You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم تأميم شركات أحمد ططري وجميل عداس ومعامل الشهباء في حلب 1964

المرسوم التشريعي رقم 54  الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في السادس عشر من نيسان عام 1964م، والقاضي بتأميم شركة الحاج أحمد ططري وأولاده ،وشركة جميل عداس وشركاه، وشركة معامل الشهباء للمغازل والمناسج .

مرسوم  أمين الحافظ التشريعي رقم 54 الصادر في السادس عشر من نيسان 1964 .


مرسوم تشريعي رقم /54 /

تاريخ 16 / 4 / 1964  

تأميم بعض الشركات في حلب

 

رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .

بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .

وعلى المرسوم التشريعي  رقم 68 تاريخ 9/6/1963

وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 54 تاريخ 16/4/1964

يرسم ما يلي:

مادة 1- تؤمم الشركات والمنشآت الآتية أسماؤها :

آ- شركة الحاج أحمد ططري وأولاده .

ب- شركة جميل عداس وشركاه .

ج- شركة معامل الشهباء للمغازل والمناسج .

وتؤول ملكيتها إلى الدولة .

مادة 2- آ- تتحول أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المذكورة في المادة الأولى إلى سندات اسمية على الدولة لمدة 10 سنوات بفائدة قدرها 4 % سنوياً وتكون السندات قابلة للتداول .

ب- بعد انقضاء سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي  من أصل السندات العائدة لكل مساهم أو شريك أو مالك مبلغ لا يتجاوز 15 ألف ليرة سنوياً وتسدد الدولة بعد عشر سنوات السندات الباقية بالقيمة الاسمية لهذه السندات .

ج- يجوز استهلاك السندات لتسديد الالتزامات المستحقة يستهلك على المساهم أو الشريك أو المالك للدولة أو المصارف المؤممة بتاريخ التأميم عدا ما يستحق بموجب الفقرة “ب” من هذه المادة .

د- تقبل السندات في تسديد قيمة الاسهم أو رؤوس الأموال في المشاريع الجديدة وبشرط عدم بيعها قبل الموعد المحدد بالسند على أن يتم ذلك بموافقة المؤسسة الاقتصادية .

مادة 3- يحدد سعر كل سند بقيمة السهم أو الحصة المحددة من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصناعة وعلى أن يرأس كل لجنة قاض يعينه وزير العدل وتصدر كل لجنة قراراتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن .

مادة 4- تبقى الشركات والمنشآت المؤممة محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا المرسوم التشريعي  وتستمر هذه الشركات والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم .

مادة 5- يجوز بمرسوم دمج أية شركة أو منشأة مؤممة في شركة أو منشأة أخرى مماثلة لها .

مادة 6- إذا كانت الأسهم التي آلت إلى الدولة وفقاً للمادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي  مودعة في مصرف أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانوناً السندات المصدرة مقابلها وفقاً للمادة الثانية .

مادة 7- يعفى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي  من مهامهم حكماً وتقوم الجهة الإدارية المختصة بتعيين مجلس إدارة موقت له سلطات مجلس الإدارة .

مادة 8- تتولى إدارة القطاع الصناعي الاشتراكي الإشراف على إدارة الشركات المذكورة أعلاه .

مادة 9- تتولى المؤسسة الاقتصادية الإشراف بصورة موقتة وحتى تشكيل إدارة القطاع الصناعي الاشتراكي على إدارة هذه الشركات .

مادة 10- يجوز تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تناولها هذا المرسوم التشريعي  لمدة أقصاها سنة واحدة .

مادة 11- يصدر وزير الصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.

مادة 2- – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

دمشق في 4/12/1383 و 16/4/1964

 

                                                                   أمين الحافظ

                                                   رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة 


انظر:

بطاقة أعمال للحاج أحمد ططري وأولاده


انظر ايضا:

قرارات أحمد نامي

مراسيم وقرارات صبحي بركات 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثماني وثائق سورية 1918 وثائق سورية 1919 وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921 وثائق سورية 1922 وثائق سورية 1923 وثائق سورية 1924 وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926 وثائق سورية 1927 وثائق سورية 1928 وثائق سورية 1929 وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931 وثائق سورية 1932 وثائق سورية 1933 وثائق سورية 1934 وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936 وثائق سورية 1937 وثائق سورية 1938 وثائق سورية 1939 وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941 وثائق سورية 1942 وثائق سورية 1943 وثائق سورية 1944 وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946 وثائق سورية 1947 وثائق سورية 1948 وثائق سورية 1949 وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951 وثائق سورية 1952 وثائق سورية 1953 وثائق سورية 1954 وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956 وثائق سورية 1957 وثائق سورية 1958 وثائق سورية 1959 وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961 وثائق سورية 1962 وثائق سورية 1963 وثائق سورية 1964 وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966 وثائق سورية 1967 وثائق سورية 1968 وثائق سورية 1969 وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971 وثائق سورية 1972 وثائق سورية 1973 وثائق سورية 1974 وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976 وثائق سورية 1977 وثائق سورية 1978 وثائق سورية 1979 وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981 وثائق سورية 1982 وثائق سورية 1983 وثائق سورية 1984 وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986 وثائق سورية 1987 وثائق سورية 1988 وثائق سورية 1989 وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991 وثائق سورية 1992 وثائق سورية 1993 وثائق سورية 1994 وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996 وثائق سورية 1997 وثائق سورية 1998 وثائق سورية 1999 وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1964

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: <b>تنبيه: </b>عذراً... لا يمكنك نسخ محتوى الموقع.!!