You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

الاتفاق بين جمعية الاتحاد والترقي ومنتدى الشبيبة العربي

     (1913)
المادة الأولى يكون التعليم الابتدائي والإعدادي باللغة العربية في جميع البلاد العربية، كما يكون التعليم العالي بلغة الأكثرية. ويكون تعليم التركية إجبارياً في المدارس الإعدادية.
المادة الثانية يشترط في رؤساء المأمورين بوجه عام أن يكونوا واقفين عل اللغة العربية.أما سائر المأمورين فيعينون من قبل الولاية. إلا أن الحكام ومأموري العدلية الذين يولون أعمالهم بإرادة سنية فيعينون من المركز. وأما الولاة فيستثنون من القيد السالف الذكر.
المادة الثالثة إن العقارات والمؤسسات الوقفية المشروط صرفها إلى الجهات الخيرية المحلية فيترك أمرها إلى مجالس الجمعيات المحلية، وتدار من قبلها، وفق شروطها الخاصة.
المادة الرابعة تترك الأمور المعتبرة من المنافع العامة إلى الإدارات المحلية. 
المادة الخامسة يؤدي الأفراد خدماتهم العسكرية في وقت السلم داخل البلاد العربية وفي دوائر مناطق الجيش التي ينتسبون إليها. إلا أن الجنود الذين لا بد من إرسالهم في الحالة الحاضرة إلى الحجاز وعسير واليمن فيرسلون من جميع الولايات العثمانية في نسب معينة.
المادة السادسة تكون نافذة في الحال المقررات التي تتخذها مجالس المديريات العامة ضمن صلاحياتها القانونية.
المادة السابعة يقبل كمبدأ أساسي أن يكون في الوزارة ثلاثة من العرب على الأقل. ويكون في الدوائر المركزية عدد مماثل منهم بصفة مستشارين أو معاونين. ويعتبر من الأسس المقررة أن يكون في كل لجان المأمورين وشورى الدولة ومجلس المشيخة الإسلامية ومجالس سائر الدوائر المركزية اثنان أو ثلاثة من العرب. كما يكون في كل وزارة أربعة أو خمسة موظفين من درجات مختلفة من العرب أيضاً.
المادة الثامنة يكون في الحالة الحاضرة خمسة ولاة وعشرة متصرفين من العرب، كما ستزال المغدوريات التي لحقت بالموظفين في الدوائر الملكية والعدلية والعلمية الذين لم يرفعوا بالنسبة إلى سائر زملائهم. وسيكون فيما بعد تعيين الموظفين وترفيعهم وتأديبهم وفق قانون خاص.
المادة التاسعة يعين في مجلس الأعيان من العرب اثنان عن كل ولاية عربية.
المادة العاشرة يعين في كل ولاية مفتشون مختصون من الأجانب في الدوائر والمصالح التي تحتاج إليهم. على أن تقرر صلاحيات هؤلاء المفتشين وواجباتهم بنظام خاص يكفل الحصول على الفوائد الانضباطية والإصلاحية المطلوبة والمنتظرة منهم.
المادة الحادية عشرة يسدد النقص الموجود حالياً من ميزانيات الدوائر التي تركت إدارتها إلى الولايات عن طريق إضافة موارد كافية إليها. كما سيخصص نصف حصيلة ضريبة المسقفات إلى الإدارات المحلية بغية صرفها على شؤون المعارف.

                                             الامضاء
             عبد الكريم الخليل                                    الامضاء: طلعت 
  


 

 



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى