You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم إحداث صندوق مقابر المسلمين في مركز كل محافظة عام 1966

المرسوم التشريعي رقم 103 الذي أصدر الرئيس نور الدين الأتاسي في الثاني والعشرين من آب 1966

مرسوم تشر يعي رقم /103 /

تاريخ الثاني والعشرين من آب 1966

 إحداث صندوق مقابر المسلمين في مركز كل محافظة

 

رئيس الدولة

بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966  .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 613 تاريخ 22/8/1966 .

يرسم ما يلي:

مادة 1–  يحدث في مركز كل محافظة صندوق خاص يسمى (صندوق مقابر المسلمين) ويمكن أن تحدث بمرسوم بناءً على موافقة وزير الأوقاف صناديق مماثلة في أي من مراكز المناطق والنواحي.

مادة 2- تتكون  واردات الصندوق من :

أ- قيمة المقاسم التي تنجم عن تقسيم المقابر القائمة بعد درسها .

ب- الواردات المختلفة الناشئة عن المقابر الحديثة والقائمة .

ج- الهبات والتبرعات .

د – ما يرصد لهذه الغاية في موازنات وزارة الأوقاف والدوائر الوقفية والبلديات .

مادة 3- تخصص واردات الصندوق للانفاق على :

  • إنشاء المقابر الحديثة وتأمين الطرق المؤدية لها .
  • صيانة هذه المقابر وإداراتها .

ج- تسوير وصيانة المقابر القديمة وإداراتها .

مادة 4- تكون للصندوق ميزانية خاصة مستقلة تصدق بقرار من وزير الأوقاف ويكون آمر الصرف مدير أو رئيس الأوقاف حسب الحال .

مادة 5- تقوم بإدارة الصندوق لجنة تؤلف من :

في مدينة دمشق :

 

أمين العاصمة رئيساً
ممثل وزارة الأوقاف عضواً
مدير الدائرة الفنية لدى أمانة العاصمة عضواً
مدير أوقاف دمشق عضواً
ممثل وزارة الصحة عضواً
في المحافظات
المحافظ رئيساً
مفتي المحافظة عضواً
رئيس البدية عضواً
مدير الأوقاف عضواً
مدير الصحة عضواً
في المناطق والنواحي :
مدير المنطقة رئيساً
ممثل إدارة الأوقاف عضواً
رئيس البلدية عضواً

1- تتولى اللجنة بصورة خاصة :

آ- وضع برنامج لتسوير المقابر القائمة وتشجيرها وتحسينها ودرس المقابر التي تقع في مناطق العمران وتصدق هذه البرامج من وزير الأوقاف .

ب- اعتماد مشروعات المقابر الجديدة وأوجه الانفاق المختلفة .

ج- الموافقة على مشاريع تقسيم المقابر الدارسة وإقرار بيع المقاسم المحدثة والفراغ للمشترين .

د- اعتماد الميزانية السنوية للصندوق .

هـ- استملاك الأراضي اللازمة لإنشاء المقابر الحديثة .

2- تمارس اللجنة في سبيل قيامها بمهامها اختصاصات مجالس الإدارة في المؤسسات العامة وفقاً لأحكام القانون .

مادة 6-1- يتولى القيام بأعمال الصندوق الإدارية والمالية موظفو الأوقاف وتعتبر هذه الأعمال جزءاً من مهامهم الأصلية ويمكن عند الاقتضاء ندب موظفي البلدية لهذا الغرض .

2- يتمتع وزير الأوقاف بصلاحيات المرجع المختص فيما يتعلق بشؤون الصندوق .

مادة 7- تتولى تنفيذ الأشغال وأعمال الصيانة البلدية المختصة أو إدارة الأوقاف تبعاً لتوافر الإمكانيات لديها ووفقاً لما تقرره لجنة الصندوق التي تضع تحت تصرف الجهات التي تقوم بالتنفيذ المبالغ اللازمة لذلك .

مادة 8- آ- تسجل المقابر المحدثة باسم الأوقاف الإسلامية .

ب- يخصص فائض الصندوق لإنشاء مساكن لذوي الدخل المحددة ويكون ثمنها أو ريعها من حق دائرة الأوقاف المختصة .

على أن تخضع في بيعها لأنظمة السكن الشعبي النافذة .

مادة 9- بعد اعتماد مشروعات التقسيم من قبل لجنة الصندوق وفق أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي  وإقرار هذه المشاريع من قبل الجهة المختصة بمقتضى القانون رقم 17 لعام 1959 تقتطع الأراضي المخصصة في هذه المشروعات للطرق والساحات والحدائق والمرافق العامة مجاناً وتسجل باسم الأملاك البلدية .

مادة 10- 1- إذا اقتضت أعمال درس المقابر إحداث مقابر جديدة قبل أن تتوفر لدى الصندوق الواردات الكافية يمكن للجنة الصندوق تأمين قرض لهذه الغاية من أحد المصادر التالية :

  • صندوق الأوقاف المختص .
  • صندوق البلدية المختص .
  • صندوق البلديات .
  • المصارف .

توضع شروط القرض وضماناته بالاتفاق بين لجنة إدارة الصندوق والجهة المقرضة وتصدق من وزير الأوقاف .

2- تعتبر أحكام الفقرة السابقة اذنا للجهات المختصة بعقد القرض المذكور .

مادة 11- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الأوقاف والشؤون البلدية والقروية أن يلحق أي من مكاتب دفن الموتى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي  رقم 116 لسنة 1952 بلجنة إدارة صندوق مقابر المسلمين وتتولى في هذه الحالة اللجنة المذكورة مهام رئيس البلدية كما يتولى وزير الأوقاف مهام وزير الداخلية وتنقل إلى اللجنة الالتزامات المترتبة على البلدية بمقتضى المرسوم التشريعي  المذكور .

مادة 12- يوضع النظام الداخلي للجان المنصوص عنها في المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي  من قبل وزير الأوقاف بالاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية .

مادة 13- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

دمشق في 8 / 5/ 1386   الموافق لـ 24/ 8 / 1966

رئيس الدولة

الدكتور نور الدين الأناسي



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى