وثائق سوريا
قرار غورو القاضي بإعلان دولة لبنان الكبير عام 1920
بعدما سيطرت القوات الفرنسية على دمشق بعد معركة ميسلون في الرابع والعشرين من تموز 1920م، اتخذت سلطات الانتداب الفرنسي عدة اجراءات لتوسيع نطاق لبنان على حساب سورية، منها قرار غورو رقم 229 الذي صدر في الثالث من آب 1920 والقاضي بفك الاقضية الأربعة عن سورية، وهي بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا وضمها إلى لبنان الكبير،وكذلك القرار رقم 318 الصادر في الحادي والثلاثين من آب 1920م، الذي تضمن إعلان قيام دولة لبنان الكبير المستقل .
نص القرار
تحديد دولة لبنان الكبير
ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا وكيليكيا وقائد جيش الشرق العام
وبعد الإطلاع على القرار الرئيسي المؤرخ في الثامن من تشرين أول سنة 1918
ولما كانت فرنسا بمجيئها إلى سوريا لا تبغي سوى ان تتيح لأهالي سوريا ولبنان ان يحققوا امانيهم المشروعة في الحرية والحكم الذاتي
ولما كان يجب لتنفيذ ذلك ان تعاد إلى لبنان وظائفه الطبيعية كما وضحها ممثلوه وطالب بها أهلوه وانه يكون بوسع لبنان الذي انشئ هكذا ضمن حدوده الطبيعية ان يوصل بصفته دولة مستقلة وبمساعدة فرنسا الخطة التي وضعها بصورة تضمن مصالحه السياسية والاقتصادية فمن أجل تلك الأسباب
قد قرر
المادة الأولى – ينشأ تحت اسم لبنان الكبير قطر يحتوى على :
- مقاطعة لبنان الادارية الحالية.
- مقاطعة بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا كما جاء في القرار رقم 229 تاريخ 3 آب.
- أقسام ولاية بيروت الموضحة أدناه.
(أ)سنحق صيدا ماعدا الجزء الذي منح لفلسطين بموجب الاتفاقات الدولية.
(ب) سنجق بيروت.
(ث) قسم من سنجق طرابلس الذي يشمل قضاء عكار جنوبي النهر الكبير وقضاء طرابلس مع مديريتي دنيا ومنيا وجزء قضاء حوش الأكراد الواقع جنوبي تخوم لبنان الكبير الشمالية كما هي موضحة في المادة الثانية من هذا القرار.
المادة الثانية – عينت حدود لبنان الكبير كما يأتي مع التحفظ بشأن تعديلات الحدود الجزئية التي تجري فيما بعد.
شمالاً – خط من مصب النهر الكبير يتبع النهر إلى ملتقاه بوادي خالد على ارتفاع جسر القمر.
شرقاً – خط يفصل وادي خالد والارنط (نهر العاصي) ويمر بقرى مزرعة ارسانة وعبيج وفيصل على ارتفاع قرى برينا ومطرية. ويتبع هذا الخط حد قضاء بعلبك الشمالي متجهاً من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي ثم حدود أقضية بعلبك وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوباً – الحدود الفلسطينية كما تقرر في الاتفاقات الدولية.
غرباً- البحر المتوسط.
يوضع هذا القرار موضع العمل اعتباراً من أول أيلول سنة 1920
على الأمن العام ورئيس التفتيش الاداري ان يقوما كل ما يخصه بتنفيذ هذا القرار
بيروت 31 آب 1920
الامضاء
غورو