وثائق سوريا
قرار تحديد أسعار البنزين في سورية عام 1980م
قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 1008 الصادر في 23 حزيران عام 1980م، حول تحديد أسعار البنزين في سورية عام 1980م.
ملخص القرار:
بموجب القرار رقم 1008 تاريخ 23- 6 – 1980
1- يحدد الحد الأقصى لأسعار مبيع مادة البنزين بنوعيه في كافة أنحاء القطر العربي السوري التي يوجد بها محطات عند البيع للمستهلك كما يلي:
بنزين ممتاز صفيحة 20 ليتر 40 ل.س.
بنزين عادي صفحية 20 ليتر 37.5 ل.س
2- ينهى العمل بالمادة الأولى من القرار رقم 118 تاريخ 17 – 1 – 1980 وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار.
3- تبقى الأحكام الأخرى الواردة بقرارنا رقم 1442 لعام 1976 سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.






المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 28 الجزء الأول، عام 1980م،صـ 1417
دمشق- سوق الأروام - سوق الحميدية
عبد الحميد السراج في سلمية عام 1958م