وثائق سوريا
مرسوم إحداث صندوق مقابر المسلمين في مركز كل محافظة عام 1966
المرسوم التشريعي رقم 103 الذي أصدر الرئيس نور الدين الأتاسي في الثاني والعشرين من آب 1966
مرسوم تشر يعي رقم /103 /
تاريخ الثاني والعشرين من آب 1966
إحداث صندوق مقابر المسلمين في مركز كل محافظة
رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 613 تاريخ 22/8/1966 .
يرسم ما يلي:
مادة 1– يحدث في مركز كل محافظة صندوق خاص يسمى (صندوق مقابر المسلمين) ويمكن أن تحدث بمرسوم بناءً على موافقة وزير الأوقاف صناديق مماثلة في أي من مراكز المناطق والنواحي.
مادة 2- تتكون واردات الصندوق من :
أ- قيمة المقاسم التي تنجم عن تقسيم المقابر القائمة بعد درسها .
ب- الواردات المختلفة الناشئة عن المقابر الحديثة والقائمة .
ج- الهبات والتبرعات .
د – ما يرصد لهذه الغاية في موازنات وزارة الأوقاف والدوائر الوقفية والبلديات .
مادة 3- تخصص واردات الصندوق للانفاق على :
- إنشاء المقابر الحديثة وتأمين الطرق المؤدية لها .
- صيانة هذه المقابر وإداراتها .
ج- تسوير وصيانة المقابر القديمة وإداراتها .
مادة 4- تكون للصندوق ميزانية خاصة مستقلة تصدق بقرار من وزير الأوقاف ويكون آمر الصرف مدير أو رئيس الأوقاف حسب الحال .
مادة 5- تقوم بإدارة الصندوق لجنة تؤلف من :
في مدينة دمشق :
أمين العاصمة | رئيساً |
ممثل وزارة الأوقاف | عضواً |
مدير الدائرة الفنية لدى أمانة العاصمة | عضواً |
مدير أوقاف دمشق | عضواً |
ممثل وزارة الصحة | عضواً |
في المحافظات | |
المحافظ | رئيساً |
مفتي المحافظة | عضواً |
رئيس البدية | عضواً |
مدير الأوقاف | عضواً |
مدير الصحة | عضواً |
في المناطق والنواحي : | |
مدير المنطقة | رئيساً |
ممثل إدارة الأوقاف | عضواً |
رئيس البلدية | عضواً |
1- تتولى اللجنة بصورة خاصة :
آ- وضع برنامج لتسوير المقابر القائمة وتشجيرها وتحسينها ودرس المقابر التي تقع في مناطق العمران وتصدق هذه البرامج من وزير الأوقاف .
ب- اعتماد مشروعات المقابر الجديدة وأوجه الانفاق المختلفة .
ج- الموافقة على مشاريع تقسيم المقابر الدارسة وإقرار بيع المقاسم المحدثة والفراغ للمشترين .
د- اعتماد الميزانية السنوية للصندوق .
هـ- استملاك الأراضي اللازمة لإنشاء المقابر الحديثة .
2- تمارس اللجنة في سبيل قيامها بمهامها اختصاصات مجالس الإدارة في المؤسسات العامة وفقاً لأحكام القانون .
مادة 6-1- يتولى القيام بأعمال الصندوق الإدارية والمالية موظفو الأوقاف وتعتبر هذه الأعمال جزءاً من مهامهم الأصلية ويمكن عند الاقتضاء ندب موظفي البلدية لهذا الغرض .
2- يتمتع وزير الأوقاف بصلاحيات المرجع المختص فيما يتعلق بشؤون الصندوق .
مادة 7- تتولى تنفيذ الأشغال وأعمال الصيانة البلدية المختصة أو إدارة الأوقاف تبعاً لتوافر الإمكانيات لديها ووفقاً لما تقرره لجنة الصندوق التي تضع تحت تصرف الجهات التي تقوم بالتنفيذ المبالغ اللازمة لذلك .
مادة 8- آ- تسجل المقابر المحدثة باسم الأوقاف الإسلامية .
ب- يخصص فائض الصندوق لإنشاء مساكن لذوي الدخل المحددة ويكون ثمنها أو ريعها من حق دائرة الأوقاف المختصة .
على أن تخضع في بيعها لأنظمة السكن الشعبي النافذة .
مادة 9- بعد اعتماد مشروعات التقسيم من قبل لجنة الصندوق وفق أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي وإقرار هذه المشاريع من قبل الجهة المختصة بمقتضى القانون رقم 17 لعام 1959 تقتطع الأراضي المخصصة في هذه المشروعات للطرق والساحات والحدائق والمرافق العامة مجاناً وتسجل باسم الأملاك البلدية .
مادة 10- 1- إذا اقتضت أعمال درس المقابر إحداث مقابر جديدة قبل أن تتوفر لدى الصندوق الواردات الكافية يمكن للجنة الصندوق تأمين قرض لهذه الغاية من أحد المصادر التالية :
- صندوق الأوقاف المختص .
- صندوق البلدية المختص .
- صندوق البلديات .
- المصارف .
توضع شروط القرض وضماناته بالاتفاق بين لجنة إدارة الصندوق والجهة المقرضة وتصدق من وزير الأوقاف .
2- تعتبر أحكام الفقرة السابقة اذنا للجهات المختصة بعقد القرض المذكور .
مادة 11- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الأوقاف والشؤون البلدية والقروية أن يلحق أي من مكاتب دفن الموتى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 116 لسنة 1952 بلجنة إدارة صندوق مقابر المسلمين وتتولى في هذه الحالة اللجنة المذكورة مهام رئيس البلدية كما يتولى وزير الأوقاف مهام وزير الداخلية وتنقل إلى اللجنة الالتزامات المترتبة على البلدية بمقتضى المرسوم التشريعي المذكور .
مادة 12- يوضع النظام الداخلي للجان المنصوص عنها في المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي من قبل وزير الأوقاف بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية .
مادة 13- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في 8 / 5/ 1386 الموافق لـ 24/ 8 / 1966
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأناسي