You dont have javascript enabled! Please enable it!
القرارات والوثائق الزراعيةوثائق سوريا

تعديل قانون الإصلاح الزراعي في سورية عام 1962

قانون رقم / 3 /

تاريخ  20 / 2 / 1962

تعديل قانون الإصلاح الزراعي

أقر المجلس التأسيسي والنيابي وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :

مادة 1 – 1 – يستعاض عن نص المادة الأولى من القانون ( 161 ) لعام 1958 بالنص التالي :

أولاً – لا يجوز لأي شخص أن يملك :

أ – في الأراضي المروية أكثر من :

  1. ( 80 ) هـ في الأراضي المروية بالراحة وبدون أية واسطة .
  2. ( 150 ) هـ في الأراضي المروية بالرفع من الأنهار حتى ارتفاع 10 م .
  3. ( 175 ) هـ في الأراضي المروية بالرفع من الأنهار حتى ارتفاع يتراوح بين 10 – 25 م .
  4. ( 200 ) هـ في الأراضي المروية بالرفع من الأنهار حتى أكثر من 25 م .
  5. ( 120 ) هـ في الأراضي التي تروى بمشاريع الدولة التي تدفع عليها رسوم الري .

ب – في الأراضي البعلية والمشجرة البعلية :

  1. ( 125 ) هـ في الأراضي المشجرة بالفستق والزيتون التي يزيد عمرها عن 15 سنة وبمعدل عشر شجرات في كل دونم .
  2. ( 300 ) هـ في الأراضي المشجرة البعلية التي يقل عمر الشجر فيها عن 15 سنة ومهما كان نوعه .
  3. ( 350 ) هـ في الأراضي البعلية التي معدل أمطارها السنوي أكثر من / 500 / مم .
  4. ( 400 ) هـ في الأراضي البعلية التي يتراوح معدل أمطارها السنوي بين 400 – 500 مم .
  5. ( 450 ) هـ في الأراضي البعلية التي يتراوح معدل أمطارها السنوي بين 300 – 400 مم .
  6. ( 500 ) هـ في الأراضي البعلية التي يتراوح معدل أمطارها السنوي بين 250 – 300 مم .
  7. ( 600 ) هـ في الأراضي التي يقل معدل أمطارها عن 250 مم . ويترك للمالك عند الاستيلاء على الزائد عن الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه من كل نوع بشكل يصبح مجموع ملكيته ضمن النسب المذكورة أعلاه وتسلم للمالك وأزواجه وأولاده الأراضي التي احتفظوا بها وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته خالية من الشواغل ، في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا القانون . وتسجل بأسماء أصحابها بدون رسم شريطة أن تؤمن الدولة الأراضي اللازمة لتوزيعها على الفلاحين على أن يتم ذلك كله خلال ثلاث سنوات على الأكثر.

ثانياً – تقدر المساحة المروية المقصودة في هذا القانون بموردها الثابت من المياه لزراعة محصول صيفي وعلى أساس ( 1 ) ليتر للهكتار في الثانية .

ثالثاً – تعتبر الأراضي المروية بمياه الآبار أياً كان نوعها بحكم الأراضي البعلية .

رابعاً – تزاد مساحات الاحتفاظ إلى ضعفها في محافظات الحسكة ودير الزور والرشيد ومنطقة قضاء القنيطرة وأراضي منطقة عين العرب (شرقي الفرات ) .

مادة 2 – يستعاض عن نص المادة الثانية من القانون / 161 / لعام 1958 بالنص التالي :

إضافة للحد الأعلى المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون يحق للمالك أن يتنازل لكل من أزواجه وأولاه مهما بلغ عددهم بنسبة تعادل 8/1 الاحتفاظ .

مادة 3 – يستعاض عن نص المادة الثالثة من القانون رقم / 161 / لعام 1958 بالنص التالي :

يقصد بالأولاد المذكورين بالمادة السابقة :

‌أ. الأولاد الأحياء حين صدور هذا التعديل .

‌ب. فروع الولد المتوفى قبل الاستيلاء على الأرض على أن تكون نسبة التنازل لمجموع الأحفاد بنفس النسبة التي تصيب والدهم أو والدتهم قبل الوفاة .

‌ج. إذا توفي الولد بعد صدور القانون / 161 / وقبل صدور قرار الاستيلاء الفعلي يحق للأولاد والزوجات أن يحددوا احتفاظهم كمالكين مستقلين .

مادة 4 – يستعاض عن نص المادة الخامسة من القانون / 161 / لعام 1958بالنص التالي:

تستولي الدولة خلال العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ما يجاوز الحد الأعلى للأراضي المبين في المادة الأولى من هذا القانون .

مادة 5 – يستعاض عن نص المادة السادسة من القانون / 161 / لعام 1958بالنص التالي:

لا يعتد بتطبيق هذا القانون :

‌أ. بتصرفات المالك التي قام بها قبل العمل بهذا القانون إذا لم تكن ثابتة بوقائع صحيحة أو تاريخ ثابت وسابق لصدور القانون رقم / 161 / لعام 1958 .

‌ب. بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث والوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد تستولي الدولة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز الحد الأعلى المنصوص عنه في هذا القانون في مواجهة الورثة أو الموصى لهم بعد استيفاء ضريبة التركات .

مادة 6 – يضاف على المادة الثامنة من القانون / 161 / لعام 1958 الفقرة الآتية :

على أن يجري اقتطاع حق الانتفاع من أصل قيمة الأراضي المستولى عليها بنسبة القيمة المستحقة وإجراء التقاص فيها .

مادة 7 – يستعاض عن المادة التاسعة من القانون / 161 / لعام 1958بالنص التالي :

يكون لمن استولت الدولة على أرضه وملحقاتها من منشآت ثابتة وغير ثابتة وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق بالتعويض ويحسب هذا التعويض على أساس عشرة أمثال متوسط بدل إيجار الأرض لدورة زراعية لا تتجاوز الثلاث سنوات قبل صدور القانون رقم / 161 / لعام 1958 أو حصة المالك منها ويحدد هذا التعويض من قبل لجان أولية يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية في كل منطقة استئنافية وعضوين يعين أحدهما المالك المستولى قبله ويعين الثاني من قبل المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي ويكون قرار التخمين قابلاً للاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ أصحاب العلاقة ويكون قرارها قطعياً

مادة 8 – يستعاض عن المادة العاشرة من القانون / 161 / لعام 1958 بالنص التالي :

يؤدي التعويض بسندات على الدولة مقسطة على عشرة أقساط سنوية متساوية اعتباراً من تاريخ ضبط الاستيلاء ، وتكون هذه السندات اسمية وقابلة للتداول من قبل أشخاص يتمتعون بالجنسية العربية السورية وأما قيمة الملحقات المستولى عليها والعائدة لغير المالكين فتدفع أثماناً إليهم فوراً أو خلال مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات على الأكثر بخيار مؤسسة الإصلاح الزراعي وبعد تقدير قيمتها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة .

مادة 9 – يستعاض عن الفقرات / أ و ب و ج / من المادة / 11 / المعدلة من القانون رقم /161 / لعام 1958 بما يلي :

‌أ. إذا كانت الأرض التي استولت عليها الدولة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز فعلى الدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة المضمونين بهذا الحق على أن لا يتجاوز مبلغ الدين قيمة التعويض عن الأراضي الزائدة بأن تستبدل به سندات عليها على أن لا يجاوز سعر الفائدة / 7 % / .

‌ب. إذا كان مالك الأرض الزراعية التي استولت الدولة على أرضه مديناً بدين معقود قبل العمل بالقانون رقم / 161 / لعام 1958 وكان هذا الدين ثابت التاريخ بالنسبة للأفراد والشركات أو مثبتاً في قيود المصارف بالنسبة للمصارف العاملة في أراضي الجمهورية العربية السورية فيجب على الدولة أن تحل محل المدين في الدين والفائدة على أن لا يتجاوز مبلغ الدين قيمة التعويض عن الأراضي الزائدة على أن لا يجاوز سعر الفائدة / 7 % / وكل ذلك في حالة توفر الشرطين التاليين :

1 – أن تكون ديون الأفراد والشركات وظفت في أرض المالك والإنشاءات القائمة عليها أو في الآلات والأدوات المستولى عليها:

2 – أن تكون ديون المصارف ممنوحة لغايات زراعية وتستبدل بهذه المبالغ سندات على الدولة .

3- تطبق على السندات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أحكام المادة الثامنة من هذا القانون على أن تستهلك خلال مدة أقصاها عشر سنوات وبفائدة / 2.5 % / ولمؤسسة الإصلاح الزراعي أن تقرر وقف مطالبة الدائنين للمدينين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي حتى صدور قرار مجلس إدارة المؤسسة بقبول الدين أو رفضه كما يجوز لها أن تسدد الدين رأساً إلى الدائنين .

مادة 10 – يستعاض عن نص المادة / 13 / من القانون رقم / 161 / لعام 1958 بالنص التالي :

توزع الأراضي المستولى عليها في كل قرية على الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تزيد عن 8 هـ في الأراضي المروية بالراحة و 15 هـ بالأراضي المروية بالرفع و 40 هـ في الأراضي التي يزيد معدل أمطارها عن 300 مم و 50 هـ بعل في الأراضي التي يقل أمطارها عن هذا المعدل .

ويشترط فيمن توزع عليه الأرض :

  1. أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالغاً سن الرشد .
  2. أن تكون مهنته الزراعة أو حاملاً شهادة زراعية أو من أفراد العشائر المشمولين ببرامج التحضير وغير المشمولين به من أفراد العشائر .
  3. أن لا يكون مالكاً لأراضي زراعية أخرى بحيث إذا أضيفت إليها الأرض الموزعة لا تزيد مجموع ملكيته عن الحد الأعلى المنصوص عنه في هذه المادة وتكون الأولوية في التوزيع لمن كان من سكان القرية ويزرع الأرض فعلاً ثم لم كان مزارعاً بالحصة أو مستأجراً لها.
  4. ثم لم هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالاً ثم لغير أهل القرية وبنفس التسلسل وتعطى الأولوية بالدرجة الأولى لأفراد العشيرة المستولى منها .

مادة 11 – توزع الأراضي على الفلاحين مجاناً وتتحمل الدولة التعويض المنصوص عنه في المادة الثامنة من هذا القانون إلى الملاكين لقاء قيمة أراضيهم المستولى عليها بموجب أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم / 161 / لعام 1958 .

مادة 12 – تلغى المادة / 16 / من القانون رقم / 161 / لعام 1958 .

مادة 13 – يستعاض عن نص المادة / 17 / من القانون رقم / 161 / لعام 1958 بالنص التالي :

يصدر مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي التفسيرات اللازمة لأحكام هذا القانون على أن تصدق بمراسيم من رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية .

مادة 14 – يستعاض عن المادة / 19 / و / 19 / مكررة وتعديلاتها من القانون / 161 / لعام 1958 بالنص التالي :

تشكل لجنة قضائية أو أكثر من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم ينتدبهم وزير العدل بقرار منه تقوم هذه اللجان بفض المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا القانون وخاصة الناشئة عن تحديد الملكية وتوزيع الأراضي المستولى عليها والتحقيق في البيانات والديون العقارية وتكون قرارات هذه اللجنة قابلة للنقض أمام محكمة النقض خلال مدة شهر من تاريخ التبلغ ولمحكمة النقض أن تنظر في أساس الدعوى وتصدر الحكم الذي تراه متفقاً مع أحكام القوانين النفاذة والأحكام الصادرة عن اللجان القضائية في حال عدم الاعتراض عليها ضمن المدة القانونية أو التي صدرت عن محكمة النقض تعتبر قطعية وعلى المؤسسة تعديل قرارات الاستيلاء الابتدائية وفقاً لهذه الأحكام ورفع هذه القرارات المعدلة إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات الاستيلاء النهائية وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بهذا الشأن إلى دوائر المصالح  العقارية لاتخاذ ما يلزم بشأنه طبقاً للقانون .

ويمتنع على بقية المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية المستولى عليها والتي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للبيانات المقدمة من المالكين تطبيقاً لهذا القانون كما يمتنع عليها النظر في المنازعات المتعلقة بالتوزيع وتعتبر الدولة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أصحاب العلاقة تنتقل إلى التعويض المستحق على الأراضي المستولى عليها وتفصل فيها الجهات المختصة .

وتختص اللجان المنصوص عنها في هذه المادة بالنظر في القضايا والمنازعات الحقوقية المتعلقة بالأمور التالية :

  1. الأملاك العامة المستثمرة زراعياً أو التي يمكن استثمارها .
  2. بأراضي أملاك الدولة الزراعية سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة .
  3. يحق النظر بالأراضي الأميرية والخالية المباحة أو الأراضي الموات وذلك كله في الأحوال التالية :
    • ‌أ. إذا تجاوزت المساحة المتنازع عليها / 50 / هكتاراً .
    • ‌ب. إذا تجاوزت ملكية طالب التسجيل بإضافتها للمساحة المتنازع عليها الحد المنصوص عنه بالفقرة السابقة .

تحال فوراً إلى اللجنة المذكورة أو إلى المحاكم المختصة جميع القضايا المنصوص عنها أعلاه والتي قيد النظر أمام اللجان القضائية المنصوص عليها في القانون / 161 / لعام 1958 أو مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي مادام لم يصدر فيها قرارات قطعية وتكون لهذه الدعاوى صفة الاستعجال أما الأحكام التي صدرت فيها قرارات من اللجان القضائية ولم تصدق من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي فلكل من الأطراف المتنازعة الطعن بها أمام محكمة النقض خلال مدة شهرين من تاريخ نشر هذا القانون .

مادة 15 – ويحق للأشخاص الذين اتخذت بحقهم قرارات من مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي أن يراجعوا القضاء المختص ( محكمة النقض ) للطعن بهذه القرارات خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون .

مادة 16 – يستعاض عن نص المادة / 22 / من القانون / 161 / لعام 1958 بالنص التالي :

يجوز للمالك إذا شجر أرضه البعلية المحتفظ بها بعد تطبيق هذا القانون أن يحتفظ هو أو من آلت إليه الأرض بحكم الميراث للحد الأعلى للأرض البعلية .

ويجوز له إذا حولت الأرض البعلية إلى مروية أن يحتفظ بالحد الأعلى للأرض البعلية . وإذا تحولت الأرض البعلية إلى أرض مروية واستفاد المالك من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة جاز له أن يحتفظ بالحد الأعلى للأرض المروية ما لم تكن الأرض قد شجرت فيحتفظ بالحد الأعلى للأراضي البعلية ويفصل مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي باعتبار الأرض مشجرة أو غير مشجرة بقرار نهائي غير قابل لأي طعن . وكل تعيير يجريه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بالقانون / 161 / لعام 1958 تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً .

أحكام انتقالية

مادة 17 – يحق لذوي العلاقة خلال مدة شهرين من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاعتراض أمام اللجان المختصة بشأن الحقوق التي ترتبها لهم هذه التعديلات .

مادة 18 – يتم النشر الابتدائي عن الأراضي المستولى عليها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين من الصحف الأكثر انتشاراً كما تنشر صورة عن القرارات الابتدائية في ساحة القرية بمعرفة المختار .

مادة 19 – آ – يحافظ على جميع الحقوق المكتسبة للفلاحين في ظل القانون / 161 / لعام 1958 وتثبت ملكيتهم على الأراضي الموزعة عليهم بموجب شهادات وتستبدل هذه الشهادات سندات تمليك رسمية .

ب – يحافظ على حقوق المالكين المكتسبة في ظل القانون / 161 / لعام 1958 والتي صدرت فيها لصالحهم أحكام قطعية من اللجان القضائية اكتسب الدرجة القطعية .

ج – تطبق أحكام القانون على الأراضي التي لم يترتب عليها حقوق مكتسبة بموجب الفقرتين السابقتين .

د – أما أراضي المالك التي جرى الاستيلاء عليها وسبق توزيعها أو تأجيرها للفلاحين لمدة طويلة تزيد عن الثلاث سنوات وبعقد واحد بعد البحث الاجتماعي أو أعطي بها شهادات تمديد فيعوض عليه لقاء المساحات الزائدة التي يستحقها بموجب هذا القانون بإحدى الطريقتين التاليتين :

1 – بمنحة مساحة معينة من الأراضي المستولى عليها التي لم يكتسب عليها الفلاحون أي حق من الحقوق المذكورة قبل تاريخ صدور هذا القانون تعادل قيمتها قيمة الأراضي التي يستحقها .

2 – وعند تعذر ذلك تؤدي له قيمة الأرض بشكل سندات على الدولة تدفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبط الاستيلاء .

كل ذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من البند السابع من المادة الأولى من هذا القانون .

مادة 20 – تعتبر أجور جميع الأراضي المستولى عليها بموجب أحكام القانون رقم /161/ لسنة 1958 المسددة إلى صناديق الإصلاح الزراعي أو المستحقة الأداء واردات لمؤسسة الإصلاح الزراعي ولا يجوز المطالبة بها .

مادة 21 – تصدر اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بمرسوم من رئيس الجمهورية .

مادة 22 – تلغى كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون ولاسيما القانون رقم / 209 / لعام 1959 .

مادة 23 – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون كل فيما أنيط به .

ماد 24 – ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

دمشق في : 16 / 9 / 1381 الموافق في 20 / 2 / 1962 م .

 

 

                                                                           ناظم القدسي   

                                                                  صدر عن رئيس الجمهورية

 نائب رئيس مجلس الوزراء          رئيس مجلس الوزراء

 

                                                                

وزير الداخلية وزير الزراعة وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة
أحمد قنبر جلال السيد محمد معروف الدواليبي
وزير الاقتصاد وزير العدل والأوقاف وزير الصناعة
عدنان قوتلي مصطفى الزرقا عبد الرحمن الهنيدي
وزير الأشغال العامة

ووزير التربية والتعليم بالوكالة

وزير المواصلات وزير التخطيط
محمد الشواف أحمد علي كامل نعوم السيوفي
وزير الدولة المكلف بوزارة

الصحة والإسعاف العامة

وزير الثقافة والإرشاد القومي والإعلام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
محمود العظم فؤاد العادل محمد عابدين
وزير المالية والتموين وزير الإصلاح الزراعي وزير الشؤون البلدية والقروية
رشيد الدقر بكري القباني سهيل الخوري
 قانون الإصلاح الزراعي في سورية عام 1958



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى