وثائق سوريا
قانون إلغاء قانون العشائر في سورية عام 1958
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 166 لسنة 1958م، في شأن إلغاء قانون العشائر في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت.
قرر القانون الآتي
مادة1-يلغى قانون العشائر الصادر بقرار رئيس مجلس النواب السوري رقم /31/ وتاريخ 13/6/1956م، ويخضع أفراد العشائر إلى كافة القوانين والقرارات والأنظمة المطبقة على المواطنين الحضريين في الإقليم.
مادة2-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية في 14 ربيع الأول سنة 1378هـ 28 أيلول 1958م.
جمال عبد الناصر
المصدر:
الجريدة الرسمية تاريخ 29 أيلول 1958م.