وثائق سوريا
قانون تخصيص راتب تقاعدي ومنزل لمن يقتل على يد جماعة الإخوان المسلمين في سورية 1980
القانون رقم 43 الذي أصدره حافظ الأسد في الثالث من تموز عام 1980م، والقاضي تخصيص راتب تقاعدي ومنزل لمن يقتل على يد جماعة الإخوان المسلمين في سورية.
نص القانون:
القانون رقم 43
تاريخ 3 / 7/ 1980
معاش تقاعدي لكل من يستشهد بيد عصابة الإخوان المسلمين
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 8- 19400 هـ الموافق لـ 28 – 6 – 1980م
يصدر ما يلي:
مادة 1- يعتبر كل من يستشهد بيد عصابة الإخوان المسلمين اغتيالاً أو مواجهة أو بسببهما من شهداء الوطن والأمة العربية.
مادة 2- يخصص لعيال الشهيد المشمول بالمادة السابقة معاش تقاعدي وفقاً للأسس التالية:
أ- يخصص لعيال الشهيد من العسكريين أو من موظفي أو مستخدمي أو عمال الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو من العاملين في حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية ويمنح المستحقون عنه معاشاً تقاعدياً.
يعادل الراتب أو الأجر المعطوعين بالدرجة الأعلى مباشرة لآخر راتب أو أجر مقطوع تقاضاه قبل استشهاده، وفي حال عدم خضوع راتب أو أجر الشهيد إلى جدول رواتب أو أجور فتحسب الدرجة الإضافية بما يعادلها وفق جدول رواتب موظفي الدولة.
ب-إذا لم يكن الشهيد من عداد الفئات المذكورة في الفقرة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشاً يعادل الراتب الذي تقدره قيادة فرع الحزب الذي ينتمي إليه الشهيد أو الذي يقع الاستشهاد بمنطقته على أساس الراتب الذي يستحقه أمثاله في الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة ويخضع هذا التقرير لتصديق قيادة الحزب.
مادة 3- يجب أن لا يقل المعاش الممنوح بمقتضى أحكام هذا القانون عن خمسمائة ليرة سورية شهرياً، وأن لا يزيد عن أي راتب مقطوع يتقاضاه مثيله في الدولة.
مادة 4-يوزع المعاش المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون بكامله على المستحقين المنصوص عنهم بالجدول الأول الوارد في المادة 73 من قانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لسنة 1969 وفقاً للنسب الواردة فيه.
مادة 5- تمنح أسرة الشهيد تعويض استشهاد مقداره خمسون ألف ليرة سورية توزع على أفرادها وفقاً لنسب توزيع المعاش، يحل هذا التعويض محل تعويض التأمين وتعويض الوفاة، أو التعويض الإضافي المقرر بمقتضى قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة في الدولة إذا كان الأكثر مقداراً وإلا فيكتفي بالتعويضات المقررة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
مادة 6- يستفيد مستحقو المعاشات المقررة بمقتضى هذا القانون من التعويض العائلي المنصوص عليه في القانون رقم 23 تاريخ 15 – 1 – 1978
مادة 7- أ- تقدم الدولة إلى أرملة وأولاد الشهيد وإلى أولاده في حال وفاة الزوجة دار سكن مناسبة وذلك في حدود المبلغ الوارد في المرسوم الصادر بموجب المادة 13 من هذا القانون وتسجل هذه الدار ملكاً لهم في السجل العقاري بنسبة حصصهم الإرثية.
ب- في حال وجود أرملة بدون أولاد تسجل الدار بكاملها ملكاً لها ولوالديه أو لمن كان منهم على قيد الحياة بنسبة حصصهم الإرثية.
ج- في حال كون الشهيد عازباً فتسجل الدار ملكاً للوالدين بنسبة حصصهما الآرثية وتسجل باسم أحدهما كاملة في حال عدم وجود الآخر.
د- تصرف النفقة الناجمة عن تقديم الدار المشار إليها من اعتمادات الدين العام.
مادة 8- تتولى الجهات الواردة في قوانين المعاشات المدنية والتأمينات الاجتماعية تصفية وصرف المعاشات والتعويضات المقررة بموجب هذا القانون بالنسبة للشهداء الخاضعين أصلاً لهذه القوانين. أما الشهداء الذين لا يرتبطون بأي من تلك الجهات فتلتزم الحزينة العامة بصرف المعاشات والتعويضات المقررة بهذا القانون. وتقوم المؤسسة العامة للتأمين والعاشات بإجراءات التصفية.
أما العسكريون فتتولى وزارة الدفاع اجراءات التصفية وفقاً للقواعد النافذة بهذا الشأن فتتولى وزارة الدفاع إجراءات التصفية وفقاً للقواعد النافذة بهذا الشأن.
مادة 9- تطبق على المعاشات المستحقة بموجب هذا القانون الأحكام المطبقة على معاشات أسر الشهداء من ضباط الجيش العربي السوري فيما لم يرد عليه نص هذا القانون.
مادة 10- أ- يستحق المصاب الكلي بسبب الحوادث المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، المعاش التقاعدي المقرر لأسرة الشهيد، كما يستحق تعويض عجز يعادل تعويض الاستشهاد المنصوص عليه في المادة 5 السابقة ويستفيد من دار السكن الممنوحة بالمادة 7 لأسر الشهداء.
يقصد بالعجز الكلي حاجة المصاب إلى معونة غير الجسمية لقضاء حاجاته الشخصية ويختص المجلس الطبي العسكري في وزارة الدفاع بإقرار هذا العجز.
ب- يستفيد المعاش المستحق بموجب هذه المادة التعويض المقرر للمتقاعدين من موظفي الدولة.
ج- يخضع المعاش الممنوح للمصاب بعجز كلي للأحكام الخاصة بالمصابين بالعمليات الحربية في قانون معاشات الضباط.
د- أما المصابون بعجز جزئي فيستحقون المزايا الممنوحة بموجب هذا القانون بنسبة تعادل نسبة عجزهم المقررة من قبل المجلس الصحي العسكري.
يصدر باعتبار المصاب مشمولاً بأحكام هذا القانون مرسوم جمهوري.
مادة 11- لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون وبين أي معاش آخر يستحق بمقتضى قوانين التقاعد العسكري وقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية ويصرف المعاش الأفضل.
مادة 12- تعامل زوجة الشهيد وأولاده ووالده معاملة ذوي الشهداء بالنسبة لأية حقوق أخرى أو ميزات مقررة في القوانين النافذة بالنسبة لذوي الشهداء.
مادة 13- يصدر مرسوم جمهوري يتضمن:
1- اعتبار الاغتيال مشمولاً بأحكام هذا القانون.
2- تحديد الحد الأقصى لثمن الدار المقدمة وفق المادة 7 من هذا القانون.
مادة 14- يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 15- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً إعتباراً من تاريخ 1 – 2 – 976
دمشق في 20 – 8 – 1400 هـ الموافق 3 – 7 – 1980م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد





المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 28 الجزء الأول الصادر في عام 1980م، صـ 1401- 1402
قلعة رحبة مالك بن طوق
د. جورج جبور: دمشق منبر عالمي.. خطاب غليوم الثاني في دمشق