
- ز- رسوم المواشي .
- ح- رسوم المعادن والمقالع .
- ط- رسوم الحراسة .
- ي- رسوم التحديد والتحرير العقاري .
- ك- الرسوم على الأراضي المسقاة بشبكات الري الحكومية .
- ل- رسوم الانتقال على التركات والوصايا والهبات .
- م- رسوم السيارات ومراقبها .
- ن- أجور أراضي أملاك الدولة .
2 – أما المكلفون بالضرائب والرسوم المذكورة عن سنة 1959 وما قبل ولم تستحق عليهم الضريبة أو الرسم بتاريخ نفاذ هذا القانون فيعفون عن كل ضريبة أو رسم يسددونها في مواعيد الاستحقاق من الجزاءات والغرامات المترتبة على هذه الضريبة أو الرسم .
مادة 2 – إضافة إلى الإعفاءات المنصوص عنها في المادة السابقة يمنح الموظفون تنزيلاً قدره عشرة بالمائة من مجموع الضريبة أو الرسم المترتبة عليهم عن سني 1959 وما قبل إذا سددوا خلال مائة وعشرين يوماً من التاريخ المحدد بقرار وزير الخزانة وفقاً للبند / 1 / من المادة الأولى جميع ما ترتب عليهم من كل من الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة الأولى جميع ما ترتب عليهم من كل من الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة الأولى عن جميع السنوات المذكورة .
ويمنح التنزيل المذكور بطريق التقاص .
مادة 3 – تطبق أحكام المادة الأولى من هذا القانون على التحصيلات الواقعة اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1959 حتى تاريخ نفاذ هذا القانون .
مادة 4 – 1 – حال انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون يجوز لوزارة الخزانة توافق على تقسيط بقايا الضرائب أو الرسوم المشار إليها بما في ذلك الغرامات والجزاءات على أقساط سنوية متساوية لا يجاوز عددها الخمسة ويحدد وزير الخزانة شروط التقسيط وآجال الاستحقاق .
2 – في حال قبول التقسيط يضاف إلى البقايا المقسطة فائدة بسيطة معدلها 6 % على أن لا تتجاوز الفوائد المستوفاة 30 % من هذه البقايا وتقوم هذه الفائدة مقام جزاءات التأخير التي تترتب بعد إجراء التقسيط بمقتضى القوانين الخاصة بكل ضريبة أو رسم .
3 – يقطع التقسيط الحاصل بموجب هذا القانون التقادم على البقايا المقسطة ويسري التقادم مجدداً اعتباراً من تاريخ استحقاق كل قسط .
4 – يستثنى من أحكام المادة :
- أ- المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم / 111 / لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم / 171 / لسنة 1959 فيما يتعلق بضرائب الدخل المترتبة عليهم عن عام 1958 وما قبل .
- ب- المكلفون برسوم المازوت على السيارات المقسطة بموجب القانون رقم / 75 / لسنة 1959 فيما يتعلق بهذا الرسم .
- ج- المكلفون المنصوص عليهم في الفقرات / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 / من المادة / 2 / المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم / 85 / المؤرخ في 21 / 5 / 1949 فيما يتعلق بجميع الضرائب والرسوم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون .
مادة 5 – تلغى المادة / 12 / من القانون رقم / 341 / تاريخ 30 / 12 / 1956 المتضمن أصول جباية الأموال العامة ويستعاض عنها بالنص التالي ، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون المذكور :
“ مادة 12 – تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون على الذمم التي تستحق اعتباراً من 1 / 1 / 1960 ” .
مادة 6 – يضع وزير الخزانة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 7 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري .
جمال عبد الناصر