سلايدوثائق سوريا
النص الكامل لاتفاقية المصالح المشتركة بين سورية ولبنان 1944
النص الكامل لاتفاقية المصالح المشتركة بين سورية ولبنان كما أرقتها الحكومتان السورية واللبنانية وصدقها المجلسان النيابيان
ان ممثلي الحكومة السورية وممثلي الحكومي اللبنانية بعد ان تبادلوا أوراق اعتمادهم ودرسوا مختلف الوسائل المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين اقروا هذا الاتفاق:
المادة الأولى- تحديد المصالح المشتركة:
تتناول المصالح المشتركة بين سورية ولبنان جميع المصالح التي تدار في الوقت الحاضر من قبل المندوبية العامة الفرنسية في الشرق. وتنقسم هذه المصالح إلى قسمين:
القسم الأول: يشمل ما يجب أن تستثمرادارته مشتركة لمدة غير معينة كمصالح الجمارك ومراقبة الشركان ذوات الشركات وذوات الامتياز (وهي التي تشغل منطقة عملها اراضي الدولتين)، وادارة مصر الدخان.
القسم الثاني: ويشمل ما يجب أن تترك ادارته فورا لكل من الحكومتين ضمن اراضيهما كمصلحة الباردود ومصلحة حماية الملكية الصناعية والتجارية والفنية والأدبية والموسيقية ومصلحة الأشغال العامة وادارة البرق والبريد ودار الآثار والدفاع السلبي والأمن العام ومراقبة الشركات ذوات الامتياز التي تتجاوز منطقة عملها اراضي احدى الدولتين وحراسة اموال الاعداء وبالاجمال كل مصلحة اخرى لم تعين في القسم الأول.
المادة الثانية- في كيفية ادارة المصالح المشتركة:
يتولى ادارة المصالح المشتركة الداخلية في القسم الأول مجلس مشترك يدعى (المجلس الأعلى للمصالح المشتركة). يؤلف هذا المجلس من ثلاثة ممثلين لكل دولة لهم الحق ان يستعينوا بالخبراء الاخصائيين الذين يرون لزاماً لهم، ويتخذ المجلس مقرراته باتفاق الآراء ويكون لمجموع ممثلي كل دولة رأي واحد.
يزاول المجلس عمله ستة اشهر من السنة في دمشق، وستة أشهر في بيروت، ويرأس اجتماعاته في دمشق رئيس الممثلين السوريين وفي بيرون رئيس الممثلين اللبنانيين.
المادة الثالثة- صلاحيات المجلس الأعلى:
أولاً: وضع التشريع اللازم لكل مصلحة من هذا المصالح.
ثانياً: ادارة جميع المصالح المشتركة والاشراف عليها.
ثالثاً: تحديد موازنة هذه المصالح وملاكات كل منها.
رابعاً: تعيين الموظفين المكلفين بادارتها.
خامساً: اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية الدولية وعرضها على الحكومتين لاقرارها.
سادساَ: يحق للمجلس الأعلى ان يمنح أية ادارة في هذه المصالح ما يرتأيه من سلطات وصلاحيات ضمن النطاق المحدد في المواد السابقة.
المادة الرابعة- في مصلحة الجمارك:
ان سورية ولبنان يؤلفان منطقة جمركية واحدة ذات وحدة جمركية تنتقل الضائع ضمنها بحرية تامة وبدون أية ضريبة جمرك، وعلى هذا الاساس يكون للدولتين ادارة جمركية واحدة وتمارس هذه الادارة عملها على أساس وحدة النظام الجمركي.
يحدد المجلس الأعلى كيفية شروط إدارة الجمارك وله أن يمنح هذه الإدارة ما يرتأيه من سلطة وصلاحية.
المادة الخامسة- في توزيع عائدات المصالح المشتركة :
تخصص الواردات الناشئة عن المصالح التي ستبقى ادارتها ومراقبتها مشتركة بحسب نصوص هذا الاتفاق لدفع نفقات هذه المصالح كما يقرره المجلس الأعلى بالدرجة الأولى ومن ثم يقسم الباقي بين البلدين بنسبة اشتراك كل من الشعبين السوري واللبناني في دفع الرسوم التي تتألف منها مواد المصالح المشتركة، ولكن الفريقين قد اتفقا على اجراء توزيع موقت بنسبة أربعين بالمائة من الايرادات الصافية لكل من الدولتين السوري واللبنانية وعلى ان تبقى العشريون بالمائة الباقية معدة للتوزيع بين الدولتين حسب القرار الذي يصدره المجلس الأعلى في مدة سنة واحدة وعلى أساس المبدأ المحدد في الفقرة السابقة من هذه المادة.
المادة السادسة – في التشريع:
يبقى التشريع الحالي العائد إلى هذه المصالح نافذاً إلى ان يجري تعديله حين الاقتضاء باتفاق الفريقين المتعاقدين.
المادة السابعة – في المعاشات التقاعدية:
تثابر كل حكومة على حسم العائدات التقاعدية من موظفي هذه المصالح الذين يكونون من رعاياها وتدفع لهؤلاء تعويض الصرف او رواتب التقاعد في المستقبل بموجب القوانين النافذة حاليا او حسبما يقرره المجلس الأعلى.
المادة الثامنة- مدة الاتفاق:
يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنتين تبدأ من يوم تسلم هذه المصالح ويجدد حكماً للمدة نفسها وبذات الشروط مالم يطلب نقضه أحد الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء أجله بستة أشهر.
المادة التاسعة – السعى المشترك:
على أثر التوقيع على هذا الاتفاق تقوم الحكومتان بسعى مشترك لاستلام هذه المصالح.
المادة العاشرة – ابرام الاتفاق:
يبرم هذا الاتفاق في كل دولة من الدولتين وفقاً للأصول المتبعة لديها.
وقد أبرم المجلس النيابي هذه الاتفاقية في الجلسة المنعقدة بعد ظهر يوم الخميس الثالث من شباط 1944م.
المصدر:
تقي الدين (منير)، الجلاء، دار بيروت، عام 1956م، صـ 45-47.