وثائق سوريا
مرسوم تأميم شركات أحمد ططري وجميل عداس ومعامل الشهباء في حلب 1964
المرسوم التشريعي رقم 54 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في السادس عشر من نيسان عام 1964م، والقاضي بتأميم شركة الحاج أحمد ططري وأولاده ،وشركة جميل عداس وشركاه، وشركة معامل الشهباء للمغازل والمناسج .
مرسوم أمين الحافظ التشريعي رقم 54 الصادر في السادس عشر من نيسان 1964 .
مرسوم تشريعي رقم /54 /
تاريخ 16 / 4 / 1964
تأميم بعض الشركات في حلب
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 54 تاريخ 16/4/1964
يرسم ما يلي:
مادة 1- تؤمم الشركات والمنشآت الآتية أسماؤها :
آ- شركة الحاج أحمد ططري وأولاده .
ب- شركة جميل عداس وشركاه .
ج- شركة معامل الشهباء للمغازل والمناسج .
وتؤول ملكيتها إلى الدولة .
مادة 2- آ- تتحول أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المذكورة في المادة الأولى إلى سندات اسمية على الدولة لمدة 10 سنوات بفائدة قدرها 4 % سنوياً وتكون السندات قابلة للتداول .
ب- بعد انقضاء سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي من أصل السندات العائدة لكل مساهم أو شريك أو مالك مبلغ لا يتجاوز 15 ألف ليرة سنوياً وتسدد الدولة بعد عشر سنوات السندات الباقية بالقيمة الاسمية لهذه السندات .
ج- يجوز استهلاك السندات لتسديد الالتزامات المستحقة يستهلك على المساهم أو الشريك أو المالك للدولة أو المصارف المؤممة بتاريخ التأميم عدا ما يستحق بموجب الفقرة “ب” من هذه المادة .
د- تقبل السندات في تسديد قيمة الاسهم أو رؤوس الأموال في المشاريع الجديدة وبشرط عدم بيعها قبل الموعد المحدد بالسند على أن يتم ذلك بموافقة المؤسسة الاقتصادية .
مادة 3- يحدد سعر كل سند بقيمة السهم أو الحصة المحددة من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصناعة وعلى أن يرأس كل لجنة قاض يعينه وزير العدل وتصدر كل لجنة قراراتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن .
مادة 4- تبقى الشركات والمنشآت المؤممة محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا المرسوم التشريعي وتستمر هذه الشركات والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم .
مادة 5- يجوز بمرسوم دمج أية شركة أو منشأة مؤممة في شركة أو منشأة أخرى مماثلة لها .
مادة 6- إذا كانت الأسهم التي آلت إلى الدولة وفقاً للمادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي مودعة في مصرف أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانوناً السندات المصدرة مقابلها وفقاً للمادة الثانية .
مادة 7- يعفى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم التشريعي من مهامهم حكماً وتقوم الجهة الإدارية المختصة بتعيين مجلس إدارة موقت له سلطات مجلس الإدارة .
مادة 8- تتولى إدارة القطاع الصناعي الاشتراكي الإشراف على إدارة الشركات المذكورة أعلاه .
مادة 9- تتولى المؤسسة الاقتصادية الإشراف بصورة موقتة وحتى تشكيل إدارة القطاع الصناعي الاشتراكي على إدارة هذه الشركات .
مادة 10- يجوز تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمنشآت التي تناولها هذا المرسوم التشريعي لمدة أقصاها سنة واحدة .
مادة 11- يصدر وزير الصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم التشريعي.
مادة 2- – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق في 4/12/1383 و 16/4/1964
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
انظر:
بطاقة أعمال للحاج أحمد ططري وأولاده
انظر ايضا:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000