مرسوم حسني الزعيم رقم 34 الصادر في الأول من 1 آب 1949م، والقاضي بإحداث النقد السوري الذهبي.
نص المرسوم:
مرسوم إحداث النقد السوري الذهبي
إن رئيس الجمهورية السورية
بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 المؤرخ في 29 / 6 / 949
وبناء على اقتراح وزير الممالية وقرار مجلس الوزراء رقم 413 تاريخ 1 آب 1949
يرسم ما يلي:
مادة 1 – يتألف النقد السوري الذهبي المنصوص عنه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 20 نيسان 1949
– من قطع ذهبية تسمى (الليرة السورية الذهبية) ويحدد وزنها القانوني بـ 1/3 6.7585 غرامات من عيار 1000/900 وقطرها 21 ملليمتراً.
– ومن قطع ذهبية تسمى “نصف ليرة سورية ذهبية” بذات العيار وبنصف وزن الليرة الذهبية وبقطر 19 ملليمتراً.
مادة 2 – يحدد التسامح في القطع الذهبية كما يلي:
– في العيار (0.001) واحد بالألف في الزيادة أو النقص.
– في الوزن (0.002.21) اثنان وواحد وعشرون بالألف في الزيادة أو النقص.
مادة 3 – تحدد نقوش القطع الذهبية وكتاباتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتحدد طريقة سكها من قبل وزارة المالية.
مادة 4 – تؤدي قيمة الذهب والنحاس ونفقات السك والنقل بالاستناد إلى قوائم يصدقها وزير المالية. من حساب خاص يفتح لدى الخزينة المركزية ويسدد وفقاً للمادة 6 من هذا المرسوم التشريعي.
مادة 5 – توضع القطع الذهبية في تغطية الأوراق النقدية وفقاً للأصول المنصوص عنها في القانون.
إلا أنه يجوز لمؤسسة الإصدار – ضمن الشروط التي تحددها وزارة المالية – أن تضع القطع الذهبية في التداول مقابل استلام ذهب خالص بما يعادل وزن القطعة الذهبية القانوني المحدد بمقتضى المادة الأول من هذا المرسوم التشريعي على أن تسدد مؤسسة الإصدار – عند الاقتضاء- قيمة كسور الذهب الخالص المسلم، حسب سعره الرسمي بالنقد السوري.
مادة 6- تؤخذ قيمة القطع الذهبية الموضوعة في التغطية والفرق الناشء عن عملية وضع هذه القطع في التداول وفقاً للمادة السابقة إلى الحساب المفتوح بمقتضى المادة (4) من هذا المرسوم التشريعي ويقيد رصيد هذا الحساب سواء أكان ربحاً أو خسارة في موزانة الدولة.
مادة 7- تعتبر كعملة قانونية كل قطعة ذهبية لم ينقص وزنها القانوني – بسبب الاستعمال العادي- عن الحد المسموح به بمقتضى المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي أو لم يحصل التصرف بها بصورة غير مشروعة.
تعتبر القطعة الذهبية من القطع التي حصل التصرف بها بصورة غير مشروعة اذا كانت مشوهة او مقصوصة او مقروضة او مبرودة او مدموغة او محفورة او مثقوبة او ملحومة او مغسولة بماء الفضة أو مزالة دمغتها القانونية.
يتوجب على موظفي الدولة والمؤسسات العامة المكلفين بالقبض والدفع وعلى أمناء صناديق مؤسسة الإصدار أن يقصوا القطع الذهبية التي حصل التصرف بها بصورة غير مشروعة أو التي أصبح وزنها القانوني دون الحد المسموح به بمقتضى المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بطريقة لا يمكن معها استعمال هذه القطع وأن يعيدوها بعد قصها إلى حامليها.
أما القطع الذهبية المقلدة أو المزيفة بدون مقابل وتنظم الضبوط اللازمة بواقع الحال وتجرى التتبعات القضائية وفقاً للقانون.
مادة 8 – وزارء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
دمشق في 7 شوال 1368 و 1 آب 1949م.
حسني الزعيم
صدر عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية والداخلية
محمد محسن البرازي
وزير العدلية
مصطفى الشهابي
وزير المالية والاقتصاد الوطني
حسن جبارة
وزير المعارف والصحة والإسعاف العام
خليل مردم بك
وزير الدفاع الوطني
عبد الله عطفة
وزير الأشغال العامة
فتح الله صقال
وزير الزراعية
نوري ايبش